ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية  

العودة   ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية > الحلَقات > حلقة العلوم الشرعية
الانضمام الوصايا محظورات الملتقى   المذاكرة مشاركات اليوم اجعل الحلَقات كافّة محضورة

منازعة
 
أدوات الحديث طرائق الاستماع إلى الحديث
  #1  
قديم 11-11-2010, 10:45 PM
أم محمد أم محمد غير شاهد حالياً
قيِّم سابق
 
تاريخ الانضمام: Dec 2008
السُّكنى في: رأس الخيمة
التخصص : ربة بيت
النوع : أنثى
المشاركات: 1,033
افتراضي الأضحية أحكام وآداب - أم عبد الله نجلاء الصالح



الأضحية: أحكام وآداب


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

قال الله -تبارك و-: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج 30-33].

الحمد لله الذي جعلنا من أمة الهداية أمة محمد --. وبيَن لنا شرائعه، وشعائره لنعبده على الوجه الذي يرضيه عنا.

فالشعائر: هي كل ما جعله الله -تبارك و- علما على طاعته من قربات، وطاعات، ومنها إراقة الدماء في الهدي والأضاحي، وغيرها إذا ابتغِيَ بها وجه الله، فكانت دليلا على تقواه، وسبيلا إلى شكره ورضاه، لقوله --: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [ الحج 36 - 37 ].

قال ابن عباس - رضيَ الله عنهما -: تطلق الشعائر على مناسك الحج.
وقال عكرمة وعطاء رحمهما الله – -: تطلق الشعائر على حدود الله - سبحانه -.

ومن شعائر الله-- الأضحية وهي موضوع البحث نتناوله بشيء من التفصيل - إن شاء الله - إذ أنها قربة لها شأن عظيم، وتذبح في أيام لها شأن عظيم عند الله – تبارك و -.

سائلين المولى - سبحانه - أن يتقبَل منا صلاتنا وصيامنا ونسكنا، ويهدينا لخير القول والعمل.

فعن عبد الله بن قرط - - قال: قال رسول الله --: ( أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القرّ ) رواه): ( حم، د، ك ) [ صحيح الجامع 1064 ] و [ إرواء الغليل 2018 ].

يوم القرّ: هو الغد من يوم النحر وهو حادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرّون فيه بمنى، أي: يسكنون ويقيمون.

فالأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام – البقر، والغنم، والإبل - طاعة وقربة إلى الله - -.

وهي أيضا من النسك: وقال الله – جلّ شأنه -: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ [ الحج 34 ].

وقال الله - سبحانه –: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [ الأنعام 162- 163].

وَنُسُكِي: أي: وذبحي.

أما ما ُيتقرب به لغير الله -- من أوثان وطواغيت، وما تزيّنُه لهم الشياطين، من ذبح عند قبورالأولياء والصالحين، فهو شرك أكبر، ملعون صاحبه، ويخلد في النار بسبب تعظيمه لغير الله --.

قال الله - –: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج 30 – 31].

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة -- قال: كنت عند علي بن أبي طالب --، فأتاه رجل، فقال: ما كان النبي -- يُسِرّ إليك ؟ قال: فغضب، وقال: ما كان النبي -- يُسِرّ إليّ شيئا يكتمهُ الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال: فقال: وما هن ؟ يا أمير المؤمنين ؟ قال: ( لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غيَّر منار الأرض ) [ مختصر مسلم 1260 ].

قال شيخنا الألباني -- في التعليق على الحديث: [ كالنصارى الذين يذبحون لعيسى عليه السلام وأمه، وبعض جهلة المسلمين الذين يذبحون للأولياء والصالحين، كالجيلاني، والسيَدة زينب وغيرهما ].

قال الإمام النووي - -: [ ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا ] انتهى كلامه. انظر: [ مختصر صحيح مسلم. " الحاشية " ص 341 ].
منازعة مع اقتباس
  #2  
قديم 11-11-2010, 10:47 PM
أم محمد أم محمد غير شاهد حالياً
قيِّم سابق
 
تاريخ الانضمام: Dec 2008
السُّكنى في: رأس الخيمة
التخصص : ربة بيت
النوع : أنثى
المشاركات: 1,033
افتراضي

وقت ذبحها

يبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد أول أيام عيد الأضحى - يوم النحر -، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق: لقول الله – -: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [ الكوثر 2 ].

وعن أنس -- قال: قال رسول الله -- يوم النحر: ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) (متفق عليه).

وعن البراء -- قال: قال رسول الله --: ( من ذبح بعد الصلاة فقد تمَ نسكه، وأصاب سنة المسلمين ) [ متفق عليه. إرواء الغليل 1154 ].

وعنه -- قال: قال رسول الله --: ( من صلَى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ) متفق عليه.

نَسَكَ: أي ذبح.

وعن جندب بن سفيان -- قال: " شهدت الأضحى مع رسول الله --، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي، أو نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله ) (متفق عليه).

منازعة مع اقتباس
  #3  
قديم 11-11-2010, 10:52 PM
أم محمد أم محمد غير شاهد حالياً
قيِّم سابق
 
تاريخ الانضمام: Dec 2008
السُّكنى في: رأس الخيمة
التخصص : ربة بيت
النوع : أنثى
المشاركات: 1,033
افتراضي

حُكْمُها

1- هي سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر عليها، يُتقرب بها خالصة إلى الله -تبارك و-، لقوله -- في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة --: ( من كان له سَعَةٌ ولم يضح، فلا يقربن مصلانا ) (صحيح) رواه: (ابن ماجه والحاكم ) انظر: [صحيح الجامع رقم: 6490 ].‌
وفي رواية: (من وَجَدَ سِعَة ولم يُضحّ، فلا يقربن مصلانا) [ صحيح ابن ماجة 2532. [

ووجه الاستدلال به بالوجوب أنه لمّا نهى رسول الله -- من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحّ، دلّ على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب ] انظر: [كتاب الوجيز ص 406].

وعن مخنف بن سليم -- قال: قال رسول الله --: (على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب، وفي كل أضحى شاة ) [ صحيح الجامع 4029 ].

أما الذبح في كل أضحى: فقد جاء به الإسلام، وأوجبه على كل مقتدر، إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الذبح في رجب فقد كان معروفا في الجاهلية، كانوا يتقربون إلى الله -- بالذبح لأصنامهم شاة في كل رجب ويسمونها " عتيرة ". وقد نسخت بحديث رسول الله --، الذي رواه عنه أبو هريرة -- بقوله: (لا فرع ولا عتيرة) زاد أبي رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه ) (متفق عليه). ولفظ البخاري --: " كانوا يذبحونه لطواغيتهم. " وزاد: " والعتيرة في رجب ". وفي رواية لأحمد --: [.... ذبيحة في رجب ].

قال شيخنا الألباني -- في التعليق على الحديث: [ واعلم أنه قد جاءت أحاديث تدل على جواز الفرع والعتيرة، فيحمل حديث الباب على تحريم ذلك إذا كانت لغير الله --، كما كانوا يفعلون بالجاهلية، والأحاديث المبيحة على ما إذا كانت لله، وقد خرجت بعضها في [ الإرواء 1181 ]. انتهى كلامه -.

ومن الأحاديث المبيحة للعتيرة قوله -- في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن بن عمر - ما -: ( العتيرة حق ) انظر: [ إرواء الغليل 1181 ] و [ صحيح الجامع 4123 ].

وبذلك نسخ حكم " العتيرة في رجب " من الوجوب إلى الاستحباب، على أن يذبحها نسكا خالصا لله --.

وبقي حكم الوجوب للأضحية على المقتدر في عيد الأضحى.

أما من لم يستطع أن يضحي فقد ضحى رسول الله -- عنه، جزاه الله -- عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته.

2- ضحى رسول الله -- عن أمته، ومن لم يضحَ من أمته: فعن عائشة - ا - قالت: أن رسول الله -- أمر بكبش أبيض يطأ في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال لها :(يا عائشة هلمَي المدية) ثمَ قال: (اشحذيها بحجر) ففعلت، ثمَ أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثمَ ذبحه، ثم قال: (بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحَى به) [مختصر صحيح مسلم 1257].

وعن جابر بن عبدالله - ما -: (أن الرسول الله -- ضحَى عمّن لم يضحَ من أمته ) صحيح رواه أبوداود والترمذي وغيرهما.

وفي رواية للطحاوي عن جابر --: قال شهدت مع رسول الله -- الأضحى بالمصلَى، فلما قضى خطبته، نزل من منبره، وأتي بكبش، فذبحه رسول الله -- بيده وقال: ( بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمّن لم يضحَ من أمتي) انظر: [ إرواء الغليل 1138 ].

وفي رواية أخرى عن جابر - ما - قال: حدثني أبي أن: ( رسول الله -- أتي بكبشين أملحين عظيمين أقرنين، موجوئين، فأضجع أحدهما، وقال بسم الله، والله أكبر، اللهم عن محمد وأمته، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ ) انظر: [ إرواء الغليل 1138 ].

موجوئين: أي مخصيّين.

ورواه زهير، وعبيد الله بن عمر عنه عن علي بن الحسين عن أبي رافع به وزاد: ( ثمَ يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحَي، قد كفاه المؤنة برسول الله --، والغرم ) انظر: [إرواء الغليل 1138].

3- تضحية رسول الله -- عن الأمة من خصائصه --: قال شيخنا الألباني -- في التعليق على ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته -- عمن لم يضح من أمته: [ هو من خصائصه -- كما ذكره الحافظ - في الفتح: (9 / 514) عن أهل العلم، وعليه لا يجوز أن ُيقتدى به أحد في التضحية عن الأمّة ].

وبالأحرى لا يجوز له القياس على غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه --، فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد وأصل ذلك كله، قوله : وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم 39 ].

نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت، ولا مجال لذكرها فلتطلب في المطولات ]. انتهى كلامه - -. انظر: [ إرواء الغليل ج 4 ص 354 ].
منازعة مع اقتباس
  #4  
قديم 11-11-2010, 10:55 PM
أم محمد أم محمد غير شاهد حالياً
قيِّم سابق
 
تاريخ الانضمام: Dec 2008
السُّكنى في: رأس الخيمة
التخصص : ربة بيت
النوع : أنثى
المشاركات: 1,033
افتراضي

الحكمة من الأضحية

1- التقرب إلى الله -- بطاعته وأداء شعيرة من شعائره: إذ أنها نسك ينبغي إخلاص النية فيه إلى الله – سبحانه - قال : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [ الأنعام 162 163 ].

[ وقال الله -تبارك و-: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر2].

وعن أبي هريرة -- قال: قال رسول الله --: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمَ راح في الساعة الأولى، فكأنما قرَب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرَب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكانما قرَب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرَب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) (متفق عليه).

2- إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي ابتلي فصبر، قدم أمر الله -تبارك و-ومحبته على فلذة كبده ولده إسماعيل إذ همَ بذبحه ففداه الله -تبارك و- بذبح عظيم.

قال --: وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ [ الصافات 107 ].

3- تحقيق فضيلة التقوى وذلك بتعظيم شعائر الله -سبحانه- قال --: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [ الحج 32 ].

4- تحقيق فضيلة التقوى كذلك بالإذعان والطاعة والإنقياد لأمر الله -تبارك و-، وحسن اتباع رسول الله -- في هديه: قال الله --: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج 37 ].

5- تحقيق روح المحبة والأخوة الأيمانية بالتراحم، والتواصل، والإهداء منها، والتوسعة على الأهل والأرحام، والأقارب والفقراء والمساكين: قال --: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [ الحج 36 ].

6- الإكثار من ذكر الله -تبارك و- وشكره على عموم نعمه، ومنها نعمة الإسلام، ونعمة الهداية، وما امتنَ به علينا من تيسير العبادات والقربات، وبيانها وبيان أحكامها، وكذلك على ما امتنَ به علينا من بهيمة الأنعام وسخرها لنا: قال --: كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [ الحج 36 ]. وقال --: كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج 37].

7- إدراك الأجور العظيمة في الأيام العشر ويوم الأضحى منها. فعن ابن عباس مرفوعا: ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه، ثم لم يرجع من ذلك بشئ ) صحيح. أخرجه البخاري ( 2 / 382 - 383 - فتح ) [ إرواء الغليل 3 / 397 رقم 890 ].
منازعة مع اقتباس
  #5  
قديم 11-11-2010, 11:03 PM
أم محمد أم محمد غير شاهد حالياً
قيِّم سابق
 
تاريخ الانضمام: Dec 2008
السُّكنى في: رأس الخيمة
التخصص : ربة بيت
النوع : أنثى
المشاركات: 1,033
افتراضي

وينبغي مراعاة ما يلي من أحكام وآداب عند ذبح الأضاحي

1 - اختيار أفضل الأضاحي قربة خالصة لله تبارك و ولنا في رسول الله -- أسوة حسنة: روى ابن الزبير عن عائشة - م - أن رسول الله -- أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها يا عائشة: هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: (بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به). أخرجه: [ مسلم ( 6 / 78 ) وأبو داود ( 2792 ) والطحاوي والبيهقي ]. انظر: [ إرواء الغليل 1138 ].

وعن أنس -- قال: (ضحَى رسول الله -- بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبَر) (متفق عليها). انظر: [ إرواء الغليل 1137 ].

وعن أبي هريرة -- قال: قال رسول الله --: (دم عفراء أحبَ إلى الله من سوداوين) حديث حسن. رواه ( أحمد، والحاكم ) [ صحيح الجامع 3391 ] و [ الصحيحة 1861 ].

وعن كثيرة بنت سفيان - ا - قالت: قال رسول الله --: (دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين) حديث حسن، رواه ( الكبراني في الكبير ) [ صحيح الجامع 3392 ] و [الصحيحة 1861 ].

العفراء: بيضاء، من العفرة، وهو بياض غير ناصع.

2 - مراعاة وقت ذبحها: ويبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد أول أيام عيد الأضحى، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق: قال الله --: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر2].

وعن البراء بن عازب -- قال: قال رسول الله --: ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثمَ نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النّسك في شيء ) متفق عليه.

3 - يجب مراعاة سنَها: عن مجاشع مرفوعا قال: ( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية ) إرواء الغليل 1146 ].

كان أبو بردة بن نيار -- قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال رسول الله --: ( اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك ) [ مختصر صحيح مسلم 1253 ].

وفي رواية من طرق عن الشعبي عن البراء - - قال: (ضحَى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله --: ( تلك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، عندي جذعة من المعز، فقال ضحَ بها، ولا تصلُح لغيرك....) إرواء الغليل 1154. وهذه خاصة له " التضحية بجذع من الماعز ".

فالجذع من المعز، والضأن، والبقر: هو ما له سنة تامَة على الأشهر.

والثنيَّ من كل شيئ من الإبل، والبقر والغنم: وهي ما دخل في السنة الثالثة.

ومن الإبل :ما دخل في السادسة. انظر: [كتاب الأضاحي، مختصر مسلم رقم 1253 ص 339 الحاشية ].

4 - سلامتها من العيوب: عن عبيد بن فيروز قال: " سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله -- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيّن عورها، والمريضة بيّن مرضها، والعرجاء بيّن ظلعها، والكسير التي لا تنقي) قال: قلت: " فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: (ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد ). قال الشيخ الألباني: (صحيح ) رواه أبو داود وقال: الكسير التي لا تنقي: [ليس لها مخ]. انظر: [ سنن ابي داود 3/97 رقم 2802].

وفي رواية للبراء -- قال: قال رسول الله --: ( أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيَن عورها، والمريضة البيَن مرضها، والعرجاء البيَن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي) [ صحيح الجامع 886 ] و [ إرواء الغليل 1148 ].

العجفاء التي لا تنقي: أي لا مخ في عظامها بسبب هزلها وضعفها.

5 - الإمساك عن قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي: فعن أم سلمة - رضيَ الله عنها - قالت: قال رسول الله --: ( من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهلَ هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا أظفاره شيئا حتى يضحي ) [ مختصر مسلم 1251 ].

وعنها - رضيَ الله عنها - قالت: قال رسول الله --: ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي ) [ صحيح الجامع 574 ].

ومن لم يكن ينوي أن يضحّي لعدم استطاعته، ثم امتنّ الله -- عليه ووجد الاستطاعة ونوى أن يضحي، فيبدأ إحرامه بالامتناع عن قص الشعر والأظافر حتى يضحي، عند عقد النية في قلبه، حتى لو كان في أيام العيد.


6 - يستحب للمسلم أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، فإن أناب غيره جاز له ذلك، بلا حرج: فعن جابر -- أن النبي -- [ نحر ثلاثا وستين بدنة منها بيده، ثمَ أعطى عليا ما غبَر منها ] [ رواه مسلم ].

7 - تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن كانوا كثرة: لحديث أبي أيوب الأنصاري -- قال: ( كان الرجل في عهد رسول الله -- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصار كما ترى ) صحيح أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي. انظر: [ إرواء الغليل 1142 ].

وتجزئ البقرة، سبع رجال، والبدنة عن سبع أو عشر رجال: فعن جابر -- قال: ( نحرنا بالحديبية مع النبي -- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) رواه مسلم.

وفي رواية: عن بن عباس - رضيَ الله عنهما - قال: كنا مع رسول الله -- في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة ) انظر: [ صحيح ابن ماجه 2536 ].

8 - ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام في الأضاحي: كذبح الطيور والدواجن، والبط، والإوز، والديك الرومي، والنعام، وغيره لعدم وجود النص في جوازه.
منازعة مع اقتباس
  #6  
قديم 11-11-2010, 11:11 PM
أم محمد أم محمد غير شاهد حالياً
قيِّم سابق
 
تاريخ الانضمام: Dec 2008
السُّكنى في: رأس الخيمة
التخصص : ربة بيت
النوع : أنثى
المشاركات: 1,033
افتراضي

ما يستحبَ عند ذبحها


1 - الإحسان إليها بأن توارى الشفار عند حدَها عن أعين البهائم، فلا ُتسَنّ أمامها، وأن توارى عن غيرها عند الذبح فلا تذبح أمام ناظرها: فعن بن عباس - رضيَ اللهُ عنهما - قال: مرَ رسول الله -- على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحدَ شفرته، وهي تلحد إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا ؟ أو تريد أن تميتها موتات ؟. وفي رواية الحاكم: هلاَ أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟) انظر: [صحيح الترغيب 1075].

وعن بن عمر - رضيَ الله عنهما - قال: أمر رسول الله -- بحدَ الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: (إذا ذبح أحدكم فليجهز) انظر: [صحيح الترغيب 1076].

2 - ومن الإحسان إليها عدم تعذيبها بالذبح: فعن شداد بن أوس -- قال: قال رسول الله --: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) (رواه أحمد ومسلم). انظر: [صحيح الجامع 1695].

3 - أن تضجع البقر والغنم على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، وتوضع الرجل اليسرى على صفاحها اليمنى.

أما الإبل فتنحر معقولة اليد اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها: لقوله : وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [ الحج 36 ].

وعن بن عمر - رضيَ الله عنهما - أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال رسول الله --: ( ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد -- ) [ متفق عليه ]. انظر: [ إرواء الغليل 1150 ].

وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير -- قال: ( رأيت ابن عمر - رضيَ الله عنهما - نحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة ) موقوف صحيح الإسناد. ولهما شاهدان مرفوعان. انظر: [ إرواء الغليل 1150 ].

الأول: عن أبي قلابة عن أنس -- وذكر الحديث قال: (ونحر النبي -- بيده سبع بدن قياما، وضحَى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين) رواه البخاري، وأبو داود، والبيهقي رحمهم الله --.

الثاني: عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر – رضيَ الله عنهما -: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: أن النبي -- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولةً اليسرى، قائمةً على ما بقي من قوائمها ) أخرجه أبو داود ( 1767 )، وعنه البيهقي. قال شيخنا الألباني --: (هو مرسل صحيح الإسناد) انظر: [ إرواء الغليل 1150 ].

4 - الدعاء، والتسمية، والتكبيرعند الذبح: فعن جابر - ما - قال: ضحى رسول الله -- بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: " إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته، ثمَ سمَى الله وكبر وذبح ) [ إرواء الغليل 1150 ].

5 - يجوز الإنتفاع بالجنين وأكله إذا وجد في الأضحية، وذكاة أمه ذكاة له: لحديث أبي سعيد -- قال: سألت رسول الله -- عن الجنين فقال: ( كلوه إن شئتم ).

وقال مسدد --: قلنا يا رسول الله ! ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله ؟ قال: ( كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ) (صححه الألباني --). انظر: [ سنن أبي داود 3/ 103 رقم 2827 ].

6 - جواز الأكل والتزوَد والصدقة: لقوله --: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [ الحج 36 ].

وكان رسول الله -- قد نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث: فعن علي بن أبي طالب -- قال: إن رسول الله -- قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها ) [مختصر مسلم 1258 ].

ثم أًذِنَ بالأكل منها بعد ثلاث، وكذلك أذِنَ بجواز الإدخار، والتزود، والصدقة، وذلك لحديث أبي سعيد، وقتادة بن النعمان -رضي اللهُ عنهما - عن رسول الله -- قال: ( كلوا لحوم الأضاحي وادَّخروا ) [ صحيح الجامع 4503 ].

وحديث عائشة - رضي اللهُ عنها -: (... فكلوا وادخروا وتصدقوا ) [ مختصر مسلم 1259 ].

7 - لا يباع جلد الأضحيه، ولا يعطى الجازر منها شيئا: فعن علي -- قال أمرني رسول الله -- أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلاها، ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا ) (متفق عليه). [ إرواء الغليل 1161 ].

وعن أبي هريرة -- قال: قال رسول الله --: ( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] (حديث حسن) انظر: ( صحيح الجامع 6118 ] و [ صحيح الترغيب 1073 ].

أسأل الله -- أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
[من محاضرات اللجنة النسائية بمركز الإمام الألباني --].


وكتبته: أم عبدالله نجلاء الصالح
[منتديات كل السلفيين]
منازعة مع اقتباس
منازعة


الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1)
 
أدوات الحديث
طرائق الاستماع إلى الحديث

تعليمات المشاركة
لا يمكنك ابتداء أحاديث جديدة
لا يمكنك المنازعة على الأحاديث
لا يمكنك إرفاق ملفات
لا يمكنك إصلاح مشاركاتك

رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة

التحوّل إلى

الأحاديث المشابهة
الحديث مرسل الحديث الملتقى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى صوتية في الأضحية - محمد ناصر الدين الألباني أم محمد حلقة العلوم الشرعية 0 08-11-2010 10:23 AM
طلب : بيان أحكام ( إنما ) أبو الفضل حلقة النحو والتصريف وأصولهما 1 16-08-2010 06:50 PM
بعض أحكام التراويح عبد الوهاب الغامدي حلقة العلوم الشرعية 3 06-09-2008 08:07 AM
الجليس الصالح ابن القاضي مُضطجَع أهل اللغة 1 15-08-2008 02:12 PM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة . الساعة الآن 08:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
الحقوقُ محفوظةٌ لملتقَى أهلِ اللُّغَةِ