|
|
الانضمام | الوصايا | محظورات الملتقى | المذاكرة | مشاركات اليوم | اجعل الحلَقات كافّة محضورة |
|
أدوات الحديث | طرائق الاستماع إلى الحديث |
#1
|
|||
|
|||
ضبط كتاب ( تلخيص فقه الفرائض ) للشيخ ابن عثيمين
الحَمْدُ للهِ، نحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمْنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَاً، وَبَعْدُ :
فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ حَسَبَ الْمَنْهَجِ الْجَدِيدِ الْمُقَرَّرِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى الثَّانَوِيَّةِ رَاعَيْتُ فِيهَا سُهُولَةَ التَّعْبِيرِ مَعَ الإِيضَاحِ بِالأَمْثِلَةِ وَسمَّيْتُهَا ( تَلْخِيصَ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) وَأَسْأَلُ اللهَ - تَعَالى - أَنْ يجْعَلَ عَمَلِي خَالِصَاً لَهُ نَافِعَاً لِعِبَادِهِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ. يتبع إنْ شَاءَ اللهُ... |
#2
|
|||
|
|||
تعريف الفرائض، فائدته، حكمه
1ـ الفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ، وَهِىَ لُغَةً : الشَّيءُ المُوجَبُ والمَقْطُوعُ. وَفِي الاصْطِلاحِ هُنَا : العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ فِقْهًا وَحِسَابًا. 2ـ فَائِدَتُهُ : إِيصَالُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ إِلَيْهِ. 3ـ حُكْمُهُ : فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ الفَرْضُ عَنْ بَقِيَّةِ النَّاسِ. |
#3
|
|||
|
|||
الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ وَبَيَانُ المُقَدَّمِ مِنْهَا
الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةٌ مُرَتَّبَةٌ كَالتَّالِي : 1ـ مُؤَنُ تَجْهِيزِ المَيِّتِ مِنْ ثَمَنِ مَاءِ تَغْسِيلِهِ وَكَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ وَأُجْرَةِ غَاسِلِهِ وَحَافِرِ قَبْرِهِ. 2ـ الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَالدِّيُونِ المُوَثَّقَةِ بِالرَّهْنِ. 3ـ الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِذِمَّةِ المَيِّتِ كَالدِّيُونِ التِي لَيْسَ فِيهَا رَهْنٌ سَوَاءٌ كَانَتْ للهِ - تَعَالَى - كَالزَّكَاةِ أَمْ للآدَمِيِّينَ كَالقَرْضِ. 4ـ الوَصِيَّةُ الجَائِزَةُ، وَهِىَ مَا كَانَتْ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيرِ وَارِثٍ. 5ـ الإِرْثُ، وَيُقَدَّمُ مِنْهُ الإِرْثُ بِالفَرْضِ ثُمَّ التَّعْصِيبِ ثُمَّ الرَّحِمِ. |
#4
|
|||||
|
|||||
اقتباس:
جزاك الله خيرا أخانا أحمد ، ونفع بك .. لا أود أن أقطع حديثك ، لكن أحب أن أنبهك إلى أن علامة تنوين النصب فتحتان موضعهما الحرف المنون ، لا الألف ؛ لأن الألف تزاد في حالة النصب لإبدال التنوين فيها حال الوقف مدا يسمى مد العوض . وقد جاء في حوار الملتقى مع الأستاذ منصور مهران فظه الله : اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=5038 تنبيه آخر : اقتباس:
__________________
... .....
|
#5
|
|||
|
|||
سبحان الله !أفادني هذه المعلومة الطيبة الشيخ الفاضل/ محمود مرسي - حفظه الله - منذ قليل سرًا.
جزاكم الله خيرًا أستاذنا أبا إبراهيم علي حسن التنبيه، وأرجو من الإخوة أن لا يبخلوا علينا بتعليقاتهم الرقراقة. |
#6
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرًا وبارك في جهودك.
لو ينظر في ضبط الدال من كلمة (الديون). |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
503- وكسر بيوت والبيوت يضم عن .... حمى جلة وجها على الأصل أقبلا 628- وضم الغيوب يكسران عيونا الـ .... ـعيون شيوخا دانه صحبة ملا 629- جيوب .................... .... ......................... قال السخاوي في ( فتح الوصيد : 3/698) : ( أصل ( فعل ) أن يجمع على فعول ، كفلس وفلوس ... والكسر لأجل الياء بعده لتجانس الحركة ما بعدها ، وهي لغة مشهورة ، ومن قال : هي لغة رديئة فقد افترى إثما عظيما ) اهـ قلت : فالحكم عام ، ولـم أجد النص على الكسر في كلمة ( الديون ) في ( تاج العروس ) ، لكن وجدته أشار إلى عموم الحكم ، فقال في ( 7/286) في كلمة ( شِـُيوخ ) : ( بالضم على القياس ... وبالكسر لمناسبة التحتية كما في ( بيوت ) وبابه ) اهـ والله أعلم .
__________________
... .....
|
#8
|
|||
|
|||
مِثَالٌ يُوَضِّحُ ذَلِكَ : أَنْ يَمُوتَ مَيِّتٌ وَيَبْلُغُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ كَالتَّالِي :
100 رِيَالٍ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ. 100 رِيَالٍ دَيْنٌ مُوَثَّقٌ بِرَهْنٍ. 100 رِيَالٍ دَيْنٌ لَيْسَ فِيهِ رَهْنٌ. 100 رِيَالٍ وَصِيَّةٌ جَائِزَةٌ. وَارِث : زوج، أخت شقيقة. فَِإذَا خَلَّفَ مِائَةَ رِيَالٍ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ، وَتُرِكَ البَاقِي. وَإِذَا خَلَّفَ مِائَتَيْ رِيَالٍ فَقَطْ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَالدَّيْنِ المُوَثَّقِ، وَتُرِكَ البَاقِي. وَإِذَا خَلَّفَ ثَلاثَمِائَةِ رِيَالٍ فَقَطْ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَالدَّيْنِ المُوَثَّقِ وَالدَّيْنِ غَيْرِ المُوَثَّقِ، وَتُرِكَ البَاقِي. وَإِذَا خَلَّفَ سِتَّمِائَةِ رِيَالٍ صُرِفَتْ مِنْهَا ثَلاثُمِائَةٍ فِيمَا سَبَقَ، وَمِائَةُ رِيَالٍ فِى الوَصِيَّةِ وَمِائِةُ رِيَالٍ لِلزَّوْجِ، وَمِائَةُ رِيَالٍ لِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ. وَوَجْهُ تَقْدِيمِ الوَصِيَّةِ عَلَى الإِرْثِ هُنَا أَنَّ فَرْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلَمْ يُفْرَضْ لَهُمَا النِّصْفُ إلا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَقِيَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّمِ الْوَصِيَّةُ عَلِيْهمَا لَكَانَ لِلْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ مِائةٌ وَاثْنَا عَشَرَ رِيَالًا وَنِصْفُ رِيَالٍ . |
#9
|
|||
|
|||
أَسْبَابُ الإِرْثِ
أَسْبَابُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ : نِكَاحٌ، وَنَسَبٌ، وَوَلاءٌ. أ ـ فَالنِّكَاحُ : عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ، فَيَرِثُ بِهِ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ، وَالزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا بمُجَرَّدِ العَقْدِ وَإِنْ لمْ يحْصُلْ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعٌ. ب ـ وَالنَّسَبُ : القَرَابَةُ وَهِيَ الاتِّصَالُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِوِلادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ. ج ـ وَالْوَلاءُ : عُصُوبَةٌ تَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَتِهِ الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الْعِتْقِ. |
#10
|
|||
|
|||
أَقْسَامُ الْقَرَابَةِ بِاعْتِبَارِ جِهَاتِهِمْ
تَنْقَسِمُ الْقَرَابَةُ بِاعْتِبَارِ جِهَاتهِمْ إِلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ : أُصُولٍ وَفُرُوعٍ وَحَوَاشِي. أ ـ فَالأُصُولُ : مَنْ تَفَرَّعَ الميِّتُ مِنْهُمْ كَالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ سِوَى صِنْفَيْنِ : 1 ـ كُلُّ ذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى، مِثْلَ : أَبِ الأُمِّ. 2 ـ كُلُّ أُنْثَى أَدْلَتْ بِذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الميِّتِ أُنْثَى، مِثْلَ : أُمِّ أَبِ الأُمِّ. وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ. ب ـ وَالفُرُوعُ : مَنْ تَفَرَّعُوا مِنْ الميِّتِ كَالأَوْلادِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالْفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ إِلَّا مَنْ أَدْلى بِأُنْثَى، مِثْلَ : ابنِ البِنْتِ وَبنْتِ الْبِنْتِ فَمِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ . جـ ـ وَالْحَوَاشِي : مَنْ تَفَرَّعُوا مِنْ أُصُولِ الميِّتِ كَالإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ سِوَى صِنْفَينِ : 1ـ كُلُّ ذَكَرٍ أَدْلى بِأُنْثَى سِوَى الإِخْوَةِ مِنْ الأُمِّ، مِثْلَ : ابنِ الأُخْتِ وَابْنِ الأَخِ مِنْ الأُمِّ والْعَمِّ لأُمٍّ وَالخَالِ. 2ـ جمِيعُ الإِنَاثِ سِوَى الأَخَوَاتِ، مِثْلَ : بِنْتِ الأَخِ وَالعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ وَالخَالَةِ. وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ. |
#11
|
|||
|
|||
شُرُوطُ الإِرْثِ
شُرُوطُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ : أ ـ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرُثِ أَوْ إِلْحَاقُهُ باِلأَمْوَاتِ. مِثَالُ إِلْحَاقِهِ بِالأَمْوَاتِ : المفْقُودُ(1) إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ انْتِظَارِهِ (2). ب ـ تحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ بَعْدَهُ أَوْ إِلحَاقُهُ بِالأَحْيَاءِ. مِثَالُ إِلْحَاقِهِ بِالأَحْيَاءِ : الْحَمْلُ إِذَا تحَقَّقَ وُجُودُهُ حِينَ مَوْتِ مَوْرُثِهِ(3) وَإِنْ لمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ، وَكَذَلِكَ المفْقُودُ في مُدَّةِ انْتِظَارِهِ إِذَا لمْ نَتَحَقَّقْ أَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ مَوْتِ مَوْرُثِهِ. وَبِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَلا تَوَارُثَ بَيْنَ مُتَوَارِثَيْنِ مَاتَا وَلمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا أَسْبَقُ مَوْتًا، مِثْلَ أَنْ يمُوتَا بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ حَادِثِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ تحَقُّقِ الْمَوْرُثِ قَبْلَ الْوَارِثِ وَحَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَهُ. جـ ـ الْعِلْمُ بِالجِهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلإِرْثِ مِنْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلاءٍ، بَأَنْ نَعْلَمَ أَنْ هَذَا يَرِثُ هَذَا الميِّتَ لِكَوْنِهِ زَوْجَهُ وَنحْوَهُ. ---------------------------------- (1) هو من انقطعت أخباره ولم يعلم له حياة ولا موت. (2) تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود. (3) يتحقق ذلك إذا وضع حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من موت مورثه مطلقا أو لأكثر من ذلك إن كانت لم توطأ بعد موت مورثه. |
#12
|
|||||
|
|||||
بارك الله فيك .
اقتباس:
اقتباس:
1- الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف . 2- الجر على البدلية . وإثبات ( الياء ) في كلمة ( حواشي ) - إن كانت مثبتة في الكتاب - يدل على اختيار وجه الرفع ؛ لأن الواجب حذفها حال الجر . اقتباس:
راجع : http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=1056 اقتباس:
الصواب : المُوَرِّث ؛ اسم فاعل من ( ورَّث ، يورِّثُ ) . اقتباس:
لعل في العبارة سقطا ، والصحيح : ( لعدم تحقق موت المُوَرِّث ... ) . والله أعلم .
__________________
... .....
|
#13
|
|||
|
|||
أحسن الله إليكم كما أحسنت إلينا أستاذنا / أبا إبراهيم.
|
#14
|
|||
|
|||
بارك الله في الجميع.
وأرجو أن تأذنوا لي بهذه التعليقات اليسيرة. اقتباس:
اقتباس:
والله أعلم. |
#15
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا .
اقتباس:
..................... وعلى هذا يكون إثبات الياء خطأ ، إذ لا وجه للنصب هنا .
__________________
... .....
|
الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1) | |
أدوات الحديث | |
طرائق الاستماع إلى الحديث | |
|
|
الأحاديث المشابهة | ||||
الحديث | مرسل الحديث | الملتقى | مشاركات | آخر مشاركة |
تلخيص { مقدمات في علوم اللغة العربية } للشيخ سليمان العيوني | أبو الهمام البرقاوي | حلقة النحو والتصريف وأصولهما | 12 | 09-11-2013 10:33 PM |
خطبة حول مفاسد خروج الأضحية خارج البلد - للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | أم محمد | حلقة العلوم الشرعية | 1 | 30-10-2011 02:04 PM |
تلخيص : (( المنهجية في طلب العلم )) للشيخ / أحمد الحازمي | أبو الهمام البرقاوي | حلقة العلوم الشرعية | 8 | 17-06-2010 12:18 AM |
كتاب : فى رحاب القرآن الكريم . للشيخ السيد إبراهيم أحمد | السيد إبراهيم أحمد | حلقة العلوم الشرعية | 1 | 09-04-2010 07:33 PM |