(5/ 290/ 493) يقرن بين النية والتسمية وغسل الكفين في وقت واحد
أما السواك فقد سبق الكلام عليه في فصله وذِكْرُ الخلاف بين ابن حجر والرملي.
(6/ 291/ 494) قد يكون تقديمُ الشيءِ مستحَقًّا وقد يكون مستحبًّا ولكلٍّ ضابطه:
ضابط التقديمِ المستحق: أن يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة: كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة،
فإنه إن قدَّمَ المؤخَّرَ: (المضمضة)، وأخَّرَ المُقدَّمَ: (غسل الكفين)، فاتَ ما أخَّرَهُ: (غسل الكفين)، فلا ثواب له فيه ولو فعله.
ضابط التقديم المستحب: ألا يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة بل يستحب فقط؛ فإنْ أخَّرَ وقدَّمَ اعتُبِرَ بما فعله: كما في تقديم اليمنى على اليسرى
|