|
|
الانضمام | الوصايا | محظورات الملتقى | المذاكرة | مشاركات اليوم | اجعل الحلَقات كافّة محضورة |
![]() |
|
أدوات الحديث | طرائق الاستماع إلى الحديث |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() القَولُ المُبين مِنَ الكِتابِ وصحيحِ السُّنَّةِ بفَهمِ الأئمةِ المُتَّبَعِين - قال اللهُ ![]() - وقال تَبارَك وتَعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (11)﴾ (سورة الرعد) أي من المعصيةِ إلى الطاعةِ. - وقال ![]() - وقال سُبحانَه: ﴿ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129)﴾ (سورة الأنعام) أي أنَّ ظُلمَ السلطانِ للرعيةِ بسببِ ظلمِ الرعيةِ لأنفسِهم. س1. ماذا نَصنَعُ معَ وُلاةِ الأمورِ الظالمِينَ الذين يأخُذونَ حُقوقَ الناسِ ويَعتَدونَ عليهم ولا يتَّقونَ اللهَ فيهِم؟ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: "اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ" سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ![]() - وعنْ عَوفِ بنِ مالكٍ ![]() ![]() - وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ![]() ![]() - وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ![]() ![]() - وسَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ ![]() ![]() - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ![]() ![]() - وفي روايةٍ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا" رواه مسلم (1298) قال السِّندِيُّ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّه لَا طَاعَةَ لَهُ فِيمَا يُخَالِفُ حُكمَ اللهِ تَعَالَى. قلتُ: وعدمُ طاعتِه فيما يُخالِفُ حُكمَ اللهِ لا يعني الخروجَ عليه. وانظُرْ حديثَ عَوفِ بنِ مالكٍ الذي تقدَّم. - وعنْ حُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ ![]() ![]() - وعنْ عُبادَةَ بنِ الصامِتِ ![]() ![]() س2. كيفَ نَنصَحُ السلطانَ أو وليَّ الأمرِ الظالمَ الجائرَ الفاسِقَ، وكيفَ نأمُرُه بالمعروفِ وننهاه عنِ المُنكَرِ، وكيفَ نَدعوه إلى اللهِ؟ - عنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ![]() ![]() ![]() س3. ما واجِبُ المُسلِمِ عِندَ الفِتَنِ؟ - عنْ أبي هُرَيرَةَ ![]() ![]() - وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ![]() ![]() س4. كيف فَهِمَ سَلَفُنا الصالحُ ![]() - قال إمامُ أهلِ السُّنَّةِ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، وعليُّ بنُ المَدِينِيِّ - في ذِكرِهما اعتِقادَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ: ولا يَحِلُّ قِتالُ السلطانِ ولا الخُروجُ عليه لأحدٍ من الناسِ، فمَن فعَل ذلك فهو مُبتَدِعٌ على غيرِ السُّنَّةِ والطريقِ. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي) ![]() ![]() - وقال الإمامُ المُزَنِيُّ تلميذُ الشافعيِّ – في ذكرِه عقيدةَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ: وَالطَّاعَةُ لأُولي الْأَمرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ اللهِ ![]() ![]() - وقال الطَّحاوِيُّ- ذاكرًا اعتقادَ أهلِ السنةِ والجماعةِ قاطبةً: وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا[5] وإن جاروا ولا نَدعو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ ![]() - وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَةَ: وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَرْكَ الْخُرُوجِ بِالْقِتَالِ عَلَى الْمُلُوكِ الْبُغَاةِ وَالصَّبْرَ عَلَى ظُلْمِهِمْ إلَى أَنْ يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ. (مجموع الفتاوى) - قال مُوَفَّقُ الدينِ ابنُ قُدامَةَ المَقدِسِيُّ – ذاكرًا عقيدةَ أهلِ السنةِ والجماعةِ: ومِن السُّنَّةِ؛ السمعُ والطاعةُ لأئمةِ المسلمينَ وأمراءِ المؤمنينَ - برِّهم وفاجرِهم- ما لم يأمُروا بمعصيةِ اللهِ، فإنَّه لا طاعةَ لأحدٍ في معصيةِ اللهِ، ومَن وَلِيَ الخِلافَةَ واجتَمَع عليه الناسُ ورَضُوا به، أو غَلَبَهم بسَيفِه حتى صار الخليفةَ، وجَبَتْ طاعتُه وحَرُمَتْ مخالفتُه والخروجُ عليه وشَقُّ عصا المسلمين. (لمعة الاعتقاد) - قال الشيخُ ابنُ عُثَيمين: والسلَفُ مُتَّفِقونَ[6] على أنه لا يجوزُ الخُروجُ على الأئمةِ؛ أبرارًا كانوا أو فجارًا. (شرح السياسة الشرعية) وأخيرًا: احذَرْ أخي أن تقولَ بعدَ هذا كلِّه: لكنَّ فُلانًا قال، وإلا سأقولُ لك كما كان ابنُ عبَّاسٍ ![]() ![]() - وقال الأوزاعيُّ: عليكَ بآثارِ مَن سلَفَ، وإن رفَضَكَ الناسُ، وإيَّاكَ وآراءَ الرجالِ، وإنْ زخرَفوه لك بالقَولِ؛ فإنَّ الأمرَ يَنجَلي وأنتَ على طريقٍ مُستَقيمٍ. - وقال حُذَيفَةُ ![]() - وقال: إذا أحَبَّ أحدُكم أن يَعلمَ أصابَتْه الفِتنَةُ أم لا؟ فلْيَنظُرْ؛ فإن كان رأى حَلالًا كان يَراه حَرامًا، أو رأى حَرامًا كان يَراه حَلالًا فقد أصابَتْه الفِتنةُ. - وعلى هذا فما كان مُحرَّمًا قبلَ ذلك؛ منَ المُظاهَراتِ، والخُروجِ على وليِّ الأمرِ، والتحزُّبِ، وتعليقِ الصورِ، ومُجالسَةِ الكاسياتِ العارياتِ..إلخ سيظَلُّ مُحرَّمًا إلى أن تقومَ الساعةُ. بل كانتِ الديمقراطيةُ كُفرًا مجردًا ثم صارتِ اليومَ من الإسلامِ، وكان النصارى كُفَّارًا ثم صاروا يتحَرَّجونَ من تَسمِيَتِهِم نَصارى، ويقولونَ عنهم أقباطًا ومسيحيينَ، وأحيانًا يقولون: هم إخوانُنا. فكُنْ على ما كنتَ عليه قبلَ الفِتنَةِ، واتبِعْ صريحَ الكتابِ، وصحيحَ السُنَّةِ، بفَهمِ السلَفِ ![]() [1]- هل الذي لا يَهتَدي بهَديِ النبيِّ ![]() [2]- وهو الكفرُ الصريحُ الواضحُ الذي لا شُبهَةَ فيه، ولا تأويلَ، ولا احتِمالَ، بل هو أَوضَحُ من شمسِ النهارِ، معَ اكتِمالِ الشروطِ وانتِفاءِ الموانِعِ، وإلا لم يجُزِ الخُروجُ بحالٍ. [3]- إن كان ذلك كذلك جاز الخُروجُ، لكنْ بشَرطَينِ؛ أولًا: أمنُ الضررِ الأعظَمِ والمَفسَدَةِ الأكبرِ، ثانيًا: التمَكُّنُ من تَنصيبِ مَن هو أهلٌ للإمامةِ. [4]- عند ظرفُ مكانٍ؛ أي: يقولُها وهو معَه في قصرِه، لا يقولُها في المَيدانِ، ولا في الطرُقاتِ، ولا على المِنبَرِ، ولا في وسائلِ الإعلامِ، وإلا لم تكُنْ عِندَه، وكان المُتكلِّمُ مُتعَدِّيًا مخالِفًا للكتابِ والسنةِ وهَديِ السلَفِ الصالحِ، وليس مُجاهِدًا. فإنْ لم يَستَطِعْ الوصولَ إليه والخلوةَ به فـ ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسعَها﴾. [5]- وليُّ الأمرِ هو كلُّ مَن يُديرُ شُؤونَ الناسِ ويتولَّى أمورَهم، مهما كان حالُه؛ بَرًّا أو فاجرًا، صالحًا أو فاسقًا، مُلتزِمًا بشرعِ اللهِ أو مخالِفًا. واللهُ أعلَمُ [6]- فهذا إجماعُ السلَفِ الصالِحِ أيُّها السلَفِيُّ، ولا يجوزُ لمخلوقٍ كائنًا مَن كان أن يُخالِفَ إجماعَ المسلمينَ، ولو كان أعلَمَ أهلِ الأرضِ، لأجلِ المصلحةِ أو فقهِ الواقعِ..فتنبَّهْ جمع وترتيب: أبي سلمان أيمن بن عبد العزيز |
#2
|
|||
|
|||
![]() جزاكَ اللهُ خيرا يا أخي ، ولعلك تسمح لي ببعض الملاحظات:
1- لعلَّ الأولى والأسلم للباحث في هذه القضية أن يَجمع كُلَّ ما ورد من الآيات والاحاديث في هذا الباب ، وأن يضع كُلاًّ منها في موضعه المناسب...قال محمد رشيد رضا (تفسير المنار): " وما وَرَد في الصبر على أئمة الجور - إلا إذا كفروا - مُعَارَضٌ بنصوص أخرى ، والمراد به اتقاء الفتنة وتفريق الكلمة المُجتَمِعة..." ، وكلامه نفيس ، فليراجع. 2- قلتم: " س2. كيفَ نَنصَحُ السلطانَ أو وليَّ الأمرِ الظالمَ الجائرَ الفاسِقَ، وكيفَ نأمُرُه بالمعروفِ وننهاه عنِ المُنكَرِ، وكيفَ نَدعوه إلى اللهِ؟ - عنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ ![]() ![]() ليس الأمر على إطلاقه ، والجمع بين الأدلة أولى...فإذا كان يُرجى من الإنكار علانية تحقيق مصلحة راجحة ، من حصول خير وإزالة شر ، فلا حرج في ذلك...ولا يخفى عليك قول الإمام النووي في شرح حديث مسلم (...واللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ) : " وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ،ووعظهم سراً ، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه ، وهذا كله إذا أمكن ذلك ، فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. ". وخبر أبي سعيد الخدري – ![]() 3- قلتَ: " وهذا بالطبعِ يَنقُضُ فِكرَةَ المظاهراتِ من أساسِها، ويُثبِتُ بُطلانَها، ويؤكِّدُ على بِدعِيَّتِها؛ سواءٌ كانَتْ سِلمِيَّةً -كما يَزعُمونَ- أو غيرَ سِلمِيَّةٍ، فضلًا عما فيها منَ التشَبُّهِ بغيرِ المُسلِمينَ...". يا أخي الكريم ، (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)...وهذه القضية من المسألة التي يسوغ فيها الخلاف ، ومِمَّن أفتى بالجواز علماء كبار ، ومشايخ ثقات. وأهل مكة أدرى بشعابها... 4- قلتَ مقررا مذهب من يقول بإجماع السلف على حرمة الخروج على أئمة الجور: " فهذا إجماعُ السلَفِ الصالِحِ أيُّها السلَفِيُّ، ولا يجوزُ لمخلوقٍ كائنًا مَن كان أن يُخالِفَ إجماعَ المسلمينَ، ولو كان أعلَمَ أهلِ الأرضِ، لأجلِ المصلحةِ أو فقهِ الواقعِ..فتنبَّهْ ". إجماع السلف على حرمة الخروج على الحاكم الجائر مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير وتحقيق...ولا يخفى عليك قول أبي بكر الجصاص في (أحكام القرآن) ، ، وقول الإمام ابن العربي في (أحكام القرآن) ، وما نقله المرداوي في (الإنصاف) ، وابن حزم في (الفصل في الملل)...ولعلي أنقل لك كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مبحث الأقوال والآراء في قتال الحسين - ![]() " قد اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وكذلك أهل البيت ، فذهبت طائفة من أهل السنة - رضوان الله عليهم - من الصحابة فمن بعدهم...إلى أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان إن قدر على ذلك ، وإلا بالقلب فقط ، ولا يكون باليد وسل السيوف والخروج على الأئمة وإن كانوا أئمة جور...وذهبت طائفة أخرى من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين ثم الأئمة بعدهم إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا بذلك..." . والله أعلم. |
#3
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيك أخي الحبيب، وأعتذر عن تأخر الرد؛ وذلك لشدة الانشغال وضيق الوقت. وفي الحقيقة أسعد كثيرًا عندما أرى تعليقًا أو نقدا بنَّاءً لأحد إخواني الفضلاء. ولكن كنتُ أودُّ مِنكَ ومن أيِّ أخٍ فاضلٍ أن يُعَلِّقَ بمثلِ ما جاء في الرسالةِ؛ قال اللهُ قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال السلفُ الصالحُ رضي اللهُ عنهم.
ثم أقولُ وباللهِ التوفيقِ: 1- أما كلام الشيخ محمد رشيد رضا – ![]() قلتُ(أيمن): وهذا كلام الإمام النووي بتمامه: (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) هَكَذَا هُوَ لِمُعْظَمِ الرُّوَاةِ وَفِي مُعْظَمِ النُّسَخِ بَوَاحًا بِالْوَاوِ وَفِي بَعْضِهَا بَرَاحًا وَالْبَاءُ مَفْتُوحَةٌ فِيهِمَا، وَمَعْنَاهُمَا كُفْرًا ظَاهِرًا وَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعَاصِي وَمَعْنَى عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ أَيْ تَعْلَمُونَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ (قلتُ (أيمن): ولم يذكر طريقة الإنكار أو الاعتراض) وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ.ا.هـ كلام النووي 2- أما ما ذكرته تعليقًا على قول رسول الله ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - أما خبر أبي سعيد الخدري مع مروان فإن مخالفة مروان إنما وقعت في حضور أبي سعيد ![]() ![]() 3- وأما مسألة المظاهرات؛ فإنها تخالف نصوصًا صريحةً لرسول الله ![]() ![]() ![]() 4- أما إجماع السلف على عدم جواز الخروج على السلطان فهذا يكاد أن يكون متواترًا، لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب السلف في السنة (العقيدة)، وقد نقل هذا الإجماع عشرات من علماء السلف؛ منهم: الإمام البخاري المتوفى سنة 256هـ كما في شرح أصول الاعتقاد (1/194)، والإمام المزني المتوفى سنة 264 هـ كما في شرح السنة (صـ87)، والإمام أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 264هـ والإمام أبو حاتم الرازي ت: 277هـ كما في شرح أصول الاعتقاد (1/198)، وحرب الكرماني ت: 280هـ كما في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد (صـ33)، وأبو الحسن الأشعري ت: 324هـ أو330هـ في رسالته: رسالة إلى أهل الثغر (93-94) وغيرهم كثير جدا. وكل هؤلاء ممن ذكرتُ تقدمتْ وفاتهم بعشرات السنين على من ذكرتَ من العلماء الذين خالفوا في المسألة كالجصاص المتوفى سنة370هـ، والإمام ابن العربي ت: 543هـ، والإمام ابن حزم ت:465هـ، والمرداوي ت: 885هـ؛ أي أن الإجماع قد انعقد واستقر قبل أن يولد هؤلاء الأئمة: الجصاص أو ابن العربي أو ابن حزم أو المرداوي رحمهم الله جميعًا. فلا يجوز كما لا يخفى عليك أن يُستدل بخلافهم بعد أن انعقد الإجماع، كما أنه لا يجوز الاستدلال بالخلاف الذي كان موجودا قبل انعقاد الإجماع؛ لأن الإجماع يقضي عليه. والإجماع كما تعلم أخي الحبيب: هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصرٍ على حكم شرعي. وهذا قد تحقق واستقر فلا يضره خلاف قبله أو بعده. والله أعلم - وبعد هذا كله، لو فرضنا أن المسألة ليس فيها إجماع – والأمر بالطبع ليس كذلك- فإن فيها نصوصًا قاطعة؛ كقول النبي ![]() ![]() - أسأل الله ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
حياك الله يا أبا سلمان ، وجزاكَ الله خيرا على أدبك ، وحسن خلقك ، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. اقتباس:
يقصد بذلك عموم الأدلة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما وَرَدَ في وجوب تغيير المنكر وإزالته ، وما ورد في الأخذ على يد الظالم ، ونصرة المظلوم...كحديث: (من رأى منكم منكرا...) ، وحديث: (...فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن) ، وحديث: (إنَّ الناس إذا رأوا الظالم...) وغيرها مما لا يخفى عليكم. أبا سلمان ، نحن متفقون على أنَّ الإمام العادل المقسط يحرم الخروج عليه مطلقا ، وأنَّ الحاكم الكافر ينعزل بالكفر إجماعا ، ويجب الخروج عليه إذا قُدِر على ذلك ، وأما أئمة الجور فهذا مما وقع فيه الخلاف – وأنت وفقك الله تخالفني في هذا -...وللمعلمي كلام نفيس في الجمع بين النصوص: (التنكيل ص287-289 ) " كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيرا من قتال الكفار ، وأبو إسحاق ينكر ذلك ، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك ، فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق ، ومن كان يكرهه يرى أنه شقٌّ لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم...فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم...هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا ، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان " ويظهر لي أنَّ المعلمي يأخذ برأي القائلين بحرمة الخروج على أئمة الجور ، لأنه قال بعد ذلك: " وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب...وهكذا كان أبو إسحاق ". ودعوى الإجماع منقوضة بثبوت رأي مجيزي الخروج من الصحابة والتابعين ، فمتى انعقد هذا الإجماع؟ ومن هم هؤلاء الْمُجْمِعُون؟! قال ابن حزم (مراتب الإجماع ص199): "...أن أفاضل الصحابة ، وبقية الناس يوم الحرة ، خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا...وأن الحسن البصري ، وأكابر التابعين ، خرجوا على الحجاج بسيوفهم...ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ، ولكنه أمور مشهور...". ونقل ابن التين عن الداودي ، قال (فتح الباري 11/13 ) : " الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر. ". ثم هل ترى أنَّ علماء السُّنَّة يقولون بحرمة الخروج على أئمة الجور والظلم مطلقا...وإن قُدِرَ على ذلك ، وإن لم يُفض هذا الخروج إلى فساد كبير؟ ثم ماذا لو خرج على هذا الحاكم الجائر إمامٌ عادل؟ هل نُعين الحاكم الظالم على من خرج عليه وإن كان عادلا؟ يا أبا سلمان ، أخوك لا يدعو إلى الخروج على أئمة المسلمين ، ونبذ أقوال السلف...معاذ الله! (والمراد بأئمة الجور من يسرقون أموال المسلمين ، ويهتكون الأعراض ، ويسفكون الدماء ، ويرتكبون الفواحش والْمُحَرَّمات...) وقد قلتُ من قبل إنَّ " إجماع السلف على حرمة الخروج على الحاكم الجائر مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير وتحقيق..." ، فالمقصود تحرير محل النزاع ، بارك الله فيكم. اقتباس:
قولي: " فإذا كان يُرجى من الإنكار علانية تحقيق مصلحة راجحة ، من حصول خير وإزالة شر ، فلا حرج في ذلك..." ، المقصود أنه لا يُقال بجواز الإنكار علانية بإطلاق ، ولا يُقال بالتحريم بإطلاق... وهذا ما يدل عليه فعل السلف في الإنكار على الحكام. ويُستدل لهذا أيضا بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ![]() ![]() قال ابن رجب (جامع العلوم والحكم 2/ 248): " وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمامُ أحمد هذا الحديث في رواية أبي دواد ، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله ![]() وكل هذا من الإنكار علانية...وليس المراد بالإنكار سب الحاكم المسلم ، وقذفه ، وشتمه...وإنما إنكار المنكر ، والمطالبة بالعدل ، ونصرة المظلومين...ثم إنَّ أخاك لم يقل بالجهر بالإنكار في كل حال ، وهذا ما يُفهم من خبر أبي سعيد الخدري مع مروان ، وخبر عمار بن رؤيبة مع بشر بن مروان ، وخبر كعب بن عجرة مع عبد الرحمن بن أم الحكم...والأخبار في هذا الباب أكثر مِنْ أن تحصى. والكلام الذي نقلتُه عن النووي يوضح ما أردتُ...وليست المسألة اتباع قول زيد وعمرو وطرح (قال الله ، وقال الرسول)! ولكننا نجتهد في فهم النصوص الشرعية كما فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال سيد بن حسين العفاني (زهر البساتين من مواقف العلماء والربانيين 1/ 37): " القول باستحباب نصح الإمام المسلم سرا لا يمنع من الإنكار علانية على الصحيح إن احتمال المقام لذلك وكانت المصلحة تقتضيه ، لا سيما إذا صدر المنكر منه علانية ، فالأمر دائر مع المصلحة وهذا هو الوسط في هذه المسألة ، كما أنَّ في هذا القول جمعا لأدلة هذا الباب والآثار الواردة فيه ". ثم هل نسمع ونطيع الأمير وإن أمَرَ بسلب أموال المظلومين ، وضرب ظهورهم بغير حق؟ وهل ننصحُه سرا في كل حال وإن تمادى في غيه وجوره؟ وماذا يَفعل المسلمون إذا لم يمكنهم الوعظ والإنكار سرا؟ ألا ترى أنَّ في الامتناع عن طاعة الحاكم في معصية صورة مُشْرِقة من صور الإنكار العلني؟ وهل نفهم من كلامك - حفظك الله - أنَّ الإنكار العلني لا يجوز إذا كان قولا لا فعلا؟!! بمعنى أنَّ الحاكم الظالم إذا أمر زيدا بفعل معصية ، فإنه لا يجوز لزيد الإنكار القولي علانية! وأما الإنكار الفعلي علانية – وهو الامتناع عن الطاعة – فلا بأس به! والحديث الذي تستشهد به في وجوب نصح الحاكم سرا تكلم بعض أهل العلم في صحته ، ثم إن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة لا يُستثنى السلطان منها...وفعل السلف يدل على خلاف ما تقول ، فالأولى أن يُدرس هذا الحديث في ضوء الأدلة العامة. وللحديث تتمة - إن شاء الله -. والله أعلم. |
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ويلزم من الإجابة عن هذا السؤال التفصيل في ما يلي: ![]() ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() ![]() وإذا كانت هذه المظاهرات تُفضي إلى مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة منها ، فلا يُشرع التوسل بها ، لأن درء المفسدة الراجحة أولى من جلب المصلحة المرجوحة. ولعل المرجع في هذا إلى علماء البلد الثقات ، ولكل مقام مقال...فعلماء الشام – مثلا – هم أعلم بطاغوتهم من غيرهم! وهذا ما أردتُ بقولي: (وأهل مكة أدرى بشعابها...). وللحديث تتمة - إن شاء الله -. |
#7
|
|||
|
|||
![]() قال في النظم المفيد الحاوي عقيدة التوحيد للطحاوي :
فَصْلٌ: فِي نَظْمِ قَوْلِهِ: وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ. لَسْنَا عَلَى الْإِمَامِ وَالْوُلَاةِ ... [1312] ... نَخْرُجُ مَا دَامُوا أُولِي صَلَاةِ حَتَّى وَإِنْ جَارُوا عَلَى الْعِبَادِ ... [1313] ... وَأَوْغَلُوا فِي الْبَغْيِ وَالْفَسَادِ مِنْ طَاعَةِ الْوُلَاةِ لَسْنَا نَنْزِعُ ... [1314] ... يَدًا وَلَا مِنْ بَيْعَةٍ نَنْخَلِعُ طَاعَتُهُمْ سِيمَا أُولِي الْإِيمَانِ ... [1315] ... لِأَنَّهَا مِنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَاقْرَأْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَا ... [1316] ... ثُمَّ أُولِي الْأَمْرِ لَهَا دَلِيلَا ثُمَّ أَلَيْسَ الْمُصْطَفَى قَدْ قَالَا ... [1317] ... أَطِعْ لَهُمْ وَلَوْ سُلِبْتَ الْمَالَا؟ أَمَا أَتَاكَ أَمْرُهُ أَنْ تَسْمَعَا ... [1318] ... لَهُمْ وَلَوْ ضُرِبْتَ ضَرْبًا مُوجِعَا؟ ألَيْسَ بِالسَّمْعِ لَهُمْ قَدْ أَمَرَهْ ... [1319] ... فِي مَنْشَطٍ وَمَكْرَهٍ وَأَثَرَهْ؟ أَلَيْسَ مَنْ يُطِعْ أَمِيرَهُ فَقَدْ ... [1320] ... أَطَاعَنِي عَنِ النَّبِيِّ قَدْ وَرَدْ؟ وَمَنْ عَصَى أَمِيرَهُ عَصَانِي ... [1321] ... كَمَا أَتَى فِيمَا رَوَى الشَّيْخَانِ وَهَكَذَا فِي الْيُسْرِ أَوْ فِي الْعُسْرِ ... [1322] ... نُطِيعُ لَا بُدَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ لَكِنَّهُمْ إِنْ أَمَرُوا بِمَعْصِيَهْ ... [1323] ... فَلَا يُطَاعُونَ بِتِلْكَ الْمَعْصِيَهْ فَإِنَّهُ لَا سَمْعَ لِلسُّلْطَانِ ... [1324] ... إِذَا دَعَا إِلَى رِضَا الشَّيْطَانِ بَلْ لَيْسَ فِي مَعْصِيَةٍ لِلْخَالِقِ ... [1325] ... يُطَاعُ مَخْلُوقٌ مِنَ الْخَلَائِقِ وَفِي عَدَا هَذَا فَلَا نِزَاعَا ... [1326] ... فِي أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يُطَاعَا لَا نَرْفَعُ الْأَيْدِيَ بِالدُّعَاءِ ... [1327] ... عَلَيْهِمُ بِالشَّرِّ وَالْبَلَاءِ وَإِنَّمَا نَدْعُو لَهُمْ بِالْعَافِيَهْ ... [1328] ... وَبِالصَّلَاحِ وَصَلَاحِ الْحَاشِيَهْ نَدْعُو لَهُمْ بِالرُّشْدِ وَالسَّدَادِ ... [1329] ... وَالسَّعْيِ فِي مَصَالِحِ الْعِبَادِ نَدْعُو لَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِالتَّوْفِيقِ ... [1330] ... وَبِالْهُدَى لِأَقْوَمِ الطَّرِيقِ والله أعلم . |
#8
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيكم.
اقتباس:
![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
إِنَّ اختيارَ الإمام أو الحاكم حَقٌ للأمة ، والأمر كله قائمٌ على الشورى...وموضوعنا هذا مُتعلقٌ بمسألة إمِامَةِ الْمُتَغَلِّبِ وَشَرْعِيَّتِهِ. والحقُّ أنَّ وِلايةَ الْمُتَغَلِّبِ اغتصابٌ لِلْحُكْمِ بالقُوَّةِ والْقَهْرِ ، والْغَصْبُ ليس طريقا شَرْعِيًّا لاكتساب الحقوق! فكيف إذن أصبح الحاكمُ الْمُسْتَبِدُّ إِمَامًا شَرْعِيًّا تَجِبُ طَاعَتُهُ ، ويَحْرُمُ الخروج عليه؟ أليس هذا مِنْ إعانة الظالم على ظلمه؟! وقد قال عمر ![]() ثم إني أسأل: مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الشَّرْعِيُّ؟ وإذا كان عزل الحاكم المستبد الظالم بِطُرُقٍ سِلْمِيَّة لا يجوز ، فما الذي يجوز؟! القصد من هذا أَنْ يُعْزَل ، ويُؤتى بإمامٍ عادل تختاره الأمة... أعتذر عن مواصلة الحديث ، وأسأل الله ![]() |
#10
|
|||
|
|||
![]() قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-حفظه الله-في شرح الأربعين: ( "وإن تأمر عليكم عبد" في قوله: "تأمر" معنى تغلب، ( وإن تأمر عليكم عبد ) يعني: غلب عبد على الإمارة، فدعا لمبايعته أو دعا لأن يسمع له ويطاع، فهنا يجب أن يسمع له ويطاع؛ فلهذا قال العلماء: الولايات الشرعية العامة تكون بإحدى طريقين:
الطريق الأول: طريق الاختيار: أن يختار الإمام العام، أو أن يختار الأمير، والاختيار، ولاية الاختيار لها شروطها إذا كانت لأهل الحل والعقد، فإنهم يختارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعية التى جاءت في الأحاديث، ومنها: أن يكون الإمام قرشيا، ومنها أن يكون عالما، ومنها أن يكون يحسن سياسة الأمور، وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم في ولاية الاختيار. والقسم الثاني: ولاية التغلب: وهو أن يغلب الإمام، أن يغلب أحد أمير أو غيره ممن لا تتوفر فيه الشروط، أو بعض الشروط، أو تكون تتوفر فيه لكنه غلب إماما آخر قبله فإنه هنا إذا غلبه فيبايع، ويسمع له، ويطاع؛ لأن البيعة هنا أصبحت بيعة تغلب، والولاية ولاية غلبة وسيف. فهذا كما أوصى هنا -عليه الصلاة والسلام- أن يسمع ويطاع لمن لم تتوفر فيه الشروط التي تكون في ولاية الاختيار؛ حيث قال هنا -عليه الصلاة والسلام-: ( وإن تأمر ) ونفهم من التأمر أنه لم يكن ثم اختيار، فهذه ولاية التغلب، وقال: ( إن تأمر عليكم عبد ) ومعلوم أن العبد لا يختار بيديه أمور المسلمين. فدل هذا على أن ولاية الغلبة تجب لمن غلب فتولى، يجب له السمع والطاعة، كما تجب للإمام الذى يختار اختيارا، لا فرق بينهما في حقوق البيعة والسمع والطاعة؛ وذلك لأجل المصلحة العامة من المسلمين. وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلى معاوية بن أبي سفيان، ومن بعد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا، فالولايات ولايات تغلب؛ لأنها تكونت الدويلات، وهذا يعارض هذا إلى آخره، فكلها لم تنشأ كتواتر أو كتتابع ( كذا ) لأصل الخلافة الراشدة، وإنما صارت ولاية تغلب. وهذا هو الذى جاء في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما، أو قال: ( ثلاثون عاما خلافة النبوة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا، يعني: أن الخلافة التي على منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاما بعده -عليه الصلاة والسلام-، وهي التي انتهت بمقتل علي. وولاية معاوية -كما هو معلوم- ولاية اختيار؛ لأن الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماعهم على معاوية، وما بعده أصبحت ولاية تغلب. وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا على أن البيعة منعقدة لمن تغلب، ودعا الناس إلى إمامته، مع أن الذى يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فالأمر سيان ( كذا ) من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه، وعدم التنفير عنه، وسائر الحقوق التي جاءت في الأئمة والأمراء. ) انتهى |
#11
|
|||
|
|||
![]() كلام الشيخ الكريم صالح وغيره لا يخفى علينا...بارك الله فيك.
لعلك تراجع كلام ابن عبد البر في الاستذكار في شرحه لـ( وأن لا ننازع الأمر أهله ). وأما حديث (وإن تأمر عليكم عبد حبشي...) ، فمعلومٌ أن العبدَ ليس أهلا للخلافة ، فيُفهم منه أنَّ هذا العبد المتغلب صار إماما لا يجوز الخروج عليه لما قد يَتَرَتَّبُ على منازعته من مفاسد...فالضرورات تُقدر بقدرها ، وبعض العلماء يُفسِّرُ هذا الحديث برواية (أُمِّرَ) أي أنه صار أميرا على جماعةٍ بأمرٍ من الإمام... قال الشيخ عبد الله الدميجي (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص222) : " وهناك طريقٌ آخر ، تجب الطاعة بموجبه ، ويحرم الخروج عليه بسببه ، ولكنه ليس من الطرق الشرعية ، ولا يجوز إلا للضرورة لأجل مصلحة المسلمين وحقن دمائهم ، وهذا هو طريق القهر والغلبة...". وأما عزل الحاكم المستبد الظالم بِطُرُقٍ سِلْمِيَّة...فلعلك تراجع خلاف الفقهاء في مسألة انعقاد الإمامة لعادل ، ثم طروء الفسق عليه...والكلام في هذا الباب يطول ، ولعلنا نكتفي بما قيل...فإذا أردتَ مواصلة الحديث ، فلعلي أفتح حديثا جديدا نتحاور فيه في الأصول - أعني أصول هذه المسائل - ، فإن الأصل إذا سقط سقط الفرع! والله أعلم. |
#12
|
|||
|
|||
![]() أحسن الله إليك.
-لا أرى أن في كلام ابن عبد البر ما يعضد كلامكم، وذلك أنه حكى الخلاف في المسألة ثم قال: وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه ... وقال في التمهيد: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ... -ليس الخلاف في شرعية التغلب، وإنما هو في حكم الخروج عليه ومنازعته في ولايته بعد التغلب ... أرشدنا النبي ![]() ![]() -مسألة عزل الحاكم الفاسق لا خلاف فيها عند المصنفين في العقائد عند أهل السنة، وأما كلام بعض الفقهاء فلا حجة فيه لأنه مخالف للنصوص الصريحة. |
#13
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
كلام ابن عبد البر يدلل على صحة ما أقول من وجود الخلاف في مسألة حرمة الخروج على الحاكم الجائر ، وقد قلتُ من قبل إنَّ القول بإجماع السلف على حرمة الخروج على أئمة الجور...أمرٌ يحتاج إلى تحرير وتحقيق. والأولى أن تُوضع هاتان المسألتان - أعني الخروج على الحاكم الجائر وولاية المتغلب - في ميزان المصحلة والمفسدة...وقد نقلتُ من كلام العلماء ما يكفي للدلالة على ذلك. اقتباس:
اقتباس:
لا أريد أن يطول الكلام ، وأخشى إن قلتُ كل ما لدي...أن يُفهمَ من كلامي أنني من رؤوس الخوراج! وأنا لا أدعو إلى الخروج بالسيف على أئمة الجور والضلال ، ولكني لا أبَدِّعُ أو أضَلِّلُ من يرى الجواز...إذا كانوا أهل حق وعدل خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة ، ولا أرى جواز مقاتلة الإمام العادل إذا خرج على الجائر. |
#14
|
|||
|
|||
![]() وجزاك الله مثله.
اقتباس:
وليس كلُّ خلافٍ جاء معتبرًا ![]() ثم قد استقر أمر أهل السنة على منع الخروج في هذه الحالة كما قال شيخ الإسلام ![]() وينبغي لطالب العلم أن يأخذ مسائل العلم من مظانِّها، ومظِنَّةُ هذه المسألةِ كتب الاعتقادِ التي دونها أهل السنة والجماعة ... وأما الاستدلال بوجود خلافٍ في مسألة من مسائل العلم على صحة أحد المذهبين، فلا يصلح، قال ابن عبد البر ![]() اقتباس:
ففرق-حفظك الله-بين شرعية التغلب وشرعية الإمام بعد تغلبه. |
#15
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
والمراد من ذكر الخلاف الردُّ على دعوى إجماع السلف على حرمة الخروج على الحاكم الجائر...وقد ذكرتُ من قبل أن " أفاضل الصحابة ، وبقية الناس يوم الحرة ، خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا...". اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قلتُ من قبل " إنَّ وِلايةَ الْمُتَغَلِّبِ اغتصابٌ لِلْحُكْمِ بالقُوَّةِ والْقَهْرِ ، والْغَصْبُ ليس طريقا شَرْعِيًّا لاكتساب الحقوق " ، وأعني بذلك أنَّ مَنْ قهر الناس بسيفه وجلس على الكرسي لا يستحق أن يُسَمَّى إماما شرعيا ، لأنه غاصبٌ قبل التغلب وبعد التغلب! فالإمامة لم تنعقد له من طريق شرعي...ولكن له حكم الإمام للضرورة ، والضرورة تُقَدَّرُ بقدرها. فالخلاف ليس في بطلان شرعية الحاكم الغاصب قبل التغلب ، وإنما في شرعيته بعد التغلب...لأني أفهم من كلامك أنك لا تنزله منزلة الضرورة ، وإنما هو - بعد التغلب - إمام شرعي كالإمام الذي اختارته الأمة ، يعني أنَّ الإمامة التي انعقدت من طريق غير شرعي...صارت مثل الإمامة التي انعقدت من طريق شرعي!! وهذا الإمام الغاصب مفارقٌ للجماعة قبل تغلبه ، فلو لم يتغلب ومات...لكان ممن (مات ميتة جاهلية) ، ولكن لأنه لم يمت ، ولأنه استطاع أن يقهر الناس بسيفه للجلوس على كرسي السلطة...استحق بتغلبه لقب الإمامة الشرعية! وصار أصلاً لا ضرورة! هذا ما تقوله...بارك الله فيك. لعلي أبين مرادي أكثر بكلام الدسوقي في حاشيته: " لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ، ولا يراعى في هذا شروط الإمامة ، إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين...". والله أعلم. |
![]() |
الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1) | |
أدوات الحديث | |
طرائق الاستماع إلى الحديث | |
|
|
![]() |
||||
الحديث | مرسل الحديث | الملتقى | مشاركات | آخر مشاركة |
ومرة أخرى : رفقا أهل السنة بأهل السنة - عبد المحسن العباد ( مضبوطًا ) | أم محمد | حلقة العلوم الشرعية | 6 | 29-01-2017 10:02 PM |
ما منهج التأصيل العقدي ؟ | تألق | حلقة العلوم الشرعية | 0 | 07-03-2012 08:59 PM |
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته | أم محمد | حلقة العلوم الشرعية | 3 | 24-01-2011 03:25 PM |