ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية  

العودة   ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية > الحلَقات > حلقة العلوم الشرعية
الانضمام الوصايا محظورات الملتقى   المذاكرة مشاركات اليوم اجعل الحلَقات كافّة محضورة

منازعة
 
أدوات الحديث طرائق الاستماع إلى الحديث
  #1  
قديم 13-02-2022, 09:01 AM
محمد البلالي محمد البلالي غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: May 2014
السُّكنى في: اليمن
التخصص : نحو وصرف
النوع : ذكر
المشاركات: 330
افتراضي الأرجوزةُ المُرَصَّفَة في نظمِ تلخيصِ الصِّفَة

الحمدُ لله والصلاةُ والسلامُ على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعدُ :

فهذا نظم نظمتُهُ على تلخيص صفة الصلاةِ للإمام العلامة المُحَدِّثِ غُرَّةِ الشّام محمد ناصر الدين الألباني :

وقد اجتهدتُ أن آتي في النظم بما يوافق النصَّ ما استطعتُ أو مضمونه ومعناه ، بعبارة سهلةٍ سلسلةٍ ، محافظا على العبارات العلمية للمسائل
من غير تطويل ولا حشو لا يُحتاجُ إليه مما قد لا تسلم منه المنظوماتُ العلميةُ ، وقد أزيدُ لغرض البيان شيئا على ما في التلخيص وذلك نادر .

ولا أُخالف الإمامَ في شيء مما اختاره هو في الأصل ؛ إذ عملي فيها إنما هو رَصُّها ورَصْفُها ، لا بيان الراجح من المرجوح ؛ فذاك سبيلهُ آخر .

وهي لمن أرادَ حفظَها مُيَسَّرَة ؛ فمَن حفظها فقد حاز مضمون صفة صلاة رسول الله التي صَحَّتْ عنه .

وأسميتُها ( الأرجوزة المُرَصَّفَة في نظم تلخيصِ الصِّفَة )

وأسأل الله لها القبولَ وأن يجعلها خالصةً له وحده إنه خير مسئول .


( المُقَدِّمَةُ )

١- قال محمدٌ هو البِلاليْ أحمدُ ربي اللهَ ذا الجَلالِ

٢- مصليا على النبيْ الكَريمِ مُحَمَّدٍ خليلِهِ الكَليمِ

٣- وآلهِ وصحبهِ أوليْ التُّقى مَنْ بلغوا في الخير أعلى مُرتقى

٤- وبعدُ ، ذي أرجوزةٌ مُرَصَّفَةْ في نظمِ ما أتى بتلخيصِ الصِّفَةْ

٥- أبياتُها عَذْبةُ الانتظامِ مع المعانيْ النُّكَتِ العِظامِ

٦- وأسألُ اللهَ بأن يجعلها نافعةً ، وكَتْبَهُ الرضا لها

( استقبال الكعبة )

٧- يا مُسلماً إن للصلاةِ قُمْتا فاستقبلِ الكَعْبةَ حيثُ كُنْتا

٨- في الفرضِ أو في النفلِ حيثُ إنَّ ذا رُكْنٌ فلا تصحُّ إنْ ذا نُبِذا

٩- يسقطُ عن محاربٍ صَوّالِ وفي صلاةِ الخوفِ والقِتالِ

١٠- وعاجزٍ مثلِ مريضٍ ، والسَّفيـْ نَةِ ، وفي سيارةٍ أيضا وفي

١١- طَيَّارةٍ إن يخشَ في الوقتِ الفِرا رَ ، والمُصَلِّيْ نفلَهُ أو أَوترا

١٢- وَهْو يسير راكبا له على دُويْبَةٍ أو نحوها مما اعتلى

١٣- ويُستَحَبُّ معْ حصولِ اليُسْرِ لهْ أنَ يجعلَ الإحْرامَ نحوَ القِبْلَهْ

١٤- وبعدها إن يتجه بها فلا شيء عليه من مكان في الفلا

١٥- ويجبُ استقبالُ عينها في حَقِّ مُشاهدٍ لها ، ويكفي

١٦- مَن لم يكنْ لعينها مشاهدا بأن يكون لاتِّجاهٍ قاصدا


( حكم الصلاة إلى غير الكعبةِ خطأ )

١٧- مَن أخطأ القِبْلَةَ ليس يدريْ مِن بعدِ الاجتهادِ والتَّحَرِّيْ

١٨- لغيمٍ او كغيرِه ، فقدْ كفا هُ ، فعلُهُ ولم يَجِبْ أن يُرْدِفا

١٩- وإنْ أتاهُ مُخْبِرٌ بالقِبْلَهْ من الثِّقاتِ في صلاةٍ قَبِلَهْ


( القيام )

٢٠- وواجبٌ بأن يُصَلِّيْ قائما وَعُدَّ في الصلاةِ رُكناً لازما

٢١- إلا مصليْ الخوفِ والقِتالِ فراكبا صلى ولا يباليْ

٢٢- وكمريضٍ عاجزٍ عن القيامْ فجالسا أو فعلى جَنْبٍ ينامْ

٢٣- وراكبا أو قاعدا في النَّفْلِ إن شاء أن يُصَلِّيَ المُصَلِّيْ

٢٤- ولْيُومِئَنْ فيسجُدَنْ ويركعُ برأْسِهِ ، كذا المريض يصنعُ

٢٥- وليجعلِ السجودَ من ركوعِ أْخْفَضَ للإيذان بالخُضُوعِ

٢٦- ومَنْ يصلي جالسا فذا امْتَنَعْ من وضعِهِ الشيء على الأرض ارتفَعْ

٢٧- لكي يكون ساجدا ، وإنما يكفيه الايماءُ الذي تَقَدَّما


( الصلاة في السفينة والطائرة )

٢٨- يجوزُ فَرْضُ هذه الصلاةِ في سُفُنٍ أيضاً وطائراتِ

٢٩- وإن يكُن منها السقوطُ واردا فجائزٌ بأن يصليْ قاعدا

٣٠- وجازَ الاعتمادُ في القيامِ لِكِبَرٍ أو ضعفِ ذي العِظامِ


( الجمع بين القيام والقعود )


٣١- وجازتِ الصلاةُ ليلاً من قيامْ ومن قعودٍ دون عُذْرٍ كالسَّقامْ

٣٢- وجاز للأمرين أن يُجانسا يُصَلِّيَنْ ويقرأَنَّ جالسا

٣٣- ثُمَّ قُبَيلَ ما ركوعٍ فليَقُمْ يقرا الذي باقٍ من الآياتِ ثُمْ

٣٤- يركعُ يَسْجُدُ ويصنَعُ بما بقيْ الذيْ في ركعةٍ تَقَدَّما

٣٥- وإن يُصَلِّ جالسا تربَّعا أو أيَّ جِلْسَةٍ بها قد قَنِعا



( الصلاة في النعال )

٣٦- وجازَ في صلاتِهِ الحَفاءُ والانتعالُ إذْ هما سواءُ

٣٧- والأفضل التنويعُ في الفعلِ وفيْ التركِ باليُسْرِ بلا تَكَلُّفِ

٣٨- وإن يكن قد نزع النَّعْلَيْنِ فعن يسارٍ لا عن اليمينِ

٣٩- وإن يكُنْ على يساره أحدْ فبينَ رجْلَيْهِ بذا الأمرُ وَرَدْ


( الصلاةُ على المنبر )

٤٠- وجاز الارتفاعُ للإمامِ يُعَلِّمُ الصلاةَ للأنامِ

٤١- كَمِنْبَرٍ يقومُ ولْيُكَبِّرا يركعُ يسجُدَنْ يعودُ القهقرى

٤٢- وذا لكي يُمْكِنَهُ السُّجودُ في أصلهِ ، وبعد ذا يعودُ

٤٣- فَيَصْنَعَنْ في الركعَةِ الأُخْرى كما صَنَعَ في الحالِ الذي تقدَّما


( وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها )

٤٤- وتجبُ السُّتْرَةُ دون فَرْقِ ما بين مسجدٍ وبينَ أُفْقِ

٤٥- أو أن تكونَ سُتْرَةً كبيرةْ أو أن تكونَ سُتْرَةً صغيرةْ

٤٦- وذا لما أتى من العُمومِ في ذا الأمرِ ، والتخصيصُ فيه منتفي

٤٧- ويجبُ الدنوُّ فالنبيْ أَمَرْ وبين رأسِهِ وجَدْرِهِ مَمَرْ

٤٨- شاةٍ ، فمَن يفعلُ ذا فقدْ أتى بواجب الدنوِّ مما ثبتا



( مقدار ارتفاع السُّتْرة )

٤٩- ويجبُ ارتفاعُها بنحوِ شِبرٍ أو اثنينِ لنصٍ يحْويْ

٥٠- وليتَّجِهْ مُباشِراً لها لا يأتي يمينَها أو الشِّمالا

٥١- وما أتى من أنه لا يَصْمُدُ فليس في هذا حديثٌ يَصْمُدُ

٥٢- إلى اسطوانة ، عصا مغروزةْ شَجَرَةٍ ونحوها مركوزةْ

٥٣- وزوجِه التي على السَّريرِ أو ذاتِ أربعٍ كما البعيرِ


( تحريم الصلاة إلى القبور )

٥٤- ولا يجوز أن نُصَلِّي مطلقا للقَبْرِ فالنبي بذا قد نطقا

٥٥- إن كان قبراً لنبيٍّ أو سِوا هُ حيثُ إنَّ النَّهْيَ فيهما سَوا


( تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام )

٥٦- ولا يجوزُ مَرُّنا بين يدَيْ جاعلِ سُتْرَةٍ بأيِّ مسجِدِ

٥٧- وإن يكنْ في المسجدِ الحرامِ فَهْوَ على السَّواءِ في الحرامِ

٥٨- لما أتى أنَّ الوقوفَ أربعينْ خيرٌ من المرورِ من بين اليدَينْ


( ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮاﻡ )

٥٩- ولا يجوزُ لمُصَلٍّ أبدا ذي سُتْرَةٍ أن يدعَنَّ أحدا

٦٠- يمُرُّ حيثُ قد أتى في الأَثَرِ الأمرُ بالدفعِ له في النَّحْرِ


( اﻟﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﺎﻡ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮﻭﺭ )


٦١- وجازَ مشيُ خطوةٍ أو أكثرا لمنع غيرِ ذي نُهى أن يَعبُرا

٦٢- كذات أربعٍ وطفلٍ حتى يمُرَّ من ورائه ذا ثبتا


( ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼﺓ )

٦٣- ومن عظيم أمرِ هذا السِّتْرِ في ذي الصلاةِ حفظُها من بَتْرِ

٦٤- وَتَرْكُها فذي الصلاةَ يُفْسِدُ حمارٌ ، المرأةُ ، كَلْبٌ أَسْوَدُ


( النِّيَّة )

٦٥- لا بُدَّ من أن ينويَ المُصَلِّيْ تعيينَ ما أراد أن يُصَلِّيْ

٦٦- كالظهرِ والعصْرِ وسُنَّتيهما وَهْي على الشَّرْطِ أو الرُّكْنِ وما

٦٧- يحصلُ من تَلَفُّظٍ والجَهْرِ بها فبدعةٌ خلافُ الأَثَرِ

٦٨- ولم يقُلْ باللفظِ من متبوعِ من الأئمةِ بذا الموضوعِ


( التكبير )

٦٩- اللهُ أكبرُ افتتاحا يَبْدا وذا من الأركانِ إذْ لا بُدّا

٧٠- من قولها لما أتانا في الخَبَرْ تحريمُها التكبيرُ عن خير البَشَرْ

٧١- والصوتُ في التكبيرِ ليسَ يُشْرَعُ إلا لمن كان إماما يَرْفَعُ

٧٢- وجازَ تبليغُ المؤذِّنِ الأنامْ لمُقتَضٍ يوجدُ تكبيرَ الإمامْ

٧٣- كَمَرَضِ الإمامِ أو كَضَعْفِ صوتٍ وكثرةِ الورى من خلفِ

٧٤- وليس للمأمومِ أن يُكَبِّرا إلا عَقيبَ ما الإمامُ كَبَّرا



( ﺭﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ )


٧٥- ويُشْرَعُ الرفعُ مع التكبيرِ وقبله وبعدُ للتيسيرِ

٧٦-يرفعها ممدودةً محاذيا مَنكِبَه ، والأذنَ حيناً عاليا



( ﻭﺿﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ )

٧٧- وَلْيَضَعَنْ يُمناهُ فوق اليُسْرى سُنَّةُ الانبيا إذا ما كَبَّرا

٧٨- إسدالُها ليس يجوزُ إذْ أَمَرْ بالوضعِ لليدين سَيِّدُ البَشَرْ

٧٩- وَيَضَعُ اليمنى فويقَ اليُسرى ورُسْغِهِ وساعدٍ ، وأخْرى

٨٠- يقبضُهاوكلُّ هذا قد أتى عن النبيِّ الهاشميْ وثبتا

( محل الوضع )

٨١- وموضعُ اليدينِ فوق الصَّدْرِ لا فرْقَ بين امرأةٍ وذَكَرِ

٨٢- ولا يجوز الوضعُ فوق الخَصْرِ لنهيه الواردِ في ذا الأمْرِ

( اﻟﺨﺸﻮﻉ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺴﺠﻮﺩ )

٨٣- عليه أنْ يخشعَ في الصلاةِ مجتنبا فيها لِمُلْهِياتِ

٨٤- من النُّقوشِ والزَّخارفِ ، ولا حضرةِ ما قدِ اشتهى أنْ يأكُلا

٨٥- ولا مع الدَّفْعِ للاخْبَثَيْنِ من بولٍ او غائطِ مُؤذِيَيْنِ

٨٦- وفي قيامه إلى مكانِ سجودِه فتنظرُ العينانِ

٨٧- إلى اليسار أو إلى اليمينِ لا يلتَفِتْ فذا من اللعينِ

٨٨- ولا يجوزُ منه رفعُهُ البَصَرْ إلى السماءِ فالنبيْ عنه زَجَرْ


( دعاء الاستفتاح )

٨٩- ثم ببعضِ ما أتى يستفتحُ مما بأصل النظم ذا موَضَّحُ

٩٠- فحافظوا عليه إذ به ثَبَتْ أمرُ النبيْ بجملةٍ عنه أَتَتْ


( القراءة )

٩١- وليَسْتَعِذْ وذا على الوجوبِ وتركُه من جملةِ الذُّنوبِ

٩٢- يزيدُ تارةً إذا استعاذا في الاستعاذةِ الكلامَ هذا

٩٣- من همزِهِ ونفخِهِ ونفثِهِ والنَّفْثُ شِعْرٌ قدْ نَهى عن بَثِّهِ

٩٤- وتارةً لاسمِ السميعِ والعليمْ قبل من الشيطانِ ذلك الرجيمْ

٩٥- في السِّرِّ والجَهْرِ ببسم اللهِ يُسِرُّ ، والجَهْرُ حديثٌ واهيْ

٩٦- يقرأُ بالأُمِّ ومنها البسملهْ رُكْنٌ ومن يتْرُكْهُ لا صلاةَ لهْ

٩٧- إذَنْ فحفظُها على الأعاجِمْ فريضةٌ وواجبٌ ولازِمْ

٩٨- ومن يكُنْ لا يستطيعُ حفظَها فهاك لفظا مجزئاً عن لفظِها

٩٩- تسبيحةٌ تحميدةٌ تهليلُ تكبيرةٌ حوقلةٌ تبجيلُ

١٠٠- وسنةُ القارئِ أن يُقطِّعا والوقفُ لا الوصلُ ولا أن يُسْرِعا

١٠١- فهكذا قراءةُ النبيِّ لا يصلُ آياتِ القُرَانِ إنْ تلا

١٠٢- وإن تَكُنْ تجريْ بِنفسِ الفَلَكِ وجازَ في ( مالكِ ) لَفْظُ ( مَلِكِ )

( ﻗﺮاءﺓ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ ﻟﻬﺎ )

١٠٣- وواجبٌ على المصليْ خَلْفا إمامِهِ يقَرأُ فيما يُخْفى

١٠٤- وجَهْرِهِ لكنَّه إذا ما قدْ كان ليس يسمعُ الإماما

١٠٥- أو أَنَّهُ بعد فراغِهِ سَكَتْ معْ أنَّ ذا السكوتَ عندي ما ثَبَتْ


( اﻟﻘﺮاءﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ )

١٠٦- وبعدها ولو على صلاةِ جنازةٍ يقرا من الآياتِ

١٠٧- أو سورةً أخرى في الاوليينِ حينا يطيلُها بُعيدَ حينِ

١٠٨- وقد يُقَصِّرَنَّ حينا لِعَرَضْ طفلٍ بَكى ، السِّفارِ ، سُعْلةٍ مَرَضْ

١٠٩- يختلفُ المقدارُ في الصلاةِ في الطولِ والتقصيرِ للآياتِ

١١٠- فأطولُ الصلاةِ فرضُ الفَجْرِ فالظُّهْرِ فالعِشا وفرضِ العَصْرِ

١١١- فمَغْربٍ في غالبِ الوقتِ لها وما بليلٍ فاقَ تلكَ كُلَّها

١١٢- يُطيلُ في الركعةِ الاولى إذْ قرا من ثانِ ركعةٍ تكونُ أكثرا

١١٣- وَيَقْرَأَنْ في الأُخْرَيَيْنِ نصفا ما كان في أولاهُما قدْ وَفَّى

١١٤- وواجبٌ في كلِّ ركعةٍ بأنْ يقرأَ بالسبع المثانيْ ويُسَنْ

١١٥- بأن يزيدَ في الأخِيرَتينِ يقرأُ أحياناً بسورتَينِ

١١٦- ولا يجوزُ أن يُطيلَ في القِرا ءةِ الإمامُ فوق ما قد أُثِرا

١١٧- فإنَّ هذه مشقةٌ على المُقتدين خلفَهُ من الملا

١١٨- كبيرُ سِنٍّ أو مريضٌ أَوْ ذو الحاجةِ ، المرأةُ طِفلا تَغذِو

( اﻟﺠﻬﺮ ﻭاﻹﺳﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ )

١١٩- والجَهْرُ فيْ الجُمْعَةِ والصبحِ وفي العيدِ ، الاستسقا ، صلاةِ الكَسْفِ

١٢٠- وأولَيَيْ مغربٍِ ايضا والعشا ، والباقِ سِرّاً ، دون شكٍّ قدْ فشا

١٢١- وجاز للإمامِ في سريَّةِ أحياناً انْ يُسْمِعَهُمْ للآيةِ

١٢٢- أما صلاةُ ليلهِ والوترِ فالجهرُ والسِّرُّ وبينٌ يجري

( ﺗﺮﺗﻴﻞ اﻟﻘﺮﺁﻥ )

١٢٣- يُسَنُّ أنْ يقرأه مُرَتَّلا من غير أن يَهُذَّهُ أو يعجلا

١٢٤- بل يقرأَنْ قراءةً مُفَسَّرَهْ وصوتُهُ الأَحْسَنُ أن يُحَبِّرَهْ

١٢٥- وذاك في حدودِ الاحكامِ التيْ عندِ أولي التجويدِ قدْ حُدِّدَتِ

١٢٦- لا أنْ يُغَنِّيَنَّ بالألحانِ ولا مُسِيقى الزورِ والشيطانِ

( اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻡ )

١٢٧- وَشَرَعَ اللهُ لمأمومٍ يَؤُمْ فتحاً إذا أُرْتِجَ من كان يَؤُمْ

( الركوع )

١٢٨- بعدَ الفراغِ من قراءةِ السُّوَرْ يسكتُ كي يَرْجِعَ منه ما زَفَرْ

١٢٩- ثمَّ يداهُ تُرفعانِ مثلَما مَرَّ بتكبيرتِهِ إذْ أَحْرَما

١٣٠- ويجبُ التكبيرُ ، ثم يركعُ بقدر ما هذي العظامِ تهجعُ

١٣١- ويأخُذَنَّ كلُّ عُضْوٍ موضِعَهْ وذاك رُكْنٌ واجبٌ أن يصنَعَهْ

( ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﻛﻮﻉ )

١٣٢- وضعُ يديه هذهِ على الرُّكَبْ مُمَكِّنا مُفَرِّجا كُلُّ وَجَبْ

١٣٣- يَمُدُّ بَسْطاً ظَهْرَهُ إذْ لو يُصَبْ عليهِ ماءٌ لاستقرَّ ذا وَجَبْ

١٣٤- لا يَخْفِضَنَّ رأسَهُ أو يَرْفَعُ لكنْ مُساوياً لظَهْرٍ يوضَعُ

١٣٥- مباعداً مِرْفَقَهُ عن جَنْبِهِ مُسَبِّحاً مُعَظِّماً لرَبِّهِ

١٣٦- ثلاثاً او أكثرَ إن شاء أتى فالكلُّ عن نبيِّنا قدْ ثبتا

( ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷﺭﻛﺎﻥ )

١٣٧- وإنَّهُ يُسَنُّ بالإمكانِ تسويةٌ ما بين ذي الأركانِ

١٣٨- في الطُّول ، إذْ يجعلُ قدْرَ ما رَكَعْ مَعَ قيامِهِ بُعيدَ ما رَفَعْ

١٣٩- وسجدةٍ وجِلْسَةٍ إن اسْتَوَى من بعدها قريبةً من السَّوَا

١٤٠- ولم يجُزْ أن نقرأَ القُرْآنَ في ركوعنا سجودنا فلتعرفِ


( اﻻﻋﺘﺪاﻝ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ )

١٤١- ويرفعَنَّ من ركوعٍ صُلْبَهُ وذاك ركنٌ ، ثم يدعو رَبَّهُ

١٤٢- يقول في اعتدالهِ ما قد وَردْ قدْ سمعَ الله لعبدِ قدْ حَمِدْ

١٤٣- وذاك واجبٌ ، ويرفعُ اليدا على الذي مضى بما قد وردا

١٤٤- ثم يقوم يطمئِنُّ يعتَدِلْ حتى يعودَ كلُّ عظمٍ للمَحِلْ

١٤٥- وذاك رُكْنٌ ، ثم إن هو انتصَبْ يقول : ربَّنا لك الحمدُ ، وَجَبْ

١٤٦- على المصلين عموما مَنْ يَؤُمْ أو كانَ خلفَهُ من الناسِ يُأَمْ

١٤٧- مسويّاً في الطولِ للقيامِ مع ركوعه في الانتظامِ

( السجود )

١٤٨- وواجبٌ تكبيرُهُ ، ويُشْرَعُ أحياناً اليدانِ فيه تُرْفَعُ

١٤٩- يخِرُّ ساجدا على يديهِ من قبل وضعِهِ لرُكبَتَيْهِ

١٥٠- من فعلهِ صَحَّ وأيضا قدْ أَمَرْ وعن بروكٍ كالبعيرِ قد زَجَرْ

١٥١- وهو على رُكْبَتِهِ يخِرُّ وهْيَ التي قُدَّامَ تستقِرُّ

١٥٢- وفي السجودِ وهْو ركْنٌ اعتَمَدْ على الكُفوفِ باسطا إذا سَجَدْ

١٥٣- أصابعَ اليدينِ فليَضُمّا ونحْوَ ذي القبلةِ فليَؤمّا

١٥٤- يجعلُ كفيهِ لمَنكِبَيْهِ وتارةً محاذياً أُذْنَيْهِ

١٥٥- عن أرضٍ الذراعُ تُرْفَعُ ولا تُبْسَطُ كالكَلْبِ وجوبا نُقِلا

١٥٦- يُمَكِّنَنْ لجبهةٍ والأنفِ وهْوَ من الأركانِ فافهمْ وصْفيْ

١٥٧- يُمَكِّنَنْ لقدَمَيْهِ والرُّكَبْ معْ نصبِهِ الأقدامَ كلُّ ذا وَجَبْ

١٥٨- يستقبلَنْ قِبْلَتَنا بِطَرَفِ أصابعٍ ، أعقابُهُ بِرَصْفِ


( اﻻﻋﺘﺪاﻝ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮﺩ )

١٥٩- وواجبٌ عليه أن يعتَدِلا في سجدةٍ معتمدا فيها على

١٦٠- أعضائِهِ مساويا لها في تَمَكُّنٍ من جبهةٍ وأنفِ

١٦١- معاً وكفَّيْنِ ورُكبَتَيْنِ آخرها أطرافُ ذي الرِّجْلَيْنِ

١٦٢- فَمَنْ يكون هكذا قدِ اعتدلْ فللطُّمأْنينةِ حقا قد فَعَلْ

١٦٣- وهذا الاطمئنانُ رُكْنٌ ، وليقُلْ ثلاثاً او أكثرَ سُبْحانَ الأَجَلْ

١٦٤- أن يُكْثِرَ الدعاءَ فيه مُسْتَحَبْ فذا مَظِنَّةُ الجوابِ إن طَلَبْ

١٦٥- ويجعلُ السجودَ ذا قريبا من ركعةٍ كما مضى قريبا

١٦٦- وغيرُ جائزٍ له أن يقرا هذا القُرَانَ ساجدا ومَرّا

( اﻻﻓﺘﺮاﺵ ﻭاﻹﻗﻌﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﺪﺗﻴﻦ )

١٦٧- يَجِبُ رَفْعُ رأسه مُكَبِّرا يرفعُ أحياناً يديه لو يَرى

١٦٨- ويجلسَنَّ وهْو مطمَئِنُّ حتى يعودَ العظمُ وهْو رُكْنُ

١٦٩- ويفرشُ اليُسْرى وهذا يَجِبُ ورجلَهُ الرِّجْلَ اليمينَ ينصِبُ

١٧٠- يوجِّهَنَّ ذي الأصابعَ إلى القبلةِ ، الاقعاءُ حينا افعلا

١٧١- تعريفُ الاقعا عندهم أن ينتصِبْ على صدور القدَمينِ والعَقِبْ

١٧٢- ويدعوَنْ فيها بدعوى الغَفْرِ ورحمةٍ ورفعةٍ والجَبْرِ

١٧٣- وعفوِهِ والرِّزْقِ أو فليقلِ مكانَ ذا الدعاءِ ربِّ اغفرْ ليْ

١٧٤- ولْيُطِلِ الجلوسَ في ذي الجِلْسَةِ يجعلها قريبةً من سجدةِ

( اﻟﺴﺠﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )

١٧٥- وواجبٌ فيها بأن يُكَبِّرا ويرفعُ اليدين حينا لو يَرى

١٧٦- وهذه السجدةُ رُكْنٌ واتَّبِعْ فيها الذي قد كان في الأولى صُنِعْ

( ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ )

١٧٧- من سجدةٍ ثانيةٍ إذا رَفَعْ كَبَّرَ ذا على الوجوب قد وَقَعْ

١٧٨- ورفعُهُ يديه حينا قدْ وَرَدْ ويستوي قبل النهوض إذْ قَعَدْ

١٧٩- على يسارِ رِجْلِهِ يعتدِلُ فترجِعَنْ عظامُهُ والمِفْصَلُ

( اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )

١٨٠- بقبضه يديه وهْو العَجْنُ ينهضُ للأُخْرى وتلك رُكْنُ

١٨١- ويصنعنَّ ما في الاولى قد صَنَعْ إلا دُعا استفتاحِهِ فيها يَدَعْ

١٨٢- وَهْيَ من الأولى تكونُ أقصرا سُنَّةُ خيرِ الرُّسْلِ سَيِّدِ الورى

( اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻠﺘﺸﻬﺪ )

١٨٣- وبعدَ ثانِ ركعةٍ فليقعدِ وذا على الوجوبِ للتَّشَهُّدِ

١٨٤- مفترشا يجلسُ مثلَما فَعَلْ ما بين سجدتينِ حينما اعتدَلْ

١٨٥- لكنَّ الاقعاءَ هنا قد امتنَعْ وكفَّهُ اليُمْنى على الفَخْذِ وَضَعْ

١٨٦- والرُّكْبَةِ اليمنى ، وجعلُ آخرِ مِرْفَقِهِ الأَيمَنِ فوق آخِرِ

١٨٧- فَخِذِهِ ، ويبسطُ اليُسْرى على رُكْبَتِهِ اليُسْرى ، والاعتمادُ لا

١٨٨- يجوزُ واليُسْرى على الخصوصِ لأَجْلِ ما قدْ جاء في النُّصوصِ

( ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻷﺻﺒﻊ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ )

١٨٩- أصابعَ اليُمنى جميعا يجمَعُ إبهامَهُ فويقَ وسطى يضَعُ

١٩٠- ذا تارةً وتارةً بحلْقَةِ معَ إشارةِ تُجاهَ القِبْلَةِ

١٩١- بأُصْبُعٍ سَبّابةٍ معَ النَّظَرْ تُجاهَها كما أتانا في الأَثَرْ

١٩٢- يُحَرِّكَنَّها من البدايةْ لذا التَّشَهُّدِ إلى النِّهايةْ

١٩٣- ولا يُشِرْ بالأصبعِ اليُسْرى ، وفي كُلِّ تَشَهُّدٍ لما مضى اقتفِ

( ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺸﻬﺪ ﻭاﻟﺪﻋﺎء ﺑﻌﺪﻩ )

١٩٤- ويجبُ الإتيانُ بالتَّشَهُّدِ إن يُنسَ فالسَّهْوُ له فليسجُدِ

١٩٥- يقرؤه سرّاً ، وفيه قد أتى عدةُ أنواعٍ وكُلٌ ثبتا

١٩٦- من بعده على النبيْ يصليْ بأيِّ ما صحَّ لنا في النقْلِ

١٩٧- وليتخيرْ بعدها ممّا وَرَدْ من الدعا يدعو به اللهَ الصَّمَدْ


( اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭاﻟﺮاﺑﻌﺔ )

١٩٨- ويجبُ التكبيرُ ، والكيفُ بأَنْ يُكَبِّرَنَّ جالساً وذا يُسَنْ

١٩٩- يرفعُ أحيانا ولا يُديمُ ثمَّ إلى ثالثةٍ يقومُ

٢٠٠- وتلك رُكْنٌ كالتي تليها يفعلُ ما مضى بتلك فيها

٢٠١- لكنَّهُ من قبل أن ينهضَ يَسْـ ـتوي على يُسْراهُ فيها قدْ جَلَسْ

٢٠٢- معتدلا وترجعُ العِظامُ إلى مكانها الذي يُرامُ

٢٠٣- ثُمَّ على يديه فَلْيَقُمْ كما مضى بيانه الذي تقدَّما

٢٠٤- يجبُ أن يقرأَ بالفاتحةِ في ركعةٍ ثالثةٍ رابعةِ

٢٠٥- يضيفُ آيةً لها أو أكثرا أحياناً اذْ ذا الأمرُ حيناً أُثِرا


( اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻟﻠﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﻣﺤﻠﻪ )

٢٠٦- يُسَنُّ إن بالمسلمين نزلَتْ نازلةٌ دعا لذاك وقنَتْ

٢٠٧- محلُّهُ بعد الركوع بعدما يقول : رَبَّنا لك الحمدُ ، وما

٢٠٨- له من الدعا دعاءٌ راتبُ وإنما يدعو بما يناسِبُ

٢٠٩- ويرفعُ اليدينِ في هذا الدُّعا والجهرُ إن كان إماماً شُرِعا

٢١٠- يؤمِّنَنْ مَنْ خلفَهُ في المسجدِ بعد الفراغِ فَلْيُكَبِّرْ يسْجُدِ

( ﻗﻨﻮﺕ اﻟﻮﺗﺮ ﻭﻣﺤﻠﻪ ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ )

٢١١- يُشْرَعُ أحياناً قنوتُ الوِتْرِ محلُّهُ قبلَ الرُّكوعِ فادرِ

٢١٢- يدعو بما قد جاء من قول : اهدنيْ فيمن هديتَ في دعاءِ الحَسَنِ

٢١٣- عليه لا يُزادُ شيءٌ إلا على النبيْ الهادِيْ بأن يُصَلّى

٢١٤- لأنها عن الصحابِ قدْ أتَتْ من غيرِ إنكارٍ لديهم ثَبَتَتْ

٢١٥- ثم الركوعُ والسجودُ مثلَما مضى من الوصف الذي تقدَّما


( اﻟﺘﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻭاﻟﺘﻮﺭﻙ )

٢١٦- عليه واجبٌ له أن يقعُدا وواجبٌ أن يقرأ التَّشَهُّدا

٢١٧- يصنعُ ما في أَوَّلِ التشهُّدِ لكنْ على وَرْكٍ له فليقعُدِ

٢١٨- وَوَرْكَهُ اليسرى على الأرضِ يَضَعْ وَقَدَمَيْهِ من مكانٍ قد دَفَعْ

٢١٩- وتحت يُمنى ساقِهِ فَيَضَعُ يُسْرى ، ولليمينِ منها يرفَعُ

٢٢٠- لها يجوزُ الفرشُ حينا ويضَعْ كفَّ يسارِهِ على الرُّكْبَةِ مَعْ

٢٢١- تحاملٍ معتمِداً عليها وَكُلُّ ذي صَحَّ الدليلُ فيها

( ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻟﺘﻌﻮﺫ ﻣﻦ اﻷﺭﺑﻊ )

٢٢٢- عليه واجبٌ بذا التشهُّدِ صلاتُهُ على النبيْ محمَّدِ

٢٢٣- والعَوذُ من ذي الأربعِ الخصالِ جهنَّمٍ والقبرِ والدَّجّالِ

٢٢٤- وفتنةِ المحيا مع المماتِ صَحَّ بذا النقلُ عن الثِّقاتِ

( اﻟﺪﻋﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼﻡ )

٢٢٥- يدعو لنفسه بما له بدا من الكتابِ أو حديثِ أحمدا

٢٢٦- وهْو كثيرٌ طيِّبٌ فإن لمْ يكُنْ له من ذاك شيءٌ يُعْلَمْ

٢٢٧- دعا بما الله له قد يَسَّرَهْ من خيرِ دنياهُ وخيرِ الاخرَهْ

( التَّسليمُ وأنواعُه )

٢٢٨- سلامُهُ رُكْنٌ يميناً وَيُحَدْ بأَنْ يُرى الأيمَنُ من بياضِ خَدْ

٢٢٩- وفي اليسارِ مثْلُهُ في حَدِّهِ ولو صلاةَ مَيِّتٍ في لحدِهِ

٢٣٠- صوتُ الإمامِ بالسلامِ يُرْفَعُ وفي جنازةٍ فليس يُشْرَعُ

٢٣١- وإنَّ ذا التسليمَ قد جاء على أوجُهٍ ايّها له أن يَفعلا

٢٣٢- أولها يزيدُ فيه البركَهْ عن اليمين ، واليسارِ تَرَكَهْ

٢٣٣- والثانِ مثلُه ولكن دونها والثالثُ الرحمةُ يحذفونها

٢٣٤- من جهةِ اليسارِ ، والرابعُ ما جا أنه تلقاءَ وجهٍ سَلَّما

٢٣٥- تسليمةً يُشْرَعُ أن يميلا به إلى يمينه قليلا

٢٣٦- تَمَّ المُرادُ من نظامي للصِّفَةْ بفضلِ ذي الأسما الحِسانِ والصِّفَةْ

٢٣٧- والحمدُ لله الذي قدْ قدَّرا لي نظمَها مُهَوِّناً مُيَسِّرا

٢٣٨- نظمتُها بقدرةِ اللهِ العليْ في التسعةِ الأيامِ معْ تَعَلُّليْ

٢٣٩- أختمُ بالصلاةِ بعد الحمدلهْ على نبيِّه الذي قد أرسَلَهْ

٢٤٠- أبياتُها رُمْ إنَّ مَنْ يرومُ ينالُ ، والخَسْرانُ ذا النئومُ
منازعة مع اقتباس
  #2  
قديم 08-04-2022, 05:09 PM
محمد البلالي محمد البلالي غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: May 2014
السُّكنى في: اليمن
التخصص : نحو وصرف
النوع : ذكر
المشاركات: 330
افتراضي

أرجو حذف الأولى واعتماد هذه ، ومعذرة :

الحمدُ لله والصلاةُ والسلامُ على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعدُ :

فهذا نظم نظمتُهُ على تلخيص صفة الصلاةِ للإمام العلامة المُحَدِّثِ غُرَّةِ الشّام محمد ناصر الدين الألباني :

وقد اجتهدتُ أن آتي في النظم بما يوافق النصَّ ما استطعتُ أو مضمونه ومعناه ، بعبارة سهلةٍ سلسلةٍ ، محافظا على العبارات العلمية للمسائل
من غير تطويل ولا حشو لا يُحتاجُ إليه مما قد لا تسلم منه المنظوماتُ العلميةُ ، وقد أزيدُ لغرض البيان شيئا على ما في التلخيص وذلك نادر .

ولا أُخالف الإمامَ في شيء مما اختاره هو في الأصل ؛ إذ عملي فيها إنما هو رَصُّها ورَصْفُها ، لا بيان الراجح من المرجوح ؛ فذاك سبيلهُ آخر ، ولا التعقيبُ على ما انفردَ الشيخُ به من حكم ولا قائل به من السلف كوجوبِ وضع اليمنى على اليسرى في القيام .


وهي لمن أرادَ حفظَها مُيَسَّرَة ؛ فمَن حفظها فقد حاز مضمون صفة صلاة رسول الله التي صَحَّتْ عنه .

وأسميتُها ( الأرجوزة المُرَصَّفَة في نظم تلخيصِ الصِّفَة )

وأسأل الله لها القبولَ وأن يجعلها خالصةً له وحده إنه خير مسئول .


( المُقَدِّمَةُ )

١- قال محمدٌ هو البِلاليْ أحمدُ ربي اللهَ ذا الجَلالِ

٢- مصليا على النبيْ الكَريمِ مُحَمَّدٍ خليلِهِ الكَليمِ

٣- وآلهِ وصحبهِ أوليْ التُّقى مَنْ بلغوا في الخير أعلى مُرتقى

٤- وبعدُ ، ذي أرجوزةٌ مُرَصَّفَةْ في نظمِ ما أتى بتلخيصِ الصِّفَةْ

٥- أبياتُها عَذْبةُ الانتظامِ مع المعانيْ النُّكَتِ العِظامِ

٦- وأسألُ اللهَ بأن يجعلها نافعةً ، وكَتْبَهُ الرضا لها

( استقبال الكعبة )

٧- يا مُسلماً إن للصلاةِ قُمْتا فاستقبلِ الكَعْبةَ حيثُ كُنْتا

٨- في الفرضِ أو في النفلِ حيثُ إنَّ ذا رُكْنٌ فلا تصحُّ إنْ ذا نُبِذا

٩- يسقطُ عن محاربٍ صَوّالِ وفي صلاةِ الخوفِ والقِتالِ

١٠- وعاجزٍ مثلِ مريضٍ ، والسَّفيـْ نَةِ ، وفي سيارةٍ أيضا وفي

١١- طَيَّارةٍ إن يخشَ في الوقتِ الفِرا رَ ، والمُصَلِّيْ نفلَهُ أو أَوترا

١٢- وَهْو يسير راكبا له على دُويْبَةٍ أو نحوها مما اعتلى

١٣- ويُستَحَبُّ معْ حصولِ اليُسْرِ لَهْ إذْ يُحْرِمَنْ للبيتِ أن يستقبِلَهْ

١٤- وبعدها إن يتجه بها فلا شيء عليه من مكان في الفلا

١٥- ويجبُ استقبالُ عينها في حَقِّ مُشاهدٍ لها ، ويكفي

١٦- مَن لم يكنْ لعينها مشاهدا بأن يكون لاتِّجاهٍ قاصدا


( حكم الصلاة إلى غير الكعبةِ خطأ )

١٧- مَن أخطأ القِبْلَةَ ليس يدريْ مِن بعدِ الاجتهادِ والتَّحَرِّيْ

١٨- لغيمٍ او كغيرِه ، فقدْ كفا هُ ، فعلُهُ ولم يَجِبْ أن يُرْدِفا

١٩- وإنْ أتى ذو ثقةٍ يُخبرُ بِالـ وِجْهَةِ للقِبْلَةِ منه ذا قَبِلْ


( القيام )

٢٠- وواجبٌ بأن يُصَلِّيْ قائما وَعُدَّ في الصلاةِ رُكناً لازما

٢١- إلا مصليْ الخوفِ والقِتالِ فراكبا صلى ولا يباليْ

٢٢- وكمريضٍ عاجزٍ عن القيامْ فجالسا أو فعلى جَنْبٍ ينامْ

٢٣- وراكبا أو قاعدا في النَّفْلِ إن شاء أن يُصَلِّيَ المُصَلِّيْ

٢٤- ولْيُومِئَنْ فيسجُدَنْ ويركعُ برأْسِهِ ، كذا المريض يصنعُ

٢٥- وليجعلِ السجودَ من ركوعِ أْخْفَضَ للإيذان بالخُضُوعِ

٢٦- ومَنْ يصلي جالسا فذا امْتَنَعْ من وضعِهِ الشيء على الأرض ارتفَعْ

٢٧- لكي يكون ساجدا ، وإنما يكفيه الايماءُ الذي تَقَدَّما


( الصلاة في السفينة والطائرة )

٢٨- يجوزُ فَرْضُ هذه الصلاةِ في سُفُنٍ أيضاً وطائراتِ

٢٩- وإن يكُن منها السقوطُ واردا فجائزٌ بأن يصليْ قاعدا

٣٠- وجازَ الاعتمادُ في القيامِ لِكِبَرٍ أو ضعفِ ذي العِظامِ


( الجمع بين القيام والقعود )


٣١- وجازتِ الصلاةُ ليلاً من قيامْ ومن قعودٍ دون عُذْرٍ كالسَّقامْ

٣٢- وجاز للأمرين أن يُجانسا يُصَلِّيَنْ ويقرأَنَّ جالسا

٣٣- ثُمَّ قُبَيلَ ما ركوعٍ فليَقُمْ يقرا الذي باقٍ من الآياتِ ثُمْ

٣٤- يركعُ يَسْجُدُ ويصنَعُ بما بقيْ الذيْ في ركعةٍ تَقَدَّما

٣٥- وإن يُصَلِّ جالسا تربَّعا أو أيَّ جِلْسَةٍ بها قد قَنِعا



( الصلاة في النعال )

٣٦- وجازَ في صلاتِهِ الحَفاءُ والانتعالُ إذْ هما سواءُ

٣٧- والأفضل التنويعُ في الفعلِ وفيْ التركِ باليُسْرِ بلا تَكَلُّفِ

٣٨- وإن يكن قد نزع النَّعْلَيْنِ فعن يسارٍ لا عن اليمينِ

٣٩- وإن يكُنْ على يساره أحدْ فبينَ رجْلَيْهِ بذا الأمرُ وَرَدْ


( الصلاةُ على المنبر )

٤٠- وجاز الارتفاعُ للإمامِ يُعَلِّمُ الصلاةَ للأنامِ

٤١- كَمِنْبَرٍ يقومُ ولْيُكَبِّرا يركعُ يسجُدَنْ يعودُ القهقرى

٤٢- وذا لكي يُمْكِنَهُ السُّجودُ في أصلهِ ، وبعد ذا يعودُ

٤٣- فَيَصْنَعَنْ في الركعَةِ الأُخْرى كما صَنَعَ في الحالِ الذي تقدَّما


( وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها )

٤٤- وتجبُ السُّتْرَةُ دون فَرْقِ ما بين مسجدٍ وبينَ أُفْقِ

٤٥- أو أن تكونَ سُتْرَةً كبيرةْ أو أن تكونَ سُتْرَةً صغيرةْ

٤٦- وذا لما أتى من العُمومِ في ذا الأمرِ ، والتخصيصُ فيه منتفي

٤٧- ويجبُ الدنوُّ فالنبيْ أَمَرْ وبين رأسِهِ وجَدْرِهِ مَمَرْ

٤٨- شاةٍ ، فمَن يفعلُ ذلكم فَقَدْ أتى بواجبِ الدُّنُوْ الذي وَرَدْ



( مقدار ارتفاع السُّتْرة )

٤٩- ويجبُ ارتفاعُها بنحوِ شِبرٍ أو اثنينِ لنصٍ يحْويْ

٥٠- وليتَّجِهْ مُباشِراً لها لا يأتي يمينَها أو الشِّمالا

٥١- وما أتى من أنه لا يَصْمُدُ فليس في هذا حديثٌ يَصْمُدُ

٥٢- إلى اسطوانةٍ عصا مغروزةْ شَجَرَةٍ أو نحوها مركوزةْ

٥٣- وزوجِه التي على السَّريرِ أو ذاتِ أربعٍ كما البعيرِ


( تحريم الصلاة إلى القبور )

٥٤- ولا يجوز أن نُصَلِّي مطلقا للقَبْرِ فالنبي بذا قد نطقا

٥٥- إن كان قبراً لنبيٍّ أو سِوا هُ حيثُ إنَّ النَّهْيَ فيهما سَوا


( تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام )

٥٦- ولا يجوزُ مَرُّنا بين يدَيْ جاعلِ سُتْرَةٍ بأيِّ مسجِدِ

٥٧- وإن يكنْ في المسجدِ الحرامِ فَهْوَ على السَّواءِ في الحرامِ

٥٨- لما أتى أنَّ الوقوفَ أربعينْ خيرٌ من المرورِ من بين اليدَينْ


( ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮاﻡ )

٥٩- ولا يجوزُ لمُصَلٍّ أبدا ذي سُتْرَةٍ أن يدعَنَّ أحدا

٦٠- يمُرُّ حيثُ قد أتى في الذِّكْرِ الأمرُ بالدفعِ له في النَّحْرِ


( اﻟﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﺎﻡ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮﻭﺭ )


٦١- وجازَ مشيُ خطوةٍ أو أكثرا لمنع غيرِ ذي نُهى أن يَعبُرا

٦٢- كمثلِ طفلٍ او ذواتِ أربَعِ لكي يمرا من ورائه فَعِ


( ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼﺓ )

٦٣- ومن عظيم أمرِ هذا السِّتْرِ في ذي الصلاةِ حفظُها من بَتْرِ

٦٤- وَتَرْكُها فذي الصلاةَ يُفْسِدُ حمارٌ ، المرأةُ ، كَلْبٌ أَسْوَدُ


( النِّيَّة )

٦٥- لا بُدَّ من أن ينويَ المُصَلِّيْ تعيينَ ما أراد أن يُصَلِّيْ

٦٦- كالظهرِ والعصْرِ وسُنَّتيهما وَهْي على الشَّرْطِ أو الرُّكْنِ وما

٦٧- يحصلُ من تَلَفُّظِ البعضِ بِها فبدعةٌ كم عالمٍ عنها نَهى

٦٨- ولم يقُلْ باللفظِ من متبوعِ من الأئمةِ بذا الموضوعِ


( التكبير )

٦٩- اللهُ أكبرُ افتتاحا يَبْدا وذا من الأركانِ إذْ لا بُدّا

٧٠- من قولها لما أتانا في الخَبَرْ تحريمُها التكبيرُ عن خير البَشَرْ

٧١- والصوتُ في التكبيرِ ليسَ يُشْرَعُ إلا لمن كان إماما يَرْفَعُ

٧٢- وجازَ تبليغُ المؤذِّنِ الأنامْ لمُقتَضٍ يوجدُ تكبيرَ الإمامْ

٧٣- كَمَرَضِ الإمامِ أو كَضَعْفِ صوتٍ وكثرةِ الورى من خلفِ

٧٤- وليس للمأمومِ أن يُكَبِّرا إلا عَقيبَ ما الإمامُ كَبَّرا



( ﺭﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ )


٧٥- ويُشْرَعُ الرفعُ مع التكبيرِ وقبله وبعدُ للتيسيرِ

٧٦-يرفعها ممدودةً محاذيا مَنكِبَه ، والأذنَ حيناً عاليا



( ﻭﺿﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ )

٧٧- وفوقَ يُسراهُ يميناً يَضَعُ سُنَّةُ الانبيا كذا قد صنعوا

٧٨- إسدالُها ليس يجوزُ إذْ أَمَرْ بالوضعِ لليدين سَيِّدُ البَشَرْ

٧٩- وَيَضَعُ اليمنى فويقَ اليُسرى ورُسْغِهِ وساعدٍ ، وأخْرى

٨٠- يقبضُهاوكلُّ ذلكم بِبَتْ عن النبيِّ الهاشميْ قد ثَبَتْ

( محل الوضع )

٨١- والوضعُ فوق الصدر لليدَينِ وذا على السواءِ للجِنسَينِ

٨٢- ولا يجوز الوضعُ فوق الخَصْرِ لنهيه الواردِ في ذا الأمْرِ

( اﻟﺨﺸﻮﻉ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺴﺠﻮﺩ )

٨٣- عليه أنْ يخشعَ في الصلاةِ مجتنبا فيها لِمُلْهِياتِ

٨٤- من النُّقوشِ والزَّخارفِ ، ولا حضرةِ ما قدِ اشتهى أنْ يأكُلا

٨٥- ولا مع الدَّفْعِ للاخْبَثَيْنِ من بولٍ او غائطِ مُؤذِيَيْنِ

٨٦- وفي قيامه إلى مكانِ سجودِه فتنظرُ العينانِ

٨٧- إلى اليسار أو إلى اليمينِ لا يلتَفِتْ فذا من اللعينِ

٨٨- ولا يجوزُ منه رفعُهُ البَصَرْ إلى السماءِ فالنبيْ عنه زَجَرْ


( دعاء الاستفتاح )

٨٩- ثم ببعضِ ما أتى يستفتحُ مما بأصل النظم ذا موَضَّحُ

٩٠- فحافظوا عليه إذ به ثَبَتْ أمرُ النبيْ بجملةٍ عنه أَتَتْ


( القراءة )

٩١- وليَسْتَعِذْ وذا على الوجوبِ وتركُه من جملةِ الذُّنوبِ

٩٢- يزيدُ تارةً إذا استعاذا في الاستعاذةِ الكلامَ هذا

٩٣- من همزِهِ ونفخِهِ ونفثِهِ والنَّفْثُ شِعْرٌ قدْ نَهى عن بَثِّهِ

٩٤- وتارةً لاسمِ السميعِ والعليمْ قبل من الشيطانِ ذلك الرجيمْ

٩٥- في السِّرِّ والجَهْرِ ببسم اللهِ يُسِرُّ ، والجَهْرُ حديثٌ واهيْ

٩٦- يقرأُ بالأُمِّ ومنها البسملهْ رُكْنٌ ومن يتْرُكْهُ لا صلاةَ لهْ

٩٧- إذَنْ فحفظُها على الأعاجِمْ فريضةٌ وواجبٌ ولازِمْ

٩٨- وكلُّ عَبْدٍ عاجزٍ عن حِفْظِها إليه لفظٌ مجزئٌ عن لفظِها

٩٩- تسبيحةٌ تحميدةٌ تهليلُ تكبيرةٌ حوقلةٌ تبجيلُ

١٠٠- وسنةُ القارئِ أن يُقطِّعا والوقفُ لا الوصلُ ولا أن يُسْرِعا

١٠١- فهكذا قراءةُ النبيِّ لا يصلُ آياتِ القُرَانِ إنْ تلا

١٠٢- وإن تَكُنْ تجريْ بِنفسِ الفَلَكِ وجازَ في ( مالكِ ) لَفْظُ ( مَلِكِ )

( ﻗﺮاءﺓ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ ﻟﻬﺎ )

١٠٣- وواجبٌ على المصليْ خَلْفا إمامِهِ يقَرأُ فيما يُخْفى

١٠٤- وجَهْرِهِ لكنَّه إذا ما قدْ كان ليس يسمعُ الإماما

١٠٥- أو أَنَّهُ بعد فراغِهِ سَكَتْ معْ أنَّ ذا السكوتَ عندي ما ثَبَتْ


( اﻟﻘﺮاءﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ )

١٠٦- وبعدها ولو على صلاةِ جنازةٍ يقرا من الآياتِ

١٠٧- أو سورةً أخرى في الاوليينِ حينا يطيلُها بُعيدَ حينِ

١٠٨- وقد يُقَصِّرَنَّ حينا لِعَرَضْ طفلٍ بَكى ، السِّفارِ ، سُعْلةٍ مَرَضْ

١٠٩- يختلفُ المقدارُ في الصلاةِ في الطولِ والتقصيرِ للآياتِ

١١٠- فأطولُ الصلاةِ فرضُ الفَجْرِ فالظُّهْرِ فالعِشا وفرضِ العَصْرِ

١١١- فمَغْربٍ في غالبِ الوقتِ لها وما بليلٍ فاقَ تلكَ كُلَّها

١١٢- يُطيلُ في الركعةِ الاولى إذْ قرا من ثانِ ركعةٍ تكونُ أكثرا

١١٣- وَيَقْرَأَنْ في الأُخْرَيَيْنِ نصفا ما كان في أولاهُما قدْ وَفَّى

١١٤- وواجبٌ في كلِّ ركعةٍ بأنْ يقرأَ بالسبع المثانيْ ويُسَنْ

١١٥- بأن يزيدَ في الأخِيرَتينِ يقرأُ أحياناً بسورتَينِ

١١٦- ولا يجوزُ أن يُطيلَ في القِرا ءةِ الإمامُ فوق ما قد أُثِرا

١١٧- فإنَّ هذه مشقةٌ على المُقتدين خلفَهُ من الملا

١١٨- كبيرُ سِنٍّ أو مريضٌ أَوْ ذو الحاجةِ ، المرأةُ طِفلا تَغذِو

( اﻟﺠﻬﺮ ﻭاﻹﺳﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ )

١١٩- والجَهْرُ فيْ الجُمْعَةِ والصبحِ وفي العيدِ ، الاستسقا ، صلاةِ الكَسْفِ

١٢٠- وأولَيَيْ مغربٍِ ايضا والعشا ، والباقِ سِرّاً ، دون شكٍّ قدْ فشا

١٢١- وجاز للإمامِ في سريَّةِ أحياناً انْ يُسْمِعَهُمْ للآيةِ

١٢٢- أما صلاةُ ليلهِ والوترِ فالجهرُ والسِّرُّ وبينٌ يجري

( ﺗﺮﺗﻴﻞ اﻟﻘﺮﺁﻥ )

١٢٣- يُسَنُّ أنْ يقرأه مُرَتَّلا من غير أن يَهُذَّهُ أو يعجلا

١٢٤- بل يقرأَنْ قراءةً مُفَسَّرَهْ وصوتُهُ الأَحْسَنُ أن يُحَبِّرَهْ

١٢٥- وذاك في حدودِ الاحكامِ التيْ عندِ أولي التجويدِ قدْ حُدِّدَتِ

١٢٦- لا أنْ يُغَنِّيَنَّ بالألحانِ ولا مُسِيقى الزورِ والشيطانِ

( اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻡ )

١٢٧- وَشَرَعَ اللهُ لمأمومٍ يَؤُمْ فتحاً إذا أُرْتِجَ من كان يَؤُمْ

( الركوع )

١٢٨- بعدَ الفراغِ من قراءةِ السُّوَرْ يسكتُ كي يَرْجِعَ منه ما زَفَرْ

١٢٩- ثمَّ يداهُ تُرفعانِ مثلَما مَرَّ بتكبيرتِهِ إذْ أَحْرَما

١٣٠- ويجبُ التكبيرُ ، ثم يركعُ بقدر ما هذي العظامُ تهجعُ

١٣١- ويأخُذَنَّ كلُّ عُضْوٍ موضِعَهْ وذاك رُكْنٌ واجبٌ أن يصنَعَهْ

( ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﻛﻮﻉ )

١٣٢- وضعُ يديه هذهِ على الرُّكَبْ مُمَكِّنا مُفَرِّجا كُلُّ وَجَبْ

١٣٣- يَمُدُّ بَسْطاً ظَهْرَهُ إذْ لو يُصَبْ عليهِ ماءٌ لاستقرَّ ذا وَجَبْ

١٣٤- لا يَخْفِضَنَّ رأسَهُ أو يَرْفَعُ لكنْ مُساوياً لظَهْرٍ يوضَعُ

١٣٥- مباعداً مِرْفَقَهُ عن جَنْبِهِ مُسَبِّحاً مُعَظِّماً لرَبِّهِ

١٣٦- ثلاثاً او أكثرَ إن شاء أتى فالكلُّ عن نبيِّنا قدْ ثبتا

( ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷﺭﻛﺎﻥ )

١٣٧- وإنَّهُ يُسَنُّ بالإمكانِ تسويةٌ ما بين ذي الأركانِ

١٣٨- في الطُّول ، إذْ يجعلُ قدْرَ ما رَكَعْ مَعَ قيامِهِ بُعيدَ ما رَفَعْ

١٣٩- وسجدةٍ وجِلْسَةٍ إن اسْتَوَى من بعدها قريبةً من السَّوَا

١٤٠- ولم يجُزْ أن نقرأَ القُرْآنَ في ركوعنا سجودنا فلتعرفِ


( اﻻﻋﺘﺪاﻝ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ )

١٤١- ويرفعَنَّ من ركوعٍ صُلْبَهُ وذاك ركنٌ ، ثم يدعو رَبَّهُ

١٤٢- يقول في اعتدالهِ الذي يَرِدْ قدْ سمعَ الله لعبدِ قدْ حَمِدْ

١٤٣- وذاك واجبٌ ، ويرفعُ اليدا على الذي مضى بما قد وردا

١٤٤- ثم يقوم يطمئِنُّ يعتَدِلْ حتى يعودَ كلُّ عظمٍ للمَحِلْ

١٤٥- وذاك رُكْنٌ ، ثم إن هو انتصَبْ يقول : ربَّنا لك الحمدُ ، وَجَبْ

١٤٦- على المصلين عموما مِنْ إمامْ ومَن يكون خلفَهُ من الأنامْ

١٤٧- مسويّاً في الطولِ للقيامِ مع ركوعه في الانتظامِ

( السجود )

١٤٨- وواجبٌ تكبيرُهُ ، ويُشْرَعُ أحياناً اليدانِ فيه تُرْفَعُ

١٤٩- يخِرُّ ساجدا على يديهِ من قبل وضعِهِ لرُكبَتَيْهِ

١٥٠- من فعلهِ صَحَّ وأيضا قدْ أَمَرْ وعن بروكٍ كالبعيرِ قد زَجَرْ

١٥١- وهو على رُكْبَتِهِ يخِرُّ وهْيَ التي قُدَّامَ تستقِرُّ

١٥٢- وفي السجودِ وهْو ركْنٌ اعتَمَدْ على الكُفوفِ باسطا إذا سَجَدْ

١٥٣- أصابعَ اليدينِ فليَضُمّا ونحْوَ ذي القبلةِ فليَؤمّا

١٥٤- لِمَنكِبَيهِ يجعلَنْ كفَّيْهِ وتارةً محاذياً أُذْنَيْهِ

١٥٥- عن أرضٍ الذراعُ تُرْفَعُ ولا تُبْسَطُ كالكَلْبِ وجوبا نُقِلا

١٥٦- يُمَكِّنَنْ لجبهةٍ والأنفِ وهْوَ من الأركانِ فافهمْ وصْفيْ

١٥٧- يُمَكِّنَنْ لقدَمَيْهِ والرُّكَبْ معْ نصبِهِ الأقدامَ كلُّ ذا وَجَبْ

١٥٨- يستقبلَنْ قِبْلتَنا بِطَرْفِ أصابعٍ ، أعقابُهُ بِرَصْفِ


( اﻻﻋﺘﺪاﻝ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮﺩ )

١٥٩- وواجبٌ عليه أن يعتَدِلا في سجدةٍ معتمدا فيهِ على

١٦٠- أعضائِهِ مساويا لها في تَمَكُّنٍ من جبهةٍ وأنفِ

١٦١- معاً ورُكْبَتَيْهِ والكَفَّيْنِ آخرُها أطرافُ ذي الرِّجْلَيْنِ

١٦٢- فَمَنْ يكون هكذا قدِ اعتدلْ فللطُّمأْنينةِ حقا قد فَعَلْ

١٦٣- وهذا الاطمئنانُ رُكْنٌ ، وليقُلْ ثلاثاً او أكثرَ سُبْحانَ الأَجَلْ

١٦٤- أن يُكْثِرَ الدعاءَ فيه مُسْتَحَبْ فذا مَظِنَّةُ الجوابِ إن طَلَبْ

١٦٥- ويجعلُ السجودَ ذا قريبا من ركعةٍ كما مضى قريبا

١٦٦- وغيرُ جائزٍ له أن يقرا هذا القُرَانَ ساجدا ومَرّا

( اﻻﻓﺘﺮاﺵ ﻭاﻹﻗﻌﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﺪﺗﻴﻦ )

١٦٧- يَجِبُ رَفْعُ رأسه مُكَبِّرا يرفعُ أحياناً يديه لو يَرى

١٦٨- ويجلسَنَّ وهْو مطمَئِنُّ حتى يعودَ العظمُ وهْو رُكْنُ

١٦٩- ويفرشُ اليُسْرى وهذا يَجِبُ ورجلَهُ الرِّجْلَ اليمينَ ينصِبُ

١٧٠- يوجِّهَنَّ ذي الأصابعَ إلى القبلةِ ، الاقعاءُ حينا يفعلا

١٧١- تعريفُ الاقعا عندهم أن ينتصِبْ على صدور القدَمينِ والعَقِبْ

١٧٢- ويدعوَنْ فيها بدعوى الغَفْرِ ورحمةٍ ورفعةٍ والجَبْرِ

١٧٣- وعفوِهِ والرِّزْقِ أو فليُدْليْ مكانَه بقول ربِّ اغفرْ ليْ

١٧٤- ولْيُطِلِ الجلوسَ في ذي الجِلْسَةِ يجعلها قريبةً من سَجْدَةِ

( اﻟﺴﺠﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )

١٧٥- وواجبٌ فيها بأن يُكَبِّرا ويرفعُ اليدين حينا لو يَرى

١٧٦- وهذه السجدةُ رُكْنٌ واتَّبِعْ فيها الذي قد كان في الأولى صُنِعْ

( ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ )

١٧٧- من سجدةٍ ثانيةٍ إذا رَفَعْ كَبَّرَ ذا على الوجوب قد وَقَعْ

١٧٨- ورفعُهُ يديه حينا قدْ وَرَدْ ويستوي قبل النهوض إنْ قَعَدْ

١٧٩- على يسارِ رِجْلِهِ يعتدِلُ فترجِعَنْ عظامُهُ والمِفْصَلُ

( اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )

١٨٠- بقبضه يديه وهْو العَجْنُ ينهضُ للأُخْرى وتلك رُكْنُ

١٨١- ويصنعنَّ ما في الاولى قد صَنَعْ إلا دُعا استفتاحِهِ فيها يَدَعْ

١٨٢- وَهْيَ من الأولى تكونُ أقصرا سُنَّةُ خيرِ الرُّسْلِ سَيِّدِ الورى

( اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻠﺘﺸﻬﺪ )

١٨٣- وبعدَ ثانِ ركعةٍ فليقعدِ وذا على الوجوبِ للتَّشَهُّدِ

١٨٤- مفترشا يجلسُ مثلَما فَعَلْ ما بين سجدتينِ حينما اعتدَلْ

١٨٥- لكنَّ الاقعاءَ هنا قد امتنَعْ وكفَّهُ اليُمْنى على الفَخْذِ وَضَعْ

١٨٦- والرُّكْبَةِ اليمنى ، وجعلُ آخرِ مِرْفَقِهِ الأَيمَنِ فوق آخِرِ

١٨٧- فَخِذِهِ ، ويبسطُ اليُسْرى على رُكْبَتِهِ اليُسْرى ، والاعتمادُ لا

١٨٨- يجوزُ واليُسْرى على الخصوصِ لأَجْلِ ما قدْ جاء في النُّصوصِ

( ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻷﺻﺒﻊ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ )

١٨٩- أصابعَ اليُمنى جميعا يجمَعُ إبهامَهُ فويقَ وسطى يضَعُ

١٩٠- ذا تارةً وتارةً بحلْقَةِ معَ إشارةِ تُجاهَ القِبْلَةِ

١٩١- بأُصْبُعٍ سَبّابةٍ معَ النَّظَرْ تُجاهَها كما أتانا في الأَثَرْ

١٩٢- يُحَرِّكَنَّها من البدايةْ لذا التَّشَهُّدِ إلى النِّهايةْ

١٩٣- ولا يُشِرْ بالأصبعِ اليُسْرى ، وفي كُلِّ تَشَهُّدٍ لما مضى اقتفِ

( ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺸﻬﺪ ﻭاﻟﺪﻋﺎء ﺑﻌﺪﻩ )

١٩٤- ويجبُ الإتيانُ بالتَّشَهُّدِ إن يُنسَ فالسَّهْوُ له فليسجُدِ

١٩٥- يقرؤه سرّاً ، وفي ذاك أتى عدَّةُ أنواعٍ بها قد ثبتا

١٩٦- من بعده على النبيْ يصليْ بأيِّ ما صحَّ لنا في النقْلِ

١٩٧- وليتخيرْ بعدها ممّا وَرَدْ من الدعا يدعو به اللهَ الصَّمَدْ


( اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭاﻟﺮاﺑﻌﺔ )

١٩٨- ويجبُ التكبيرُ ، والكيفُ بأَنْ يُكَبِّرَنَّ جالساً وذا يُسَنْ

١٩٩- يرفعُ أحيانا ولا يُديمُ ثمَّ إلى ثالثةٍ يقومُ

٢٠٠- وتلك رُكْنٌ كالتي تليها يفعلُ ما مضى بتلك فيها

٢٠١- لكنَّهُ من قبل أن ينهضَ يَسْـ ـتوي على يُسْراهُ فيها قدْ جَلَسْ

٢٠٢- معتدلا وترجعُ العِظامُ إلى مكانها الذي يُرامُ

٢٠٣- ثُمَّ على يديه فَلْيَقُمْ كما مضى بيانه الذي تقدَّما

٢٠٤- يجبُ أن يقرأَ بالفاتحةِ في ركعةٍ ثالثةٍ رابعةِ

٢٠٥- يضيفُ آيةً لها أو أكثرا أحياناً اذْ ذا الأمرُ حيناً أُثِرا


( اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻟﻠﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﻣﺤﻠﻪ )

٢٠٦- يُسَنُّ إن بالمسلمين نزلَتْ نازلةٌ دعا لذاك وقنَتْ

٢٠٧- محلُّهُ بعد الركوع بعدما يقول : رَبَّنا لك الحمدُ ، وما

٢٠٨- له من الدعا دعاءٌ راتِبُ وإنما يدعو بما يناسِبُ

٢٠٩- ويرفعُ اليدينِ في هذا الدُّعا والجهرُ إن كان إماماً شُرِعا

٢١٠- يؤمِّنَنْ مَنْ خلفَهُ في المسجدِ بعد الفراغِ فَلْيُكَبِّرْ يسْجُدِ

( ﻗﻨﻮﺕ اﻟﻮﺗﺮ ﻭﻣﺤﻠﻪ ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ )

٢١١- يُشْرَعُ أحياناً قنوتُ الوِتْرِ محلُّهُ قبلَ الرُّكوعِ فادْرِ

٢١٢- يدعو بما قد جاء من قول : اهدنيْ فيمن هديتَ في دعاءِ الحَسَنِ

٢١٣- عليه لا يُزادُ شيءٌ إلا على النبيْ الهادِيْ بأن يُصَلّى

٢١٤- لأنها عن الصحابِ قدْ أتَتْ من غيرِ إنكارٍ لديهم ثَبَتَتْ

٢١٥- ثم الركوعُ والسجودُ مثلَما مضى من الوصف الذي تقدَّما


( اﻟﺘﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻭاﻟﺘﻮﺭﻙ )

٢١٦- عليه واجبٌ له أن يقعُدا وواجبٌ أن يقرأ التَّشَهُّدا

٢١٧- يصنعُ ما في أَوَّلِ التشهُّدِ لكنْ على وَرْكٍ له فليقعُدِ

٢١٨- وَوَرْكَهُ اليسرى على الأرضِ يَضَعْ وَقَدَمَيْهِ من مكانٍ قد دَفَعْ

٢١٩- وتحت يُمنى ساقِهِ فَيَضَعُ يُسْرى ، ولليمينِ منها يرفَعُ

٢٢٠- لها يجوزُ الفرشُ حينا ويضَعْ كفَّ يسارِهِ على الرُّكْبَةِ مَعْ

٢٢١- تحاملٍ معتمِداً عليها وَكُلُّ ذي صَحَّ الدليلُ فيها

( ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻟﺘﻌﻮﺫ ﻣﻦ اﻷﺭﺑﻊ )

٢٢٢- عليه واجبٌ بذا التشهُّدِ صلاتُهُ على النبيْ محمَّدِ

٢٢٣- والعَوذُ من ذي الأربعِ الخصالِ جهنَّمٍ والقبرِ والدَّجّالِ

٢٢٤- وفتنةِ المحيا مع المماتِ صَحَّ بذا النقلُ عن الثِّقاتِ

( اﻟﺪﻋﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼﻡ )

٢٢٥- يدعو لنفسه بما له بدا من الكتابِ أو حديثِ أحمدا

٢٢٦- وهْو كثيرٌ طيِّبٌ فإن لمْ يكُنْ له نَصٌّ بذاك يُعْلَمْ

٢٢٧- دعا بما الله له قد يَسَّرَهْ من خيرِ دنياهُ وخيرِ الاخرَهْ

( التَّسليمُ وأنواعُه )

٢٢٨- سلامُهُ رُكْنٌ يميناً وَيُحَدْ بأَنْ يُرى الأيمَنُ من بياضِ خَدْ

٢٢٩- وفي اليسارِ مثْلُهُ في حَدِّهِ ولو صلاةَ مَيِّتٍ في لحدِهِ

٢٣٠- صوتُ الإمامِ بالسلامِ يُرْفَعُ وفي جنازةٍ فليس يُشْرَعُ

٢٣١- وإنَّ ذا التسليمَ قد جاء على أوجُهٍ ايّها له أن يَفعلا

٢٣٢- أولها يزيدُ فيه البركَهْ عن اليمين ، واليسارِ تَرَكَهْ

٢٣٣- والثانِ مثلُه ولكن دونها والثالثُ الرحمةُ يحذفونها

٢٣٤- من جهةِ اليسارِ ، والرابعُ ما جا أنه تلقاءَ وجهٍ سَلَّما

٢٣٥- تسليمةً يُشْرَعُ أن يميلا به إلى يمينه قليلا

( الخاتمة )

٢٣٦- تَمَّ المُرادُ من نظامي للصِّفَةْ بفضلِ ذي الأسما الحِسانِ والصِّفَةْ

٢٣٧- والحمدُ لله الذي قدْ قدَّرا لي نظمَها مُهَوِّناً مُيَسِّرا

٢٣٨- نظمتُها بقدرةِ اللهِ العليْ في التسعةِ الأيامِ معْ تَعَلُّليْ

٢٣٩- أختمُ بالصلاةِ بعد الحمدلهْ على نبيِّه الذي قد أرسَلَهْ

٢٤٠- أبياتُها ( رُمْ ) إنَّ مَنْ يرومُ ينالُ ، والخَسْرانُ ذا النَّئُومُ
منازعة مع اقتباس
منازعة


الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1)
 
أدوات الحديث
طرائق الاستماع إلى الحديث

تعليمات المشاركة
لا يمكنك ابتداء أحاديث جديدة
لا يمكنك المنازعة على الأحاديث
لا يمكنك إرفاق ملفات
لا يمكنك إصلاح مشاركاتك

BB code is متاحة
رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة

التحوّل إلى

الأحاديث المشابهة
الحديث مرسل الحديث الملتقى مشاركات آخر مشاركة
الهديَّةُ السَّنِيَّة في نظمِ المُقَدِّمةِ الآجروميَّة ( نظم ). محمد البلالي حلقة النحو والتصريف وأصولهما 3 08-05-2022 01:30 PM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة . الساعة الآن 08:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
الحقوقُ محفوظةٌ لملتقَى أهلِ اللُّغَةِ