ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية  

العودة   ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية > الحلَقات > حلقة العلوم الشرعية
الانضمام الوصايا محظورات الملتقى   المذاكرة مشاركات اليوم اجعل الحلَقات كافّة محضورة

منازعة
 
أدوات الحديث طرائق الاستماع إلى الحديث
  #16  
قديم 13-01-2013, 12:44 PM
محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم غير شاهد حالياً
حفيظ
 
تاريخ الانضمام: Oct 2009
التخصص : طلب العلم
النوع : ذكر
المشاركات: 2,242
افتراضي

سددنا الله وإياكم، ووفقنا لما يحبه ويرضاه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
لم يظهر لي مرادك من كلامك هذا ، وكلام ابن حجر واضحٌ "...كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم ".
المقصود أن من السلفِ من يقول بأقوال تخالفُ صريح الكتاب والسنة كبعض المسائل التي نسبت لأبي حنيفة وغيره، فهل تصنف هذه المسائل عند التحقيق على أنها مذهب السلف !
مرادي بمذهب السلفِ ما دونه أئمة السنة في مصنفاتهم على أنه من أصول السنة.
وعلى هذا يحمل قول ابن عثيمين: إن من يقول بالخلاف في المسألة لا يعرف مذهب السلف.
قال أحمد بن حنبل في أصول السنة: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
وهذا مما لم أناقشه أيضا...ولو رجعتَ إلى كلامي كُلِّه في هذا الحديث ، لَمَا وجدتني أحكم على ما تقول بنفي أو إثبات. وإنما ناقشتُ دعوى القول بإجماع أهل السنة ، لا ما ذكرتَ من استقرار الأمر على منع الخروج...ولا أحب التعليق على ما ذكرتَ كي لا يطول الحوار.
بل كلامي متعلق بالإجماع أيضًا، ولعل فيه تفسيرًا لكلام كثير من أهل السنة ممن نقل الإجماع في المسألة، إذ ليس مرادهم نفي الخلاف بمرة، وإنما المقصود كما قال شيخ الإسلام أنه كان هناك خلاف ثم استقر أمر أهل السنة على المنع، وهو كلام مستقرئ خبير بخلاف الطوائف في الأصول والفروع.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
غفر الله لك! لو راجعتَ كلامي كله في هذا الحديث لَمَا وجدتَ شيئا مِمَّا قلتَ...فهل رأيتَني أقول بِصِحَّةِ مذهب القائلين بجواز الخروج بالسيف على أئمة الجور بحجة وجود الرأي المخالف؟!
غفر الله لنا ولك.
أغلب المتكلمين في هذه المسألة لا يخرج استدلالهم عن حالين:
الأولى: أن يستدل بالخلاف نفسه، والثانية: أن يأتي بأدلة عامة ليست قطعية الدلالة، قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ... )
فأما الطريقة الثانية-أعني الاستدلال بالأدلة العامة-، فقد ذكرت أكثر من مرة أن القول الآخر يخالف النصوص الصريحة، فلم يبق إلا أن أذكر ما قد يظن أنه استدلال صحيح... وهم لا يستدلون بالخلاف استدلالا صريحا، وإنما يقولون: هذا مما اختلف فيه الناس، وقد نسب هذا القول إلى بعض السلف الصالح، فهو إذن مما يسوغ فيه الاختلاف، ولا يجوز الإنكار فيه على المخالف! هذا مع أن بعضهم لا يتحاشى من أن ينبذ أهل السنة القائلين بتحريم الخروج بقوله: إنهم عباد الطواغيت!
الحاصل أني ذكرت كلام ابن عبد البر تتميمًا لما قد يستدل به المخالفون في المسألة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
هذا مما لا يخفى علىَّ...ويظهر لي أنك أخطأتَ في فهم كلامي ، أو لعلي لم أفصح عن مرادي بكلام صريح.
قلتُ من قبل " إنَّ وِلايةَ الْمُتَغَلِّبِ اغتصابٌ لِلْحُكْمِ بالقُوَّةِ والْقَهْرِ ، والْغَصْبُ ليس طريقا شَرْعِيًّا لاكتساب الحقوق " ، وأعني بذلك أنَّ مَنْ قهر الناس بسيفه وجلس على الكرسي لا يستحق أن يُسَمَّى إماما شرعيا ، لأنه غاصبٌ قبل التغلب وبعد التغلب! فالإمامة لم تنعقد له من طريق شرعي...ولكن له حكم الإمام للضرورة ، والضرورة تُقَدَّرُ بقدرها.
فالخلاف ليس في بطلان شرعية الحاكم الغاصب قبل التغلب ، وإنما في شرعيته بعد التغلب...لأني أفهم من كلامك أنك لا تنزله منزلة الضرورة ، وإنما هو - بعد التغلب - إمام شرعي كالإمام الذي اختارته الأمة ، يعني أنَّ الإمامة التي انعقدت من طريق غير شرعي...صارت مثل الإمامة التي انعقدت من طريق شرعي!!
وهذا الإمام الغاصب مفارقٌ للجماعة قبل تغلبه ، فلو لم يتغلب ومات...لكان ممن (مات ميتة جاهلية) ، ولكن لأنه لم يمت ، ولأنه استطاع أن يقهر الناس بسيفه للجلوس على كرسي السلطة...استحق بتغلبه لقب الإمامة الشرعية! وصار أصلاً لا ضرورة! هذا ما تقوله...بارك الله فيك.
الحق أنك الذي لم تفهم كلامي لأني لم أقل بعدم شرعية ولاية المتغلب أصلا، وأنت من ظن هذا أول الأمر.
وأما أنا فأفهم من كلامك أن الإمام المتغلب حاكم غير شرعي أو هو ليس مثل الحاكم الذي تولى بطريقة شرعية!
وأسألك ما الدليل من الكتاب أو السنة على أنه ليس مثل الإمام الذي تولى بطريقة شرعية من حيث الحقوق والواجبات؟
وما الدليل على أنه ينزل منزلة الميتة التي تقدر بقدرها؟
منازعة مع اقتباس
  #17  
قديم 13-01-2013, 11:33 PM
عمار الخطيب عمار الخطيب غير شاهد حالياً
طالب علم
 
تاريخ الانضمام: Nov 2008
التخصص : طالب علم
النوع : ذكر
المشاركات: 523
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
سددنا الله وإياكم، ووفقنا لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. بارك الله فيك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
المقصود أن من السلفِ من يقول بأقوال تخالفُ صريح الكتاب والسنة كبعض المسائل التي نسبت لأبي حنيفة وغيره، فهل تصنف هذه المسائل عند التحقيق على أنها مذهب السلف !
وهل وجدتني أقول من قبلُ إنَّ الخروج بالسيف على أئمة الجور هو مذهب السلف؟!! لعلك تدقق النظر في كلامي...بارك الله فيك.
وأما كلام ابن حجر ، فيُفهم منه أنه مذهبٌ لبعض السلف لا للسلف كلهم! وهذا مما لا يحتاج إلى بيان ، وكنتُ قد نقلتُ كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في أول منازعةٍ لي في هذا الحديث ، وهو يقول بأن هناك طائفة أخرى من الصحابة ومن بعدهم من التابعين...ترى الخروج بالسيف على أئمة الجور إذا لم يُقدر على إزالة المنكر إلا بذلك.
فإذا كنتَ ترى أنَّ الحسين ومَنْ معه مِنْ أهل المدينة ، وابن الزبير ومن معه...وغيرهم ممن خرج على أئمة الجور ليسوا من السلف! فإننا لن نتفق على شيء بعد هذا...فدعوى القول بإجماع السلف على الخروج على الحاكم الجائر منقوضة بثبوت رأي مجيزي الخروج من الصحابة والتابعين...
أسألك الآن سؤالا:
هل تثبتُ أن الخروج بالسيف على أئمة الجور كان مذهبا أو رأيا أو قولا - سمه ما شئتَ - لبعض السلف؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
بل كلامي متعلق بالإجماع أيضًا، ولعل فيه تفسيرًا لكلام كثير من أهل السنة ممن نقل الإجماع في المسألة، إذ ليس مرادهم نفي الخلاف بمرة...
كلامك هذا لم يقله كاتب هذا الحديث - بارك الله فيه - ، فالذي يقول بالإجماع...يلزمه التفصيل والبيان. وأضعف الإيمان أن نقول إنَّ مسألة الخروج على الحاكم الجائر من المسائل التي (انقرض!) وجود الخلاف فيها ، واستقر الأمر بعد ذلك على حرمة الخروج.
ثم نناقش بعد ذلك: متى وكيف ولماذا حدث هذا الاستقرار؟ ولعل استقراء علة المنع هو المهم...لأن هذا مما يذكره الفقهاء كثيرا في كتبهم.
وهذا الموضوع لن يعطى حقه في هذا المقام ، فلعلنا لا نقحمه في حديثنا الآن...بارك الله فيك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
أغلب المتكلمين في هذه المسألة لا يخرج استدلالهم عن حالين...وهم لا يستدلون بالخلاف استدلالا صريحا، وإنما يقولون: هذا مما اختلف فيه الناس، وقد نسب هذا القول إلى بعض السلف الصالح، فهو إذن مما يسوغ فيه الاختلاف، ولا يجوز الإنكار فيه على المخالف! هذا مع أن بعضهم لا يتحاشى من أن ينبذ أهل السنة القائلين بتحريم الخروج بقوله: إنهم عباد الطواغيت!
!
لا تؤاخذني بكلامٍ يقوله زيد وعمرو...نحن نتحدث عن العلماء المجتهدين ، وهؤلاء قد يختلفون في هذه المسألة ، لاختلافهم في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بمسألة الخروج على الحاكم الجائر ، وبعضهم يجمع بين النصوص بأنَّ الأمر منوط بالمصلحة والمفسدة ، وكلام المعلمي الذي نقلتُه من قبل يُبيِّنُ ما أقول: " هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا ، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ".
منازعة مع اقتباس
  #18  
قديم 14-01-2013, 05:59 AM
عمار الخطيب عمار الخطيب غير شاهد حالياً
طالب علم
 
تاريخ الانضمام: Nov 2008
التخصص : طالب علم
النوع : ذكر
المشاركات: 523
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
الحق أنك الذي لم تفهم كلامي لأني لم أقل بعدم شرعية ولاية المتغلب أصلا، وأنت من ظن هذا أول الأمر.
أنتَ قلتَ إنَّ طريق القهر والغلبة ليس طريقا شرعيا للجلوس على الكرسي! فلا أدري مِنْ أين استمد هذا الحاكمُ الغاصبُ شرعيَّته بعد التغلب! لأنه لم يكن شرعيا قبل ذلك ، فما وجه العلة في (شرعيته) بعد التغلب إذا لم يبايعه الناس طوعا؟ لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟!
هل لأنه قَهَرَ الناسَ بسيفه واستباح دماءهم؟ أو لأنَّنَا نَحْكُم بنظرية (البقاء للأقوى!)؟
- الأصل أَنْ تكون السلطةُ قائمةً على الاختيار ، وأما القهر فحالة استثنائية غير متفقة مع الأصل...أليس كذلك؟
- إنَّ هذا الحاكم الغاصب يُعطى حكم الإمام عند الضرورة والحاجة ، وقد نقلتُ شيئا من أقوال العلماء لأبين مرادي...قال الغزالي (إحياء علوم الدين) : " فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق " ، ثم قال:
" لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته ، لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال ، فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة ، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا ، وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال...فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ".
والسؤال الآن:
لو وُجِدَ الإمام العادل ، وكنا قادرين على عزل الحاكم الغاصب المتغلب بطرقٍ سلمية...فهل يجوز عزله؟
إذا لم نتفق على جواز عزله بِطُرِقٍ سِلمية ، فلن نتفق على شيء بعد هذا...

والله أعلم.
منازعة مع اقتباس
  #19  
قديم 16-01-2013, 08:29 PM
محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم غير شاهد حالياً
حفيظ
 
تاريخ الانضمام: Oct 2009
التخصص : طلب العلم
النوع : ذكر
المشاركات: 2,242
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
وهل وجدتني أقول من قبلُ إنَّ الخروج بالسيف على أئمة الجور هو مذهب السلف؟!! لعلك تدقق النظر في كلامي...
قد وضحت مرادي بمذهب السلف بقولي:
اقتباس:
مرادي بمذهب السلفِ ما دونه أئمة السنة في مصنفاتهم على أنه من أصول السنة.
ولعلي أبين مرادي أكثر بنقل عن الشيخ صالح آل الشيخ، قال-حفظه الله-في شرح الواسطية: ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف ، ثم استقر - هذا تعبير الحافظ ابن حجر - قال : ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وذكروا ذلك في عقائدهم . وهذا الذي قاله من أنه ثَمَّ قولان فيه للسلف ، هذا ليس بجيد بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج ، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا يُنْسَبُ إليه ولا يعد قولاً لأنه مخالف للنص ، فالنصوص كثيرة في ذلك ، كما أنه لا يجوز أن ننسُبَ إلى من أحدث قولاً في العقائد ولو كان من التابعين أن يقول هذا قول للسلف ، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين ، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين ، من جهة لُقِيه للصحابة ، لكن رُدَّ ذلك ، رُدَّتْ تلك الأقوال عليه ولم يُسِغْ أحد أن يقول قائل (كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا) فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم ، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك ، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها . اهـ
وينظر لمزيد الفائدة:
http://www.mahaja.com/showthread.php?15121
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
لا تؤاخذني بكلامٍ يقوله زيد وعمرو...نحن نتحدث عن العلماء المجتهدين ، وهؤلاء قد يختلفون في هذه المسألة ، لاختلافهم في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بمسألة الخروج على الحاكم الجائر ، وبعضهم يجمع بين النصوص بأنَّ الأمر منوط بالمصلحة والمفسدة
بل هذا الكلام يقوله من يشار إليه بالبنان وتثنى به الخناصر على أنه من أئمة الزمان وفقهاء العصر!
على كل حال.
اتفقنا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، وإنما الحجة في نصوص الكتاب والسنة.
وأما إناطة المسألة بالمصلحة والمفسدة، فلم ترد في أدلة الباب الخاصة، وإنما هو اجتهاد من بعض العلماء.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
أنتَ قلتَ إنَّ طريق القهر والغلبة ليس طريقا شرعيا للجلوس على الكرسي! فلا أدري مِنْ أين استمد هذا الحاكمُ الغاصبُ شرعيَّته بعد التغلب! لأنه لم يكن شرعيا قبل ذلك ، فما وجه العلة في (شرعيته) بعد التغلب إذا لم يبايعه الناس طوعا؟ لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟!
هل لأنه قَهَرَ الناسَ بسيفه واستباح دماءهم؟ أو لأنَّنَا نَحْكُم بنظرية (البقاء للأقوى!)؟
لا نقول بذلك موافقة لنظرية كذا أو كذا، وإنما نقوله اتباعًا لللآثار النبوية التي أمرت بالصبر والطاعة في المعروف، وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه، ولكن الجهة منفكة، لا يلزم من كونه غاصبا متغلبا ألا يكون إماما، أو ألا تكون له حقوق الإمام التي وردت في الأحاديث الصحيحة.
قال الشيخ صالح آل الشيخ-وفقه الله-: هذا النوع ولاية التغلب تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة ، لكن هذا ليس هو الأصل وليس مُختارًا بل هذا لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
والسؤال الآن:
لو وُجِدَ الإمام العادل ، وكنا قادرين على عزل الحاكم الغاصب المتغلب بطرقٍ سلمية...فهل يجوز عزله؟
إذا لم نتفق على جواز عزله بِطُرِقٍ سِلمية ، فلن نتفق على شيء بعد هذا...
ايتني بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ينسخ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالصبر والطاعة في المعروف ... ايتني بشيء من ذلك، وأنا لك متبع وعلى أثرك مهتدٍ.
منازعة مع اقتباس
  #20  
قديم 17-01-2013, 08:39 AM
عمار الخطيب عمار الخطيب غير شاهد حالياً
طالب علم
 
تاريخ الانضمام: Nov 2008
التخصص : طالب علم
النوع : ذكر
المشاركات: 523
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
قد وضحت مرادي بمذهب السلف بقولي:
ولعلي أبين مرادي أكثر بنقل عن الشيخ صالح آل الشيخ، قال-حفظه الله-في شرح الواسطية: ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف ، ثم استقر - هذا تعبير الحافظ ابن حجر - قال : ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وذكروا ذلك في عقائدهم . وهذا الذي قاله من أنه ثَمَّ قولان فيه للسلف ، هذا ليس بجيد بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج ، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا يُنْسَبُ إليه ولا يعد قولاً لأنه مخالف للنص ...
بورك فيك. هذا غير مُتَّجِهٍ...وَعَجِيبٌ قول الشيخ صالح : " وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل...".
فكيفَ يُقالُ إنَّ الحسين ومن معه مِنْ أهل المدينة ، وابن الزبير ومن معه ، وغيرهم ممن خرج على أئمة الجور اجتهدوا وخرجوا...ولكنَّ اجتهادَهم هذا ليس مذهبا لهم؟
وقد قلتُ لك من قبلُ سَمِّهِ مذهبا ، أو رأيا ، أو قولا...أو ما شِئتَ ، فالواقعُ أنَّهُ حَصَلَ. وَمِنَ الْمَعْلومِ أنَّ الإجماعَ يُشْتَرَطُ له اتفاق كل المجتهدين مِنْ أهل العصر ، وهذا مذهبُ الجمهور...

فالأولى أَنْ يُقال في هذه المسألة إنَّ اتفاقَ علماء العصر الْمُتَأَخِّرِ على أَحَدِ قَوْلَيْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ يكون إجماعا - وحتى هذا قيل إنه لا يكون إجماعا -...أو نقول بقول شيخ الإسلام مِنَ استقرارِ رأي أهل السنة على منع الخروج...وقلنا مِنْ قبلُ إنَّ هذا يحتاج إلى بحث واستقراء وتحرير ، لأنَّ أقوال المخالفين معلومة ، فليزم توجيه ذلك.
أرجو أن نتجاوز هذه المسألة لأننا متفقان على قولِ شيخ الإسلام...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
بل هذا الكلام يقوله من يشار إليه بالبنان وتثنى به الخناصر على أنه من أئمة الزمان وفقهاء العصر! على كل حال.
أنا على عِلْمٍ بمرادكَ ، فلعلك تكف عن مثل هذا...بارك الله فيك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
اتفقنا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، وإنما الحجة في نصوص الكتاب والسنة.
لم نختلف في هذا حتى نتفقَ عليه! الحجة في نصوص الكتاب والسنة ، ولكنْ لا إنكارَ في مسائل الاجتهاد.
والمخالفون لرأي من يقول بحرمة الخروج على الحاكم الجائر...لا يذكرون الخلاف إلا لأنَّ الطاعنين في رأيهم يحتجون عليهم بالإجماع!
أرجو أن نتجاوز هذه المسألة أيضا لأننا متفقان ، ولله الحمد.

وللحديث تتمة - إن شاء الله -.
منازعة مع اقتباس
  #21  
قديم 17-01-2013, 10:02 AM
عمار الخطيب عمار الخطيب غير شاهد حالياً
طالب علم
 
تاريخ الانضمام: Nov 2008
التخصص : طالب علم
النوع : ذكر
المشاركات: 523
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
نقوله اتباعًا لللآثار النبوية التي أمرت بالصبر والطاعة في المعروف، وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه، ولكن الجهة منفكة، لا يلزم من كونه غاصبا متغلبا ألا يكون إماما، أو ألا تكون له حقوق الإمام التي وردت في الأحاديث الصحيحة.
1- سألتُكَ من قبلُ: " لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟ " ، فقلتَ: " وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه..." ، وكنتَ قد أثْبتَّ لهذا الحاكم شَرْعِيَّتَهُ من قبلُ...
قلتُ: وَيَلْزَمُ مِنْ هذا أن يكون هذا الحاكمُ إمامًا غاصِبًا شَرْعيًّا!! فسبحان مَنْ جَمَعَ الحقَّ والباطل في هذا الحاكم!

2- سألتُك: " مِنْ أين استمد هذا الحاكمُ الغاصبُ شرعيَّته بعد التغلب! لأنه لم يكن شرعيا قبل ذلك ، فما وجه العلة في (شرعيته) بعد التغلب إذا لم يبايعه الناس طوعا؟ " ، فقلتَ: " لا نقول بذلك موافقة لنظرية كذا أو كذا، وإنما نقوله اتباعًا لللآثار النبوية التي أمرت بالصبر والطاعة في المعروف ".
قلتُ: لعلك تكرمني بدليل صحيح صريح لا احتمال فيه...يأمر بطاعة الحاكم المتغلب والصبر عليه ولو لم يبايعه الناس طوعا ، ويُرْشِدُنا إلى حرمة عزله بِطُرُقٍ سِلْمِيَّةٍ ولو قُدِرَ على ذلك.
ولعلنا لا نخلط بين الأدلة المحمولة على الإمام الذي انعقدت له الإمامة من طريق شرعي بالاختيار ، أو بالاستخلاف مع البيعة...

3- قلتُ: " الأصلُ أَنْ تكون السلطةُ قائمةً على الاختيار ، وأما القهر فحالة استثنائية غير متفقة مع الأصل...أليس كذلك؟ " ولا يزال السؤال قائما ، فإن قلتَ: بلى ، فيلزم مِن هذا أنَّ الحاكمَ الغاصبَ له حكم الإمام للضرورة ، والضرورة تُقَدَّرُ بقدرها ، وقد نقلتُ لك كلام النووي ، والدسوقي ، والغزالي ، وغيرهم من العلماء لِنُبَيِّنَ ما نريد.

4- قلتَ: " ايتني بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ينسخ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالصبر والطاعة في المعروف ... ايتني بشيء من ذلك، وأنا لك متبع وعلى أثرك مهتدٍ ".
سآتيك بما يسرك إن شاء الله...وإن كان الأصلُ أن تُطالَبَ أنتَ بالدليل...لكنْ لعلك تجيب عن أسألتي أولا.

والله أعلم.
منازعة مع اقتباس
  #22  
قديم 17-01-2013, 11:23 PM
محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم غير شاهد حالياً
حفيظ
 
تاريخ الانضمام: Oct 2009
التخصص : طلب العلم
النوع : ذكر
المشاركات: 2,242
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عمار الخطيب مشاهدة المشاركة
وَعَجِيبٌ قول الشيخ صالح : " وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل...".
فكيفَ يُقالُ إنَّ الحسين ومن معه مِنْ أهل المدينة ، وابن الزبير ومن معه ، وغيرهم ممن خرج على أئمة الجور اجتهدوا وخرجوا...ولكنَّ اجتهادَهم هذا ليس مذهبا لهم؟
وقد قلتُ لك من قبلُ سَمِّهِ مذهبا ، أو رأيا ، أو قولا...أو ما شِئتَ ، فالواقعُ أنَّهُ حَصَلَ. وَمِنَ الْمَعْلومِ أنَّ الإجماعَ يُشْتَرَطُ له اتفاق كل المجتهدين مِنْ أهل العصر ، وهذا مذهبُ الجمهور...
المقصود أنه عند التحقيق لا ينبغي أن ينسب له هذا القول المخالف لنصوص الكتاب والسنة على حد قول الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط.
وقد وضح الشيخ أيضا أن الإجماع والاتفاق في مسائل الاعتقاد يختلف عن الإجماع في مسائل الفقه، قال حفظه الله: ( الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين ، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع ، وتبع التابعين ، والمسألة تذكر بإجماع ، يقال : أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب ، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين
لكن ذلك الخلاف قبل أن تقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة ، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم )
فالشيخ-كما ترى-لا ينكر وجود خلاف سابق، وإنما يفسر صنيع السلف ممن نقل الإجماع في المسألة، وذكرها في أصول السنة التي يعد المخالف فيها مبتدعا على غير السنة والطريق كما مر في كلام الإمام أحمد وغيره.
اقتباس:
أنا على عِلْمٍ بمرادكَ ، فلعلك تكف عن مثل هذا...
هل في كلامي إساءة لأحد !
اقتباس:
سألتُكَ من قبلُ: " لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟ " ، فقلتَ: " وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه..." ، وكنتَ قد أثْبتَّ لهذا الحاكم شَرْعِيَّتَهُ من قبلُ...
قلتُ: وَيَلْزَمُ مِنْ هذا أن يكون هذا الحاكمُ إمامًا غاصِبًا شَرْعيًّا!! فسبحان مَنْ جَمَعَ الحقَّ والباطل في هذا الحاكم!
لعلنا نحتاج أولا إلى ضبط هذا المصطلح (الإمام الشرعي).
أما أنا فأرى أنه من الألفاظ المجملة، والمعروف في كلام السلف أن الحاكم إما مسلم وإما كافر، فأما المسلم فلا يجوز الخروج عليه وإن كان جائرا (ومن جوره أن يكون غاصبا)، وأما الكافر فيخرج عليه بالضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله.
وهذا الذي ذكرتُ من عدم التفريق بين المتغلب وغيره يدل عليه العقل والواقع ...
تأمل رحمك الله في كلام الشيخ صالح الذي نقلته لك قبلُ : (...وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلى معاوية بن أبي سفيان، ومن بعد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا، فالولايات ولايات تغلب؛ لأنها تكونت الدويلات، وهذا يعارض هذا إلى آخره، فكلها لم تنشأ كتواتر أو كتتابع ( كذا ) لأصل الخلافة الراشدة، وإنما صارت ولاية تغلب.
وهذا هو الذى جاء في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما، أو قال: ( ثلاثون عاما خلافة النبوة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا، يعني: أن الخلافة التي على منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاما بعده -عليه الصلاة والسلام-، وهي التي انتهت بمقتل علي.
وولاية معاوية -كما هو معلوم- ولاية اختيار؛ لأن الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماعهم على معاوية، وما بعده أصبحت ولاية تغلب.
وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا على أن البيعة منعقدة لمن تغلب، ودعا الناس إلى إمامته، مع أن الذى يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فالأمر سيان ( كذا ) من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه، وعدم التنفير عنه، وسائر الحقوق التي جاءت في الأئمة والأمراء. )
قلتُ: إذا لم تحمل الأحاديث الواردة في السمع والطاعة والصبر على الأئمة المتغلبين، فعلى من تحمل !
قال الإمام أحمد بن حنبل : (أصول السنة عندنا ... ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين ، وخالف الآثار عن رسول الله ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق . )
وقال علي بن المديني : ( السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها ... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا ، وخالف الآثار عن رسول الله ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة . ) ينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي.
منازعة مع اقتباس
  #23  
قديم 22-01-2013, 02:23 AM
عمار الخطيب عمار الخطيب غير شاهد حالياً
طالب علم
 
تاريخ الانضمام: Nov 2008
التخصص : طالب علم
النوع : ذكر
المشاركات: 523
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
يقال : أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب ، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين
لكن ذلك الخلاف قبل أن تقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة ، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم...
1- هذا الكلامُ المنقولُ لا يتعارضُ مع ما نقولُ...إلا في مسألةِ استقرارِ مذهب أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على أئمة الجور.
2- لا أزال أرى أنَّ التفصيلَ والبيانَ - في هذه المسألة - يَلْزَمُ مَنْ يرْفَعُ سَيْفَ الإجماعِ على رِقابِ النَّاسِ.
3- نحن الآن متفقون - أو لعلنا كنا متفقين من قبل - على وجود الخلاف في هذه المسألة (قبل أن تُقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة).
4- لم يبق إذن إلا الحديث عن (استقرارِ رأي أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على أئمة الجور...) ، وَقَدْ قُلنا مِنْ قَبْلُ إنَّ هذا يحتاج إلى تحقيقِ وتحريرِ ما يلي:
- تحديد ُ العصر الذي وَقَعَ فيه الإجماع
- النَّظَرُ في أقوال الْمُجْتَهِدِينَ في ذلك العصر
- تَوجيهُ رأي المخالفين - إِنْ وُجِدُوا -
- استقراء علة المنع عند المانعين...
- المناقشة والترجيح...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم مشاهدة المشاركة
لعلنا نحتاج أولا إلى ضبط هذا المصطلح (الإمام الشرعي).
أما أنا فأرى أنه من الألفاظ المجملة، والمعروف في كلام السلف أن الحاكم إما مسلم وإما كافر، فأما المسلم فلا يجوز الخروج عليه وإن كان جائرا (ومن جوره أن يكون غاصبا)، وأما الكافر فيخرج عليه بالضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله.
الإمامُ الشَّرْعِيِّ هُوَ الإمامُ الذي انعَقَدَتْ له الإمامةُ مِنْ طريقٍ شَرْعِيٍّ ، ونحن متفقون على أنَّ التغلبَ ليس طريقا شَرْعِيًّا للجلوس على الكرسي! فهي إذن حالةٌ استثنائية غير متفقة مع الأصل...وهذا الحاكم قد:
1- قَهَرَ النَّاسَ بسيفه...واغتصب السُّلْطَةَ
2- لم يبايِعْهُ الْمُسْلِمون طَوْعا ( قال مالك [ أحكام القرآن لابن العربي 4 / 154 ]: إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانُهُ قوتلوا إذا كان الأول عدلا ، فأما هؤلاء فلا بَيْعَةَ لهم إذا كان بويع لهم على الخوف ).
والمفهوم مِنْ كلام العلماء والفقهاء في شرعية الحاكمِ المتغلب أمران:
- أنَّ ولايةَ الحاكم الغاصِبِ ضرورة ٌ ، والضرروات تبيح المحظورات...( يعني يُعطى حكم الإمام عند الحاجة والضرورة...).
- تصير إِمَامَتُهُ شَرْعِيَّةً إذا بايعه جمهور الْمُسْلِمين...
فكيف - يا أخي - نُسَمِّي هذا الحاكم أميرا للمؤمنين ، والمؤمنون لم يَقْبلوه أميرًا لهم!
سُئِلَ الإمامُ أحمد عن حديث النبي : " مَنْ مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية " ما معناه؟ قال (السنة للخلال 1/ 81) : " تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يُجْمِعُ المسلمون عليه كلهم ، يقول: هذا إمام. فهذا معناه. ".
وقال (السنة 1/ 81) : " والفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس " ، وهذا يفسر القولَ الذي يحتج به المانعون: " ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة...".
وكان الإمامُ أحمد يقول (السنة 1/ 132-133) : " الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به ، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم....فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل...".
ولعلنا لا نتحدث في مسألة الخروج بالسَّيْفِ...فحديثنا الآن محصورٌ في مسألةِ عَزْلِ الحاكمِ الْمُتَغَلِّبِ بطُرُقٍ سِلميةٍ...فلا فتنة ، ولا دماء!

السؤال الآن:
هل تقولُ بانعقادِ إمامةِ الحاكم الغاصب المتغلب...ولو لم يبايعه الناس طوعا؟

وإذا كنتَ تقولُ بانعقادها ، فهل تحكم بانعقاد إمامته عند الحاجة والضرورة؟ أم تحكم بانعقادها بإطلاق ( أي حتى لو وُجِدَ الإمام العادل ، وقُدِرَ على عزل الحاكم المتغلب بطرق سِلمية ) ؟
منازعة مع اقتباس
  #24  
قديم 10-03-2013, 01:17 PM
سائل سائل غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jun 2012
التخصص : طالب علم
النوع : ذكر
المشاركات: 13
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو سلمان النحوي مشاهدة المشاركة
[center]ولا يَحِلُّ قِتالُ السلطانِ ولا الخُروجُ عليه لأحدٍ من الناسِ، فمَن فعَل ذلك فهو مُبتَدِعٌ
من يتفضل علينا بإعراب هذه الجملة ؟
وهل يقصد ب"قتال السلطان" قتال البغاة ؟
منازعة مع اقتباس
  #25  
قديم 14-04-2013, 11:18 PM
أبو الوَرد أبو الوَرد غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2013
التخصص : الفقه
النوع : ذكر
المشاركات: 2
افتراضي

الوسائل المسكوت عنها ينظر فيها بضابط دقيق محرر و هو :

وجود المقتضي و انتفاء المانع

فإذا وجد مقتضي المظاهرات في زمان السلف و انتفى

مانعه و مع ذلك لم يفعلوه فهو بدعةٌ ضلالة.

أما كونها سلمية أو غير سلمية فهذا ممنوع لأن المظاهرات بدعة كما تقدم بيانه فلا فرق بين السلمية و غيرها.

و اللبيب تكفيه الإشارة و المنصف يكفيه هذا البيان.
منازعة مع اقتباس
  #26  
قديم 15-04-2013, 02:38 PM
عبد المؤمن أيمن عبد المؤمن أيمن غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Aug 2011
السُّكنى في: المدينة المنورة
التخصص : طالب علم
النوع : ذكر
المشاركات: 231
افتراضي

اسمح لي يا أخي عمار، أن أسالك سؤالا وهو : عبد الملك بن مروان مثلا هل يقال كان إماما شرعيا أو لا يقال ؟
وتبعا لهذا السؤال تنتج أسئلة :
منها:هل هناك درجة واسطة بين الإمام الشرعي والإمام غير الشرعي بارك الله فيك أم أنك تقول :المتغلب ليس إماما شرعيا بل هو ظالم غاصب تتربص به الفرص فإذا وجدت قوة خلع ؟
وما هو الحق ُّ الذي كان استحقه إمام غير متغلب يفقده المتغلب تجاه رعيته بسبب تغلبه ؟
هل يفهم من كلامك أنك تقول: لم يستقر رأي أهل السنة على منع الخروج ؟
منازعة مع اقتباس
منازعة


الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1)
 
أدوات الحديث
طرائق الاستماع إلى الحديث

تعليمات المشاركة
لا يمكنك ابتداء أحاديث جديدة
لا يمكنك المنازعة على الأحاديث
لا يمكنك إرفاق ملفات
لا يمكنك إصلاح مشاركاتك

BB code is متاحة
رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة

التحوّل إلى

الأحاديث المشابهة
الحديث مرسل الحديث الملتقى مشاركات آخر مشاركة
ومرة أخرى : رفقا أهل السنة بأهل السنة - عبد المحسن العباد ( مضبوطًا ) أم محمد حلقة العلوم الشرعية 6 29-01-2017 10:02 PM
ما منهج التأصيل العقدي ؟ تألق حلقة العلوم الشرعية 0 07-03-2012 08:59 PM
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أم محمد حلقة العلوم الشرعية 3 24-01-2011 03:25 PM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة . الساعة الآن 04:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
الحقوقُ محفوظةٌ لملتقَى أهلِ اللُّغَةِ