|
|
الانضمام | الوصايا | محظورات الملتقى | المذاكرة | مشاركات اليوم | اجعل الحلَقات كافّة محضورة |
|
أدوات الحديث | طرائق الاستماع إلى الحديث |
#1
|
|||
|
|||
أ.د.سالم آل عبد الرحمن ومسألة التحسين والتقبيح العقليين
مسألة التحسين والتقبيح العقليين و العقل والمصلحة والمفسدة هذا ملخص لعدة أشرطة جمعتها وحاولت أن أضعها في هذه الورقة البحثية وأنا أرجو أن تكون ملبية لبعض مطامح الباحثين لا سيما أن الموضوع جد مهم، ولا يحيط به - كما هو عند العلماء المحققين - إلا نزر قليل.. قال أ.د.سالم آل عبد الرحمن : تناول العديد من العلماء والفقهاء هذا الموضوع في كتب الكلام وأصول الفقه وقد ظهر أنهم اختلفوا في ذلك إلى أقوال منها: الأول: المعتزلة القدرية ( أنظر – بلا أمر : المغني للقاضي عبد الجبار ،ج11 – ص 97 ،وغاية المرام للآمدي ، ص 233) وبعض الشافعية (البحر المحيط للزركشي ج1 ص 138) وكثير من الأحناف ( ميزان الأصول للسمرقندي ج1 ، ص 151 ، وأصول السرخسي ج1 ص 76) وهؤلاء يقولون هنا :" إنه ما أمر به ونهى عنه كان حسناً وقبيحاً قبل الأمر والنهي ،والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسناً ولا قبحاً ، ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه. الثاني : الجهمية الجبرية والأشاعرة ،وهؤلاء يقولون : ليس للأمر حكمة تنشأ ، لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور به ،ولا يخلق الله شيئاً لحكمة ، ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخصص ، فليس الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحال ،بل إن وصف الشئ بكونه حسناً أو قبيحاً فليس إلا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه ،وليس لها في ذاتها ولا لأمر خارج عنها صفة تكسب بها اسم الحسن أو القبح ( ينظر هنا : غاية المرام للآمدي ص 234- ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 370) وعليه يجوز هنا أن يأمر الله بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان ،ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى التوحيد والصدق والعدل( أنظر – بلا أمر : المستصفى للغزالي ج 3 ، ص 593- شرح التنقيح للقرافي ، ص 90-الإرشاد للجويني ص 228 ). الثالث : أهل الوسط الذين لم يفرطوا إفراط المعتزلة ولم يفرطوا تفريط الأشاعرة ومن وافقهم ،وهؤلاء هم الصحابة وكل من تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين . وهؤلاء عندهم الحكمة الناشئة من الأمر تكون على ثلاثة أنواع: النوع الأول : أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ، ولو لم يرد الشرع بذلك ، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم ، والظلم يشتمل على فسادهم ، فهذا النوع هو حسن أو قبيح ، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك ، لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكنه لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة ، إذا لم يرد شرع بذلك ، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ،فإنهم قالوا "إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولم يبعث الله إليهم رسولا ، وهذا خلاف النص ،قال الله :" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "(سورة الإسراء ، آية 165) وقال :" رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" ( سورة النساء ، آية 165). النوع الثاني : أن ما أمر به و نهى عنه صار متصفاً بحسن اكتسبه من الأمر ، وقبح اكتسبه من النهي ،كالخمر التي كانت غير محرمة ثم حرمت فصارت خبيثة . النوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر ، وليس في الفعل ألبتة مصلحة ،لأن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي ، كما جرى للخليل عليه الصلاة والسلام في قصة الذبح. وقد خفي على المعتزلة النوع الثاني والثالث ولم يدركوه ،وزعموا أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك ،بدون أمر الشرع ،والأشعرية ادعوا : أن جميع الشريعة من قسم الامتحان ، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ، ولا يعتبرون الحكمة ، ولا تخصيص فعل بأمر ولا غير ذلك ،وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب وفيه اللباب . ( أنظر – بلا أمر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ج 8 ، ص 431-436 وكذلك ج 17 ، ص 198-203 ). قال ابن القيم :" وفصل الخطاب في هذا أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل في نفسه ولكن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة ، وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة (أنظر – بلا أمر : مفتاح دار السعادة لابن القيم ، ص 333-334،367-372،374-455). قال آل عبد الرحمن : ولا بد هنا من التنبيه على أمور - قلت : ذكر أ.د.آل عبدالرحمن الكثير من النقاط ولكني أردت التلخيص لما أدركت - . فكان مما قال : الأول : لقد جانب ابن النجار الحنبلي الصواب عندما نسب القول بالتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق إلى ابن تيمية وابن القيم ( شرح الكوكب لابن النجار ، ج 1- ص 302). ولحقه في هذا الأمر من النسبة بعض المعاصرين ( أنظر – بلا أمر :درء المفسدة لمحمد البغا ، ص 90- وغاية الوصول لجلال الدين عبدالرحمن ، ص 238).وقد ذكر ذلك بعض الباحثين وأشرت لهم في إحدى المباحث. الثاني : مسألة التقبيح والتحسين العقليين نبتت جذورها في علم الكلام وانتقلت إلى علم الأصول ، وسبب إيرادها هنا أن لها علاقة بالمقاصد والمصالح ، لأن الأفعال أسباب ووسائل لجلب المصالح ودرء المفاسد ، فهل المصلحة المجلوبة والمفسدة المدفوعة تعرف عن طريق الشرع فقط ، أو تعرف بطريق العقل كذلك . ( أنظر – بلا أمر : نظرية المقاصد للريسوني – ص 263 وكذلك المقاصد العامة للعالم – ص 40). الثالث : أن قول الأشاعرة في نفيهم لتعليل الأحكام ردة فعل لقول المعتزلة بإيجاب أمور على الله بالعقل ،بناء على التحسين والتقبيح العقليين . ( نظرية المقاصد للريسوني – ص 273 ). الرابع : لقد اعتنى ابن تيمية بهذه المسألة اعتناءه بمسألة التعليل لأنهما صنوان (أنظر – بلا أمر : منهاج السنة لابن تيمية ، ج 1 ، ص 448 – ج 3 ، ص 28). وقال: ولقد توقفنا في أبواب سابقة في محققاتنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه المسألة وهو الذي يمكن أن يجمل على أن العقل والفطرة عنده قد يستقلان بمعرفة وجه المصلحة أو المفسدة كاستقلال الشرع بذلك ، وهذا في نوع محدود من المصالح ثم إنه لا يترتب على معرفة العقل لذلك جزاء أخروي من ثواب أو عقاب ما لم يرد دليل شرعي . وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية إنما هو سائغ في المصالح التي ترجع إلى أعراف الناس وخبراتهم أما فيما يتصل بالعبادة فلا يكون منه شئ ألبتة . ويذكر ابن تيمية أن الاسترسال بالقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالباً، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحين العقلي والرأي ، ولكن بينهما فروق . والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله قد أكمل للناس الدين وأتم النعمة ، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له : الأول : إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر. الثاني : أنه ليس بمصلحة ، وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هي الخالصة أو الغالبة (أنظر – بلا أمر :مجموع الفتاوى – ج 11 ، ص 344-345). فكما أنه لا مجال للنظر العقلي في إثبات الأحكام الشرعية وعللها، إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع ( أنظر – بلا أمر : المستصفى للغزالي ج 3 ، ص 592-593) فكذلك لا مجال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية بناء على المصالح التي يراها العقل ، إنما دوره في استكشاف المصالح التي جاء بها الشرع . ومما يزيد الأمر وضوحاً أن ابن تيمية يقسم العلم بالأشياء إلى قسمين: الأول : العلم بالكائنات ، وهذا يحدث بطرق متعددة : حسية وعقلية وكشفية وسمعية ،ضرورية ونظرية وغير ذلك . الثاني : العلم بالدين. والدين نوعان : 1- أمور خبرية اعتقاديه ، كالعلم بالله وملائكته وقضايا العقيدة والإيمان. 2- أمور طلبية عملية وهي الأحكام الشرعية . فالأول لا يعلم إلا بالأدلة النقلية (أنظر – بلا أمر : مجموع الفتاوى ج 11 ، ص 335-337). وأما الثاني فيستدل عليه بطرق الأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع. وقد يستدل بالمصالح المرسلة ، وهذا في الأمور العادية ، ما لم يرد حظر شرعي ( مجموع الفتاوى ، ج 11 ، ص 342-343) ، ويكون في الأمور لا يختلف في كونها موافقة للعقل وللفطرة فعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق وتنهى عن الظلم والفواحش . (أنظر – بلا أمر : الجواب الصحيح لابن تيمية ، ج 4- ص 100). ولا يمكن للعاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل ، والصدق والكذب ، وبين النافع والضار ، والمصلحة والمفسدة. (أنظر – بلا أمر : مجموع الفتاوى ج 11- ص 346). فالعقل قد يميز بين الضار والنافع في الأمور الحسية ، أما التمييز بين الأفعال التي تنفع صاحبها أو تضره في معاشه ومعاده ، فالعقل لا يستقل ولا يهتدي إلى تفاصيلها بدون الرسالة. يقول ابن تيمية : " لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد( مجموع الفتاوى ج 19 ، ص 99-100) ، ويقول : " وحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به الرسول وطاعته ...والطريق إلى ذلك الرواية والنقل .إذ لا يكفي في ذلك مجرد العقل ، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه ، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت شمس الرسالة ( مجموع الفتاوى ، ج 1 ، ص 5-6 وخذ من ج 3 ،ص 338-339). إذا فمعرفة العقل عند ابن تيمية مشروطة بعدم مصادمة الأدلة النقلية ، ولا يمكن للعقل أن يستقل ويستغنى عن الأدلة النقلية إذ العلاقة بينهما تكاملية مع كون النقل هو أساس العقل ( درء التعارض لابن تيمية ج1 – ص 86). وإذا كان لا بد من وقفة مع آراء نخبة من العلماء هنا ،فإنا نستعرض هذه الوقفات للغزالي وابن عبد السلام والشاطبي والطوفي وابن القيم. فالغزالي يقول " لا ننكر إشارة العقول إلى جهة المصالح والمفاسد ، وتحذيرها المهالك وترغيبها في جلب المنافع والمقاصد " ( شفاء الغليل للغزالي – ص 162) ولكنه - عفا الله عنا وعنه- عاد إلى التمسك بمذهب الأشاعرة عند حديثه عن علة تحريم الخمر ، إذ يقول :" فالشدة التي جعلت أمارة التحريم - يعني الخمر- يجوز أن يجعلها الشرع أمارة الحل ( ينظر المستصفى ج3- ص 593). أما ابن عبدالسلام فانه يرى أن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها معروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات ( قواعد الأحكام ، ج 1 – ص 8) . أما الشاطبي فقد تمسك بمذهب الأشاعرة عندما قرر أن العقل لا يحسن ولا يقبح ( ينظر الموافقات ،ج 1 – ص 87). ويقول :" كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك ، ما يختص بالشارع ، لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح .فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما، فهو الواضع لها مصلحة ، وإلا فكان يمكن عقلاً أن لا تكون كذلك ، إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح .فإذاً كون المصلحة مصلحة هو م قبل الشارع ( ج 2- ص 315) ويقول :" الأفعال والتروك من حيث هي أفعال وتروك متماثلة عقلاً ، بالنسبة إلى ما يقصد بها ، إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح ( ج 2 – ص 333). ومن الذين رأوا أن العقول تهتدي إلى معرفة مصالح المكلفين فيما يتعلق بالعادات الطوفي الحنبلي ( رسالة الطوفي ، ص 31). أما ابن القيم فقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن تيمية ( مفتاح دار السعادة ، ص 328-334). وقبل أن أختم هذه الوقفة ،أشير إلى أن أ.د.آل عبد الرحمن كان قد توقف كثيراً مع هذا الموضوع ولعل بعض العلماء قال ربما بلغ ما كتبه فيه يصل لنحو أكثر من مجلدين .وكنت قد توقفت بخاصة مع شرحه المسهب لأقوال ابن تيمية الذي كان قد أهتم بمسألة التعليل وجعلها من أجل المسائل الإلهية بل ومن أعظم أصول الإسلام ،ورأيت أن البروفيسور آل عبد الرحمن كان قد ركز كثيراً هنا على ما جاء في معرض دحض شيخ الإسلام لشبه المعتزلة والجبرية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ،وبيان موقف أهل السنة منها ،فذكر قوله :" إن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا ، وقد يدرك ذلك بالعقل ، وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص ،فإن أحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها ،وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك ، وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه،وتارة من جهة الأمر به ، وتارة من الجهتين جميعاً . ومن أنكر أن يكون الفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر به ، وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط ،يكون صاحبه قد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد ،والمعروف والمنكر ،وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها ،كما يكون قد أنكر خاصة الفقه الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها(مجموع الفتاوى ج 11- ص 354). ولا يتسع المجال لسرد كل ما قدمه أ.د. آل عبد الرحمن هنا ،ولكنني توقفت مع هذه الكلمة التي لا أعرف كيف ستستقبلها الأجيال .قال آل عبد الرحمن : " لقد تنزهت الشريعة وبحرها الزخار عن أن لا تكون أحكامها منوطة بالانضباط وهي ستبقى محفوفة بالكنوز والأسرار ،وسيأوي لها الجهابذة بعزائم قعساء وبهمم ٍ لهام جفراً حتى تشرق شمس دولة حضارة الأمة ومن جديد وهي ساطعة على المحجة الزهراء ". آمل أن أكون وفقت بالنقل من ملقيات أ.د. آل عبدالرحمن المكثفة هنا ،واسأله أن يوفقنا جميعاً إلى كل ما يحب ويرضى ، وأن ينفع بعملنا هذا كل طلبة العلم وجزاكم الله خيرا.. |
#2
|
|||
|
|||
كثير من هذا الكلام مأخوذ من كتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي
|
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
وأبرح ُ ما أدام َ الله ُ قومي ...بحمد الله منتطقاً مجيدا |
#4
|
|||
|
|||
فاتني أن أشكركم يا أبا الحسنات ،فجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ..
وعذراً لأن من أشرت إليه هو من فضلاء طلبة أ.د.محمد عثمان شبير ونحن على متابعة لذلك ،ولكن لو اطلعت على ما قاله محقق كتاب منهاج السنة لرأيت العجب العجاب وما أنا بناقله لحسبة أن من كُتبت إليه لا يحبذ هذا المنهج في المدح كما علمت .. شكرا لكم ثانية .. قال زهير : أرونا خطة ً لا ضيم فيها .....يسوى بيننا فيها السواء ُ |
#5
|
|||
|
|||
الدكتور يوسف هو الأسبق بلا شك .
|
الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1) | |
أدوات الحديث | |
طرائق الاستماع إلى الحديث | |
|
|