|
|
الانضمام | الوصايا | محظورات الملتقى | المذاكرة | مشاركات اليوم | اجعل الحلَقات كافّة محضورة |
![]() |
|
أدوات الحديث | طرائق الاستماع إلى الحديث |
#16
|
||||
|
||||
![]() سددنا الله وإياكم، ووفقنا لما يحبه ويرضاه.
اقتباس:
مرادي بمذهب السلفِ ما دونه أئمة السنة في مصنفاتهم على أنه من أصول السنة. وعلى هذا يحمل قول ابن عثيمين: إن من يقول بالخلاف في المسألة لا يعرف مذهب السلف. قال أحمد بن حنبل ![]() اقتباس:
اقتباس:
أغلب المتكلمين في هذه المسألة لا يخرج استدلالهم عن حالين: الأولى: أن يستدل بالخلاف نفسه، والثانية: أن يأتي بأدلة عامة ليست قطعية الدلالة، قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ... ) فأما الطريقة الثانية-أعني الاستدلال بالأدلة العامة-، فقد ذكرت أكثر من مرة أن القول الآخر يخالف النصوص الصريحة، فلم يبق إلا أن أذكر ما قد يظن أنه استدلال صحيح... وهم لا يستدلون بالخلاف استدلالا صريحا، وإنما يقولون: هذا مما اختلف فيه الناس، وقد نسب هذا القول إلى بعض السلف الصالح، فهو إذن مما يسوغ فيه الاختلاف، ولا يجوز الإنكار فيه على المخالف! هذا مع أن بعضهم لا يتحاشى من أن ينبذ أهل السنة القائلين بتحريم الخروج بقوله: إنهم عباد الطواغيت! الحاصل أني ذكرت كلام ابن عبد البر تتميمًا لما قد يستدل به المخالفون في المسألة. اقتباس:
وأما أنا فأفهم من كلامك أن الإمام المتغلب حاكم غير شرعي أو هو ليس مثل الحاكم الذي تولى بطريقة شرعية! وأسألك ما الدليل من الكتاب أو السنة على أنه ليس مثل الإمام الذي تولى بطريقة شرعية من حيث الحقوق والواجبات؟ وما الدليل على أنه ينزل منزلة الميتة التي تقدر بقدرها؟ |
#17
|
|||
|
|||
![]() اللهم آمين. بارك الله فيك.
اقتباس:
وأما كلام ابن حجر ، فيُفهم منه أنه مذهبٌ لبعض السلف لا للسلف كلهم! وهذا مما لا يحتاج إلى بيان ، وكنتُ قد نقلتُ كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في أول منازعةٍ لي في هذا الحديث ، وهو يقول بأن هناك طائفة أخرى من الصحابة ومن بعدهم من التابعين...ترى الخروج بالسيف على أئمة الجور إذا لم يُقدر على إزالة المنكر إلا بذلك. فإذا كنتَ ترى أنَّ الحسين ومَنْ معه مِنْ أهل المدينة ، وابن الزبير ومن معه...وغيرهم ممن خرج على أئمة الجور ليسوا من السلف! فإننا لن نتفق على شيء بعد هذا...فدعوى القول بإجماع السلف على الخروج على الحاكم الجائر منقوضة بثبوت رأي مجيزي الخروج من الصحابة والتابعين... أسألك الآن سؤالا: هل تثبتُ أن الخروج بالسيف على أئمة الجور كان مذهبا أو رأيا أو قولا - سمه ما شئتَ - لبعض السلف؟ اقتباس:
ثم نناقش بعد ذلك: متى وكيف ولماذا حدث هذا الاستقرار؟ ولعل استقراء علة المنع هو المهم...لأن هذا مما يذكره الفقهاء كثيرا في كتبهم. وهذا الموضوع لن يعطى حقه في هذا المقام ، فلعلنا لا نقحمه في حديثنا الآن...بارك الله فيك. اقتباس:
|
#18
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
هل لأنه قَهَرَ الناسَ بسيفه واستباح دماءهم؟ أو لأنَّنَا نَحْكُم بنظرية (البقاء للأقوى!)؟ - الأصل أَنْ تكون السلطةُ قائمةً على الاختيار ، وأما القهر فحالة استثنائية غير متفقة مع الأصل...أليس كذلك؟ - إنَّ هذا الحاكم الغاصب يُعطى حكم الإمام عند الضرورة والحاجة ، وقد نقلتُ شيئا من أقوال العلماء لأبين مرادي...قال الغزالي (إحياء علوم الدين) : " فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق " ، ثم قال: " لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته ، لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال ، فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة ، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا ، وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال...فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ". والسؤال الآن: لو وُجِدَ الإمام العادل ، وكنا قادرين على عزل الحاكم الغاصب المتغلب بطرقٍ سلمية...فهل يجوز عزله؟ إذا لم نتفق على جواز عزله بِطُرِقٍ سِلمية ، فلن نتفق على شيء بعد هذا... والله أعلم. |
#19
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
اقتباس:
وينظر لمزيد الفائدة: http://www.mahaja.com/showthread.php?15121 اقتباس:
على كل حال. اتفقنا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، وإنما الحجة في نصوص الكتاب والسنة. وأما إناطة المسألة بالمصلحة والمفسدة، فلم ترد في أدلة الباب الخاصة، وإنما هو اجتهاد من بعض العلماء. اقتباس:
قال الشيخ صالح آل الشيخ-وفقه الله-: هذا النوع ولاية التغلب تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة ، لكن هذا ليس هو الأصل وليس مُختارًا بل هذا لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه. ايتني بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ينسخ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالصبر والطاعة في المعروف ... ايتني بشيء من ذلك، وأنا لك متبع وعلى أثرك مهتدٍ. |
#20
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
فكيفَ يُقالُ إنَّ الحسين ومن معه مِنْ أهل المدينة ، وابن الزبير ومن معه ، وغيرهم ممن خرج على أئمة الجور اجتهدوا وخرجوا...ولكنَّ اجتهادَهم هذا ليس مذهبا لهم؟ وقد قلتُ لك من قبلُ سَمِّهِ مذهبا ، أو رأيا ، أو قولا...أو ما شِئتَ ، فالواقعُ أنَّهُ حَصَلَ. وَمِنَ الْمَعْلومِ أنَّ الإجماعَ يُشْتَرَطُ له اتفاق كل المجتهدين مِنْ أهل العصر ، وهذا مذهبُ الجمهور... فالأولى أَنْ يُقال في هذه المسألة إنَّ اتفاقَ علماء العصر الْمُتَأَخِّرِ على أَحَدِ قَوْلَيْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ يكون إجماعا - وحتى هذا قيل إنه لا يكون إجماعا -...أو نقول بقول شيخ الإسلام مِنَ استقرارِ رأي أهل السنة على منع الخروج...وقلنا مِنْ قبلُ إنَّ هذا يحتاج إلى بحث واستقراء وتحرير ، لأنَّ أقوال المخالفين معلومة ، فليزم توجيه ذلك. أرجو أن نتجاوز هذه المسألة لأننا متفقان على قولِ شيخ الإسلام... اقتباس:
اقتباس:
والمخالفون لرأي من يقول بحرمة الخروج على الحاكم الجائر...لا يذكرون الخلاف إلا لأنَّ الطاعنين في رأيهم يحتجون عليهم بالإجماع! أرجو أن نتجاوز هذه المسألة أيضا لأننا متفقان ، ولله الحمد. وللحديث تتمة - إن شاء الله -. |
#21
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
قلتُ: وَيَلْزَمُ مِنْ هذا أن يكون هذا الحاكمُ إمامًا غاصِبًا شَرْعيًّا!! فسبحان مَنْ جَمَعَ الحقَّ والباطل في هذا الحاكم! 2- سألتُك: " مِنْ أين استمد هذا الحاكمُ الغاصبُ شرعيَّته بعد التغلب! لأنه لم يكن شرعيا قبل ذلك ، فما وجه العلة في (شرعيته) بعد التغلب إذا لم يبايعه الناس طوعا؟ " ، فقلتَ: " لا نقول بذلك موافقة لنظرية كذا أو كذا، وإنما نقوله اتباعًا لللآثار النبوية التي أمرت بالصبر والطاعة في المعروف ". قلتُ: لعلك تكرمني بدليل صحيح صريح لا احتمال فيه...يأمر بطاعة الحاكم المتغلب والصبر عليه ولو لم يبايعه الناس طوعا ، ويُرْشِدُنا إلى حرمة عزله بِطُرُقٍ سِلْمِيَّةٍ ولو قُدِرَ على ذلك. ولعلنا لا نخلط بين الأدلة المحمولة على الإمام الذي انعقدت له الإمامة من طريق شرعي بالاختيار ، أو بالاستخلاف مع البيعة... 3- قلتُ: " الأصلُ أَنْ تكون السلطةُ قائمةً على الاختيار ، وأما القهر فحالة استثنائية غير متفقة مع الأصل...أليس كذلك؟ " ولا يزال السؤال قائما ، فإن قلتَ: بلى ، فيلزم مِن هذا أنَّ الحاكمَ الغاصبَ له حكم الإمام للضرورة ، والضرورة تُقَدَّرُ بقدرها ، وقد نقلتُ لك كلام النووي ، والدسوقي ، والغزالي ، وغيرهم من العلماء لِنُبَيِّنَ ما نريد. 4- قلتَ: " ايتني بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ينسخ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالصبر والطاعة في المعروف ... ايتني بشيء من ذلك، وأنا لك متبع وعلى أثرك مهتدٍ ". سآتيك بما يسرك إن شاء الله...وإن كان الأصلُ أن تُطالَبَ أنتَ بالدليل...لكنْ لعلك تجيب عن أسألتي أولا. والله أعلم. |
#22
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
![]() وقد وضح الشيخ أيضا أن الإجماع والاتفاق في مسائل الاعتقاد يختلف عن الإجماع في مسائل الفقه، قال حفظه الله: ( الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين ، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع ، وتبع التابعين ، والمسألة تذكر بإجماع ، يقال : أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب ، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين لكن ذلك الخلاف قبل أن تقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة ، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم ) فالشيخ-كما ترى-لا ينكر وجود خلاف سابق، وإنما يفسر صنيع السلف ممن نقل الإجماع في المسألة، وذكرها في أصول السنة التي يعد المخالف فيها مبتدعا على غير السنة والطريق كما مر في كلام الإمام أحمد وغيره. اقتباس:
اقتباس:
أما أنا فأرى أنه من الألفاظ المجملة، والمعروف في كلام السلف أن الحاكم إما مسلم وإما كافر، فأما المسلم فلا يجوز الخروج عليه وإن كان جائرا (ومن جوره أن يكون غاصبا)، وأما الكافر فيخرج عليه بالضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. وهذا الذي ذكرتُ من عدم التفريق بين المتغلب وغيره يدل عليه العقل والواقع ... تأمل رحمك الله في كلام الشيخ صالح الذي نقلته لك قبلُ : (...وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلى معاوية بن أبي سفيان، ومن بعد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا، فالولايات ولايات تغلب؛ لأنها تكونت الدويلات، وهذا يعارض هذا إلى آخره، فكلها لم تنشأ كتواتر أو كتتابع ( كذا ) لأصل الخلافة الراشدة، وإنما صارت ولاية تغلب. وهذا هو الذى جاء في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما، أو قال: ( ثلاثون عاما خلافة النبوة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا، يعني: أن الخلافة التي على منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاما بعده -عليه الصلاة والسلام-، وهي التي انتهت بمقتل علي. وولاية معاوية -كما هو معلوم- ولاية اختيار؛ لأن الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماعهم على معاوية، وما بعده أصبحت ولاية تغلب. وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا على أن البيعة منعقدة لمن تغلب، ودعا الناس إلى إمامته، مع أن الذى يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فالأمر سيان ( كذا ) من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه، وعدم التنفير عنه، وسائر الحقوق التي جاءت في الأئمة والأمراء. ) قلتُ: إذا لم تحمل الأحاديث الواردة في السمع والطاعة والصبر على الأئمة المتغلبين، فعلى من تحمل ! قال الإمام أحمد بن حنبل : (أصول السنة عندنا ... ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين ، وخالف الآثار عن رسول الله ![]() وقال علي بن المديني : ( السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها ... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا ، وخالف الآثار عن رسول الله ![]() |
#23
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
2- لا أزال أرى أنَّ التفصيلَ والبيانَ - في هذه المسألة - يَلْزَمُ مَنْ يرْفَعُ سَيْفَ الإجماعِ على رِقابِ النَّاسِ. 3- نحن الآن متفقون - أو لعلنا كنا متفقين من قبل - على وجود الخلاف في هذه المسألة (قبل أن تُقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة). 4- لم يبق إذن إلا الحديث عن (استقرارِ رأي أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على أئمة الجور...) ، وَقَدْ قُلنا مِنْ قَبْلُ إنَّ هذا يحتاج إلى تحقيقِ وتحريرِ ما يلي: - تحديد ُ العصر الذي وَقَعَ فيه الإجماع - النَّظَرُ في أقوال الْمُجْتَهِدِينَ في ذلك العصر - تَوجيهُ رأي المخالفين - إِنْ وُجِدُوا - - استقراء علة المنع عند المانعين... - المناقشة والترجيح... اقتباس:
1- قَهَرَ النَّاسَ بسيفه...واغتصب السُّلْطَةَ 2- لم يبايِعْهُ الْمُسْلِمون طَوْعا ( قال مالك [ أحكام القرآن لابن العربي 4 / 154 ]: إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانُهُ قوتلوا إذا كان الأول عدلا ، فأما هؤلاء فلا بَيْعَةَ لهم إذا كان بويع لهم على الخوف ). والمفهوم مِنْ كلام العلماء والفقهاء في شرعية الحاكمِ المتغلب أمران: - أنَّ ولايةَ الحاكم الغاصِبِ ضرورة ٌ ، والضرروات تبيح المحظورات...( يعني يُعطى حكم الإمام عند الحاجة والضرورة...). - تصير إِمَامَتُهُ شَرْعِيَّةً إذا بايعه جمهور الْمُسْلِمين... فكيف - يا أخي - نُسَمِّي هذا الحاكم أميرا للمؤمنين ، والمؤمنون لم يَقْبلوه أميرًا لهم! سُئِلَ الإمامُ أحمد عن حديث النبي ![]() وقال (السنة 1/ 81) : " والفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس " ، وهذا يفسر القولَ الذي يحتج به المانعون: " ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة...". وكان الإمامُ أحمد يقول (السنة 1/ 132-133) : " الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به ، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم....فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل...". ولعلنا لا نتحدث في مسألة الخروج بالسَّيْفِ...فحديثنا الآن محصورٌ في مسألةِ عَزْلِ الحاكمِ الْمُتَغَلِّبِ بطُرُقٍ سِلميةٍ...فلا فتنة ، ولا دماء! السؤال الآن: هل تقولُ بانعقادِ إمامةِ الحاكم الغاصب المتغلب...ولو لم يبايعه الناس طوعا؟ وإذا كنتَ تقولُ بانعقادها ، فهل تحكم بانعقاد إمامته عند الحاجة والضرورة؟ أم تحكم بانعقادها بإطلاق ( أي حتى لو وُجِدَ الإمام العادل ، وقُدِرَ على عزل الحاكم المتغلب بطرق سِلمية ) ؟ |
#24
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وهل يقصد ب"قتال السلطان" قتال البغاة ؟ |
#25
|
|||
|
|||
![]() الوسائل المسكوت عنها ينظر فيها بضابط دقيق محرر و هو :
![]() ![]() فإذا وجد مقتضي المظاهرات في زمان السلف و انتفى مانعه و مع ذلك لم يفعلوه فهو بدعةٌ ضلالة. أما كونها سلمية أو غير سلمية فهذا ممنوع لأن المظاهرات بدعة كما تقدم بيانه فلا فرق بين السلمية و غيرها. و اللبيب تكفيه الإشارة و المنصف يكفيه هذا البيان. |
#26
|
|||
|
|||
![]() اسمح لي يا أخي عمار، أن أسالك سؤالا وهو : عبد الملك بن مروان مثلا هل يقال كان إماما شرعيا أو لا يقال ؟
وتبعا لهذا السؤال تنتج أسئلة : منها:هل هناك درجة واسطة بين الإمام الشرعي والإمام غير الشرعي بارك الله فيك أم أنك تقول :المتغلب ليس إماما شرعيا بل هو ظالم غاصب تتربص به الفرص فإذا وجدت قوة خلع ؟ وما هو الحق ُّ الذي كان استحقه إمام غير متغلب يفقده المتغلب تجاه رعيته بسبب تغلبه ؟ هل يفهم من كلامك أنك تقول: لم يستقر رأي أهل السنة على منع الخروج ؟ |
![]() |
الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1) | |
أدوات الحديث | |
طرائق الاستماع إلى الحديث | |
|
|
![]() |
||||
الحديث | مرسل الحديث | الملتقى | مشاركات | آخر مشاركة |
ومرة أخرى : رفقا أهل السنة بأهل السنة - عبد المحسن العباد ( مضبوطًا ) | أم محمد | حلقة العلوم الشرعية | 6 | 29-01-2017 10:02 PM |
ما منهج التأصيل العقدي ؟ | تألق | حلقة العلوم الشرعية | 0 | 07-03-2012 08:59 PM |
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته | أم محمد | حلقة العلوم الشرعية | 3 | 24-01-2011 03:25 PM |